تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٢
ثوبان لكل رجل).
وخبر زرارة [١] كما فيه أيضا حيث قال عليه السلام: (والكسوة ثوبان).
وخبر محمد بن مسلم [٢] كما فيه أيضا عن أحدهما عليهما السلام حيث قال: (فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع).
وروى أبو بصير [٣] في الصحيح (قال: سألت الباقر عليه السلام وساق الخبر إلى قوله: (قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد).
وروى الحسين بن سعيد [٤] عن رجاله عن الصادق عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله: في كفارة اليمين ثوب يواري عورته).
وروى محمد بن قيس [٥] عن أبي جعفر عليه السلام إلى أن قال: (فمتى وجد الكسوة وهي ثوب يواري عورته).
وروى معمر بن عثمان [٦] (قال: سألت الباقر عليه السلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته).
والشيخ - رحمه الله - بين هذه الأخبار بحمل وجوب الثوبين على القادر عليهما ووجوب الواحد على من لم يقدر إلا عليه، وهو حمل يعيد ليس في الأخبار
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٧ ب ١٤ ح ٩.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٦ ب ١٤ ح ٧.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٥٤ ح ١٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٦ ب ١٤ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٣٢٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ٣.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٤٥٢ ح ٤ وفيه (قلنا: فما حد الكسوة؟ قال: ثواب يوارى به
عورته)، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ١ وفيه (فمن وجد الكسوة قال: ثوب يوارى
عورته.
[٦] الكافي ج ٧ ص ٤٥٣ ح ٦ وفيه (معمر بن عمر - يوارى به)، الوسائل ج ١٥
ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ٢ وفيه (معمر بن عمر (خ ل) عثمان).