تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٢
منه، قال: لا جناح عليه، قال: وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم).
ومعتبرة أبي الصباح الكناني [١] (قال: والله قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: إن الله علم التنزيل والتأويل فعلمه رسول الله صلى الله وعليه وآله عليا قال: وعلمنا والله علي، ثم قال: ما صنعتم من شئ وحلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة).
وفي مرسل يونس [٢] عن أحدهما عليهما السلام (في رجل حلف تقية فقال: إن خفت على مالك ودمك فاخلفه ترده بيمينك، فإن ترى أنه لم يرد من ذلك شيئا فلا تحلف).
وخبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل).
وخبر مسعدة [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام: ما آمن بالله من وفى لهم بيمين).
وموثقة زرارة [٥] كما في الفقيه (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم فيخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد).
قال: [٦] وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به).
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٢ ح ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٢ وفيهما
(وعلمنا والله ثم قال: - أو حلفتم - منه في سعة).
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٦٣ ح ١٧، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٣ وفيهما
اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٣٠٠ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٣٠١ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٥.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٦.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٧ وفيهما اختلاف يسير.