تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٧٥
حد الأحرار لأنه المتيقن ولاصالة بقاء الملك سليما عن تعلق حق العتق على مالكه، وهذا يتأتى على القول بالوجوب.
أما على القول بالاستحباب فلا، لأن المعلق على مفهوم كلي يتحقق في ضمن أي فرد وجد من أفراده، وحمله على حد لا يتعلق بالمحدود بعيد جدا، ولا فرق في المملوك بين الذكر والأنثى لتناوله لهما.
وبقي من الكفارات الواجبة كفارة إتيان المرأة في حيضها، وإنما تركنا الكلام عليها هنا لأنه قد مر تقريرها وبيان أحكامها في الحيض، فاستغني بذلك عن ذكرها هنا.
وقد ذكر جماعة من الأصحاب كفارات على سبيل الاستحباب لم يتعرض لها الأكثر مثل: كفارة الغيبة وهو الاستغفار لمن اغتابه كما في خبر جعفر بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام كما في النفقة [١] (قال: سئل رسول الله صلى الله وعليه وآله: ما كفارة الاغتياب؟ قال: الاستغفار لمن اغتبته كما ذكرته).
وجاء في خبر آخر [٢] (أن الاستغفار إنما يكون كفارة له لو تعذر التحلة من المستغاب بموت ونحوه وإلا فلا كفارة سوى طلب البراءة منه).
ومنها: كفارة عمل السلطان كما رواه في الفقيه [٣] مرسلا (قال: قال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان).
ومنها: كفارة الضحك المتعدي فيه الحد من التبسم لما رواه في الفقيه [٤] أيضا مرسلا (قال الصادق عليه السلام: كفارة الضحك أن يقول: اللهم لا تمقتني).
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ ح ٥٥ وفيه (حفص بن عمر)، الوسائل ج ١٥ ص ٥٨٣
ب ٣٢ ح ١ وفيهما (قال: تستغفر لمن).
[٢] لم نعثر عليه، ولعل ما يناسبه هو هذا الحديث (قال الصادق عليه السلام: الغيبة
حرام على كل مسلم - إلى أن قال: - فإن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، فإن لم تبلغه
ولم تلحقه فاستغفر الله له) الحديث، راجع مستدرك الوسائل ج ٢ ص ١٠٥ ب ١٣٢ ح ١٩.
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ ح ٥٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٨٤ ب ٣٣ ح ١.
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ ح ٥٦، الوسائل ج ١٥ ص ٨٥٤ ب ٣٤ ح ١.