تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٩
خاص، والأصل عدم اشتراطه إلى غيره. وربما قيل - وهو الأقوى - باشتراط الايمان الخاص لأن الاسلام لا يتحقق بدونه.
وتدل عليه الأخبار الدالة على المنع من عتق الناصب في الكفارات وغيرها، وخصوص حسنة معمر بن يحيى [١] عن الصادق عليه السلام (قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا كفارة القتل فإن الله تعالى يقول: (فتحرير رقبة مؤمنة) يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث).
وصحيحة محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما السلام (في حديث الظهار قال: والرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الاسلام).
وفي رواية الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل (فتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني مقرة بالإمامة).
وفي قرب الإسناد [٤] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق رقبة صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه).
ومرسلة حسين بن سعيد [٥] أو مستفيضته عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال رسول الله صلى الله وعليه وآله: كل العتق يجوز المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول (فتحرير رقبه مؤمنة) يعني مقرة بلغت الحنث، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام).
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٦٢ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٦ ب ٧ ح ٦.
[٢] لم نعثر على الرواية بهذا السند بل في الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢٢ (عن معاوية
ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله)، وكذلك في الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٩ ب ١ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٩ ح ١٣٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٦ ب ٧ ح ٥.
[٤] قرب الإسناد ص ١١١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٧ ب ٧ ح ٩.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٣٢٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٦ ب ٧ ح ٦.