تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٧
ومن تلك الأخبار صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري [١] عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (في حديث قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه. فسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال نعم).
وفي خبر السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: احلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل).
وصحيحة العيص عن الحسن بن قرة عن مسعدة [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال ما آمن بالله من أوفى لهم بيمين).
وموثق زرارة [٤] (قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك، قال: احلف لهم فهو أحل لهم من التمر والزبد).
قال: [٥] وقال أبو عبد الله عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم به حين تنزل به).
وصحيح الحلبي [٦] (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال نعم).
قال [٧] وقال الصادق عليه السلام: (اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره).
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٠ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٣٠٠ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٣٠١ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٥ وفيهما
(من وفى).
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤ و ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ و ح ٦ و ٧.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤ و ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ و ح ٦ و ٧.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢١ و ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٨ و ٩.
[٧] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢١ و ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٨ و ٩.