تتمة الحدائق الناضرة - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٧
ويجدده ولو بعد أربعين يوما.
ففي صحيحة ابن القداح [١] (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للعبد أن يستثني في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي).
وفي خبر حمزة بن حمران [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: ذلك في اليمين إذا قلت: لا والله لا أفعل كذا وكذا، فإذا ذكرت أنك لم تستثن قلت: ما شاء الله).
وفي خبر الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم [٣] عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (في قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثن فليستثن إذا ذكر).
وخبر القلانسي [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: للعبد أن يستثن في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي).
وخبر ابن القداح [٥] عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الاستثناء في اليمين متى ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية: (واذكر ربك إذا نسيت).
وخبر العاصمي عن الحسين بن زرارة ٠٦) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته عن قول الله عز وجل (واذكر ربك إذا نسيت) فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثن فاستثن إذا ذكرت).
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٨١ ح ٢١، الوسائل ج ١٦ ص ١٩٠ ب ٢٩ ح ٦.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٢٨ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٨ ب ٢٩ ح ١ وفيهما (إذا
قلت: والله لا أفعل كذا وكذا - فقل: إن شاء الله).
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٤٧ ح ١، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٩ ب ٢٩ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٧ ص ٤٤٨ ح ٤ ٧ الوسائل ج ١٦ ص ١٨٩ ب ٢٩ ح ٣.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٤٤٨ ح ٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٩ ب ٩ ح ٤ وفيهما (متى
ما ذكر).
[٦] الكافي ج ٧ ص ٤٤٩ ح ٨، الوسائل ج ١٦ ص ١٨٩ ب ٢٩ ح ٥.