النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٥٤ - باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له اذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام
التي وجد المقتول فيها.
هذا إذا كانوا متهمين بقتله، أو امتنعوا من القسامة على ما بنياه.
فإن لم يكونوا متهيمن بذلك، او أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ، وكانت ديته على بيت المال.
فإن وجد القتيل بين قريتين، كانت ديته على أهل أقرب القريتين اليه.
فإن كانت القريتان متساويتين اليه في المسافة، كانت ديته على أهل القريتين.
وإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة مقطعا، كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره، وليس على الباقين شئ.
إلا أن يتهم قوم آخرون، فيكون حينئذ الحكم فيهم إما إقامة البينة أو القسامة على الشرح الذي قدمناه.
وإذا دخل صبي دار قوم، فوقع في بئرهم، فإن كانوا متهمين بعداوة بينهم وبين أهله، كانت عليهم ديته إن كان دخل عليهم بإذنهم.
وإن كانوا مأمونين، او دخل عليهم من غير إذنهم، لم يكن عليه شئ.
وإذا وقعت فزعة بالليل، فوجد فيها قتيل او جريح، لم يكن فيه قصاص ولا أرش، وكانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في أرض فلاة، كانت ديته على بيت المال.
وإذا وجد قتيل في معسكر، او في سوق من الاسواق، ولم يعرف له قاتل، كانت ديته على بيت المال.