النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣٥ - كتاب الديات (باب اقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية)
يطلب الدية، كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل، إذا رد على الذي طلب الدية ماله منها من ماله خاصة، ثم يقتل القاتل.
وكذلك إن اختلفوا، فبعض عفا عن القاتل، وبعض طلب القود أو الدية، فإن الذي طلب القود يجب عليه أن يرد على أولياء القاتل سهم من عفا عنه ثم يقتله.
وان طلب الدية، وجب على القاتل أن يعطيه مقدار ما يعيبه من الدية.
وأولياء المقتول هم الذين يرثون ديته سوى الزوج والزوجة وقد ذكرناهم في باب المواريث، ويكون للجميع المطالبة بالقود، ولهم المطالبة بالدية، ولهم العفو على الاجتماع والانفراد، ذكرا كان او أنثى على الترتيب الذي رتبناه.
وإذا مات ولي الدم، قام ولده مقامه في المطالبة بالدم.
والزوج والزوجة ليس لهما غير سهمهما من الدية، إن قبلها أولياء المقتول، أو العفو عنه بمقدار ما يصبيهما من الميراث، وليس لهما المطالبة بالقود.
ومن ليس له من الدية شئ من الاخوة والاخوات من الام، ومن يتقرب من جهتها، فليس لهم المطالبة بالدم ولا الدية.
وإذا كان للمقتول أولياء صغار وأولياء كبار، فاختار الكبار الدية، كان لهم حظهم منها.
فإذا بلغ الصغار، كان لهم مطالبة القاتل أيضا بقسطهم من الدية، او المطالبة له بالقود بعد ان يردوا عليه ما أعطي الاولياء الكبار من الدية، ولهم