النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٦١ - باب ميراث ذوي الارحام
وللام الثلث، وللاب ما يبقى، وهو السدس.
وكذلك لو خلف الرجل أمرأة وخالا أو خالة وعما أو عمة، كان للزوجة الربع من أصل المال، وللخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فهو للعم أو العمة.
فتكون الفريضة من اثنى عشر: للزوجة الربع من ذلك ثلاثة، وللخال أو الخالة أو لهما الثلث أربعة، وتبقى خمسة، فهي للعم أو العمة أو لهما.
وقد استوفيت الفريضة.
وهذه المسألة أيضا مثل رجل مات وخلف زوجة وأبوين، يكون للزوجة الربع وللام الثلث، وما يبقى فيكون للاب مثل الاولى سواء.
وكذلك إن خلفت المرأة أو الرجل زوجا أو زوجة وبني خال أو بني خالة، وبني عم او بني عمة، كان للزوج النصف، وللزوجة الربع، ولبني الخال أو الخالة الثلث، وما يبقى فلبني العم أو العمة.
لان النقصان يدخل عليهم كما يدخل على الاخوة من قبل الاب وعلى الاب نفسه دون الاخوة من قبل الام ودون الام نفسها.
وكذلك إن خلف الرجل أو المرأة زوجا او زوجة، وجدا من قبل الاب او جدة، او جد وجدة من قبل الام، او جدا وجدة من قبلهما، كان للزوج النصف، او للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الام او لهما، وما يبقى فللجد