النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٦٢٦ - باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما
الربع، وللام الثلث، وما بقي يرد على الام.
فتجعل الفريضة من اثنى عشر: للزوجة الربع ثلاثة أسهم، وللام الثلث أربعة أسهم، ويبقى خمسة أسهم، ترد على الام دون الزوجة.
فتصير سهام الام تسعة من اثنى عشر، وثلاثة أسهم للزوجة.
فإن ترك أبويه، وزوجة وولدا ذكورا وإناثا، كان للزوجة الثمن، وللابوين السدسان، والباقي للاولاد.
فتجعل الفريضة من أربعة وعشرين: فيكون للابوين السدسان ثمانية أسهم، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم، ويبقى ثلاثة عشر سهما بين الاولاد، للذكر مثل حظ الانثيين.
فإن خلف مع الابوين زوجة وبنتا، كان للابوين السدسان، وللبنت النصف، وللزوجة الثمن، وما يبقى رد على الابوين والبنت دون الزوجة.
فتجعل الفريضة من مائة وعشرين: فيكون للزوجة منها الثمن خمسة عشر سهما، وللابوين السدسان أربعون سهما، وللبنت النصف ستون سهما.
وتبقى خمسة أسهم ترد على سهام البنت والابوين، وهي خمسة، فيعطى الابوان سهمين منها، وللبنت الثلاثة أسهم الاخر.
فتصير سهام الابوين اثنين وأربعين سهما، وسهام البنت ثلاثة وستين سهما، وخمسة عشر سهما للزوجة، فذلك مائة وعشرون سهما.
فإن خلف مع الابوين زوجة وبنتين فصاعدا، كان للزوجة الثمن، وللابوين السدسان، وما يبقى للبنتين أو البنات.
فتجعل