النهاية - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٦ - باب السلف في جميع المبيعات
قدوم الحاج ودخول القوافل وإدراك الغلات وهبوب الرياح وما يجري مجراه.
وإنما يصح من ذلك ما يذكره من السنين والاعوام أو الشهور والايام.
فإذا أسلف الانسان في شئ من الثياب، فينبغي أن يعين جنسها ويذكر صفتها ويصف طولها وعرضها وغلظها ورقتها.
فإن أخل بشئ من ذلك، كان العقد باطلا.
ولا يجوز أن يذكر في الثوب نساجة إنسان بعينه او غزل امرأة بعينها.
فإن اشتراه كذلك، كان البيع باطلا.
وإذا أسلف في طعام او شئ من الغلات، فليذكر جنسه ويعين صفته.
فإن لم يذكره، لم يصح البيع.
ولا يذكر أن تكون الغلة من أرض بعينها او من قرية مخصوصة.
فإن اشتراه كذلك، لم يكن البيع مضمونا.
لانه إذا اشترى الحنطة مثلا من.
أرض بعينها، ولم تخرج الارض الحنطة، لم يلزم البائع أكثر من رد الثمن.
ومتى اشتراه، ولم ينسبه إلى أرض بعينها، كان لازما في ذمته إلى أن يخرج منه.
ولا بأس أن يسلف الانسان في شئ، وإن لم يكن للمستسلف شئ من ذلك، غير أنه إذا حضر الوقت اشتراه، ووفاه إياه.
ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف مثل الخبز واللحم وروايا الماء، لان ذلك تحديده لا يمكن بوصف لا يختلط به سواه.