المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٩ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
فلو تممها حركة غيره لم يجز.
والمستحب، الطهارة، والدعاء.
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، وأن يرمى خذفا [١]، والدعاء مع كل حصاة و يستقبل جمرة العقبة، ويستدبر القبلة. وفي غيرها يستقبل الجمرة والقبلة.
وأما الذبح ففيه أطراف.
(الاول) في الهدى، وهو واجب على المتمتع خاصة، مفترضا ومتنفلا، ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع.
ولو تمتع المملوك كان لمولاه إلزامه بالصوم، أو أن يهدى عنه.
ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة، والصوم مع التعذر وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن يتولاه بنفسه وبغيره. ويجب ذبحه ب " منى ". ولا يجزئ الواحد إلا عن واحد في الواجب.
وقيل: يجزئ عن سبعة، وعن سبعين عند الضرورة، لاهل الخوان الواحد، ولا بأس به في الندب.
ولا يباع ثياب التجمل في الهدى.
ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدى عن (منى) ويجب صرفه في وجهه.
ويذبح يوم النحر وجوبا، مقدما على الحلق، ولو قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
(الثاني) في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول.
[١] الحذف بالخاء: الرمى بالحضى.
[٢] في شرائع الاسلام: (فلا يجزئ من الابل إلا الثنى وهو الذى له خمس ودخل في السادسة ومن البقر والمضر ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من الضأن الجذع لستة أى أشهر.