المختصر النافع في فقه الامامية
(١)
كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
٢١ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥٢ ص
(٣)
كتاب الخمس
٦٣ ص
(٤)
كتاب الصوم
٦٥ ص
(٥)
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه
٧٣ ص
(٦)
كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
٧٥ ص
(٧)
كتاب الجهاد
١٠٨ ص
(٨)
كتاب التجارة (الفصل الاول)
١١٦ ص
(٩)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١١٨ ص
(١٠)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
١٢١ ص
(١١)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٢٢ ص
(١٢)
|الفصل الخامس في الربا
١٢٦ ص
(١٣)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٢٩ ص
(١٤)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٣١ ص
(١٥)
الفصل الثامن في السلف
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الرهن
١٣٧ ص
(١٧)
كتاب الحجر
١٤٠ ص
(١٨)
كتاب الضمان
١٤٢ ص
(١٩)
كتاب الصلح
١٤٤ ص
(٢٠)
كتاب المضاربة
١٤٥ ص
(٢١)
كتاب الشركة
١٤٦ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٤٨ ص
(٢٣)
كتاب الوديعة والعارية
١٥٠ ص
(٢٤)
كتاب الاجارة
١٥٢ ص
(٢٥)
كتاب الوكالة
١٥٤ ص
(٢٦)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
١٥٦ ص
(٢٧)
كتاب السبق والرماية
١٦١ ص
(٢٨)
كتاب الوصايا
١٦٣ ص
(٢٩)
كتاب النكاح
١٦٩ ص
(٣٠)
(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٦٩ ص
(٣١)
الفصل الثاني في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في اسباب التحريم
١٧٤ ص
(٣٣)
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه (الركن الاول) في المطلق
١٩٧ ص
(٣٤)
كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق
٢٠٣ ص
(٣٥)
كتاب الظهار
٢٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الايلاء
٢٠٧ ص
(٣٧)
كتاب اللعان
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الحدود والتعزيرات (*) الفصل الاول في حد الزنا و
٢١٣ ص
(٣٩)
النظر في الموجب، والحد، واللواحق
٢١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٢١٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث في حد القذف
٢٢٠ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في حد المسكر
٢٢٢ ص
(٤٣)
الفصل الخامس في حد السرقة
٢٢٣ ص
(٤٤)
فصل السادس في المحارب
٢٢٦ ص
(٤٥)
الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه
٢٢٧ ص
(٤٦)
كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة
٢٢٨ ص
(٤٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٢٣٠ ص
(٤٨)
كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق
٢٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الايمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
كتاب النذور والعهود
٢٣٧ ص
(٥١)
كتاب الصيد والذبائح
٢٣٩ ص
(٥٢)
كتاب الاطعمة والاشربة
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب الغصب
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الشفعة
٢٤٩ ص
(٥٥)
كتاب احياء الموات
٢٥١ ص
(٥٦)
كتاب اللقطة
٢٥٣ ص
(٥٧)
كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى
٢٧١ ص
(٥٨)
كتاب الشهادات
٢٧٨ ص
(٥٩)
كتاب القصاص
٢٨٤ ص
(٦٠)
كتاب الديات
٢٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٩٢ - كتاب القصاص

ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ بالحجارة.

ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.

وهنا مسائل: (الاولى): لو اختار بعض الاولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الاشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فاداه.

ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.

(الثانية): لو فر القاتل حتى مات، فالمروي: وجوب الدية في ماله.

ولو لم يكن له مال اخذت من الاقرب فالاقرب.

وقيل: لا دية.

(الثالثة): لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى ماله.

ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية.

(الرابعة) اذا ضرب الولي الجاني وتر كه ظنا أنه مات فبرأ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان، والراوي أبان بن عثمان، وفيه ضعف مع ارسال الرواية.

والوجه: اعتبار الضرب، فان كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي.

ولو قطع صحيح مقطوع اليد، فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص او اخذ ديتها، وان شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي.

وان ذهبت من غير جناية جناها ولا اخذلها دية كاملة قتل قاتله ولا رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله (عليه السلام).

القسم الثاني -: في قصاص الطرف: ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس.

فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس.

ويقتص للرجال من المرأة، ولا رد.

وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث.

ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالاشل.

ويقطع الاشل