المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٩ - كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه (الركن الاول) في المطلق
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الاشبه.
(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه، ولم يطأ لكن لا يقع للعدة.
(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا.
النظر الثالث.
في اللواحق وفيه مقاصد: (الاول) يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في العدة لرجعية، وترثه هي ولو كان الطلاق بائنا إلى سنة، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك.
المقصد الثاني: في المحلل: ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدايم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما: أنه يهدم.
ولو ادعت أنها تزوجت ودخل وطلقها فالمروى: القبول إذا كانت ثقة.
المقصد الثالث: في الرجعة: تصح نطقا، كقوله: راجعت وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة.
ولو أنكر الطلاق كان رجعة.
ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب.
ورجعة الاخرس بالاشارة، وفي رواية بأخذ القناع.
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل.
المقصد الرابع: في العدد، والنظر في فصول: (الاول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها.