المختصر النافع في فقه الامامية
(١)
كتاب الصلاة والنظر في المقدمات والمقاصد
٢١ ص
(٢)
كتاب الزكاة
٥٢ ص
(٣)
كتاب الخمس
٦٣ ص
(٤)
كتاب الصوم
٦٥ ص
(٥)
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه
٧٣ ص
(٦)
كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
٧٥ ص
(٧)
كتاب الجهاد
١٠٨ ص
(٨)
كتاب التجارة (الفصل الاول)
١١٦ ص
(٩)
الفصل الثاني في البيع وآدابه
١١٨ ص
(١٠)
الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه
١٢١ ص
(١١)
الفصل الرابع في لواحق البيع
١٢٢ ص
(١٢)
|الفصل الخامس في الربا
١٢٦ ص
(١٣)
الفصل السادس في بيع الثمار
١٢٩ ص
(١٤)
الفصل السابع في بيع الحيوان
١٣١ ص
(١٥)
الفصل الثامن في السلف
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الرهن
١٣٧ ص
(١٧)
كتاب الحجر
١٤٠ ص
(١٨)
كتاب الضمان
١٤٢ ص
(١٩)
كتاب الصلح
١٤٤ ص
(٢٠)
كتاب المضاربة
١٤٥ ص
(٢١)
كتاب الشركة
١٤٦ ص
(٢٢)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٤٨ ص
(٢٣)
كتاب الوديعة والعارية
١٥٠ ص
(٢٤)
كتاب الاجارة
١٥٢ ص
(٢٥)
كتاب الوكالة
١٥٤ ص
(٢٦)
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
١٥٦ ص
(٢٧)
كتاب السبق والرماية
١٦١ ص
(٢٨)
كتاب الوصايا
١٦٣ ص
(٢٩)
كتاب النكاح
١٦٩ ص
(٣٠)
(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٦٩ ص
(٣١)
الفصل الثاني في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٣٢)
الفصل الثالث في اسباب التحريم
١٧٤ ص
(٣٣)
كتاب الطلاق والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه (الركن الاول) في المطلق
١٩٧ ص
(٣٤)
كتاب الخلع والمباراة والكلام في العقد والشرائط واللواحق
٢٠٣ ص
(٣٥)
كتاب الظهار
٢٠٥ ص
(٣٦)
كتاب الايلاء
٢٠٧ ص
(٣٧)
كتاب اللعان
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الحدود والتعزيرات (*) الفصل الاول في حد الزنا و
٢١٣ ص
(٣٩)
النظر في الموجب، والحد، واللواحق
٢١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة
٢١٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث في حد القذف
٢٢٠ ص
(٤٢)
الفصل الرابع في حد المسكر
٢٢٢ ص
(٤٣)
الفصل الخامس في حد السرقة
٢٢٣ ص
(٤٤)
فصل السادس في المحارب
٢٢٦ ص
(٤٥)
الفصل السابع في إتيان البهائم ووطء الاموات وما يتبعه
٢٢٧ ص
(٤٦)
كتاب العتق والنظر في الرق وأسباب الازالة
٢٢٨ ص
(٤٧)
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
٢٣٠ ص
(٤٨)
كتاب الاقرار والنظر في الاركان واللواحق
٢٣٣ ص
(٤٩)
كتاب الايمان
٢٣٥ ص
(٥٠)
كتاب النذور والعهود
٢٣٧ ص
(٥١)
كتاب الصيد والذبائح
٢٣٩ ص
(٥٢)
كتاب الاطعمة والاشربة
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب الغصب
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الشفعة
٢٤٩ ص
(٥٥)
كتاب احياء الموات
٢٥١ ص
(٥٦)
كتاب اللقطة
٢٥٣ ص
(٥٧)
كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى
٢٧١ ص
(٥٨)
كتاب الشهادات
٢٧٨ ص
(٥٩)
كتاب القصاص
٢٨٤ ص
(٦٠)
كتاب الديات
٢٩٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٠ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد

المصدود من منعه العدو.

فإذا تلبس بالاحرام فصد، نحر هديه وأحل من كل شئ.

ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة أو الموقفين [١] بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة.

ولا يسقط الحج الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

وفي وجوب الهدى على المصدود قولان، أشبههما: الوجوب.

ولا يصح التحلل إلا بالهدى ونية التحلل.

وهل يسقط الهدى لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.

وفي إجزاء هدى السياق عن هدى التحلل قولان، أشبهها: أنه يجزئ.

والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة كالبحث في الحاج.

والمحصر هو الذي يمنعه المرض.

وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق.

ولو ساق اقتصر على هدى السياق.

ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله وهو " منى " إن كان حاجا، و " مكة " إن كان معتمرا.

فهناك يقصر ويحل إلا من النساء، حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا.

ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، ويذبح في القابل.

وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.

وإن فاتاه، تحلل بعمرة.


[١] الوقوف بعرفات، والمشعر.

[١٠١]

ويقضى الحج إن كان واجبا، ولا ندبا [١].

والمعتمر يقضى عمرته عند زوال المنع، وقيل: في الشهر الداخل.

وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا وهو على الافضل إلا أن يكون القران متعينا بوجه.

وروى استحباب بعث الهدى، والمواعدة لاشعاره، وتقليده واجتناب ما يجتنبه (المحر).

وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.

ولا يلبى لكن يكفر لو أتى (بما) يكفر له المحرم استحبابا.

الثاني في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع.

ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه.

ولا الدجاج الحبشى.

ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة، ورمى الغراب والحدأة، ولا كفارة في قتل السباع.

وروى في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.

ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام.

ويجوز شراء القمارى والدباسى، وإخراجها من مكة لا ذبحها.

وإنما يحرم على المحرم صيد البر.

وينقسم قسمين: الاول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة: (الاول) النعامة.

وفي قتلها بدنة.

فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.

ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.

فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما.

فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.


[١] أى ولا يقضه إن كان ندبا