المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٥ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
ولو نسى طواف النساء استناب، ولو مات قضاه الولى.
(الرابع) من طاف فالافضل له تعجيل السعى، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
(الخامس) لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف وقضاء المناسك، إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم [١] وفي جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز.
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع ولا لغيره.
ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
ولا يقدم على السعى، ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة [٢].
والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.
(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو حصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان.
وروى ذلك في امرأة نذرت.
وقيل: لا ينعقد، لانه لا يتعبد بصورة النذر.
القول في السعى.
والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه.
أما المقدمة - فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا، وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبيرة والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور.
[١] (الهم) بكسر الهاء: الشيخ الفانى.
[٢] (البرطلة) قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما وعدم الجواز نظرا إلى تحريم تغطية الرأس اه من المدارك.