المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٤ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعى وأتم الطواف ثم تمم السعى.
ومندوبه: الوقوف عند الحجر والدعاء، واستلامه، وتقبيله.
فإن لم يقدر أشار بيده، ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع.
ولو لم يكن له يد أشار، وأن يقتصد في مشيه، ويذكر الله سبحانه في طوافه، ويلتزم المستجار، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة، ويبسط يديه وخده على حائطه، ويلصق بطنه به، ويذكر ذنوبه، ولو جاوز المستجار رجع والتزم.
وكذا يستلم الاركان.
وآكدها ركن الحجر، واليمانى، ويتطوع بثلثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا.
ويقرأ في ركعتى الطواف، ب (الحمد) و (الصمد) في الاولى، وب (الحمد) و (الجحد) في الثانية.
ويكره الكلام فيه، بغير الدعاء والقراءة.
وأما أحكامه فثمانية: - (الاول) الطواف ركن، ولو تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا أتى به.
ولو تعذر العود استناب فيه، وفي رواية، لو على وجه جهالة أعاد وعليه بدنة.
(الثاني) من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه.
ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد، قطع ولا إعادة.
ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، وبنى الاقل في النافلة.
ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد (الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهر، أعاد طواف الفريضة، وصلاته.
ولا يعيد طواف النافلة، ويعيد صلاته استحبابا.
ولو نسى طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به.
ومع التعذر يستنيب فيه.
وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر.