المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٦
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما. ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ. وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا [١].
والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.
وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ ولو استقبل فالاشبه الكراهية ] [٢] ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.
والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والسابع: الموالاة. وهى أن يكمل طهارة قبل الجفاف.
مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
والجبائر تنزع إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل. ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن.
وكذا المبطون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
[١] جاء في كتاب (تذكرة الفقهاء) للعلامة الحلى المتوفى سنة ٧٢٦ وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الامامى: ويحب في الغسل سماه وهو لجريان على العضو، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفى كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر: (ولا يجرى مايسمى مسعا)
[٢] هكذا في المخطوطة التى بأيدينا.
وفى شرائع الاسلام: (والافضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الاشبه).