المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٥ - كتاب الوصايا
أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.
ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه.
ويصح إلى الصبى منضما إلى كامل لا منفردا.
ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبى، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه.
ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله.
وتصح الوصية إلى المرأة.
ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لاحدهما الانفراد.
ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بدمنه، كمؤونة اليتيم.
وللحاكم جبرهما على الاجتماع.
فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه.
أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما.
وللموصى تغيير الاوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد.
ولو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصى خيانة استبدل به.
والوصى أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
ويجوز أن يستوفى دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا.
وتختص ولاية الوصى بما عين له الموصى، عموما كان أو خصوصا.
ويأخذ الوصى أجرة المثل، وقيل قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.
وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يؤذن فقولان، أشبههما: أنه لا يصح ومن لا وصى له فالحاكم وصى تركته.