المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٥٨ - كتاب الوقوف والصدقات والهبات
ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية.
ولو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالابناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية والهاشمية.
ويتساوى فيه الذكور والاناث.
وقومه أهل لغته، وعشيرته الادنون في نسبه.
ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل بمن يلى داره إلى أربعين ذراعا.
وقيل إلى أربعين دارا.
وهو مطرح.
ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر.
وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.
وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروى.
أما النقل عنهم فغير جائز.
وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) إذا وقف في سبيل الله.
انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.
(الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الاعلون والادنون.
(الثالثة) إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والاناث بالسوية.
(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.
وكذا لك قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية.
ولا يجب تتبع من لم يحضره.
(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد.
(السادسة) إطلاق الوقف يقتضى التسوية، فإن فضل لزم.
(السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.
ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى.