المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٦ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشئ لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل، يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.
ويضمن المحل لورمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظة حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.
ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.
وهل يملك المحل (صيدها) في الحرم؟ الاشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
الثالث في باقى المحظورات: وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء: فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان حجه أو نفلا.
وهل الثانية عقوبة؟ قيل: نعم.
والاولى فرضه، وقيل: الاولى فاسدة والثانية فرضه.
والاول هو المري: ولو أكرهها وهى محرمة، حمل عنها الكفارة، ولا حج عليها في القابل.