المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٥ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
ومن أحكام الصيد مسائل: (الاولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم.
يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.
وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.
ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.
(والثالثة) ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.
(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.
وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميته.
(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به.
وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره (بمنى) ولو كان معتمرا فبمكة).
(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.
وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد [١] في بريد.
من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.
وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الاشهر: الكراهية.
[١] البريد: اثنا عشر ميلا