المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٤ - كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد
ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما اليد [١]: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الارسال ضمنه.
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله [٢] لزم كلا منهما فداء.
ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.
وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل، وأما التسبب: فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالاغلاق.
الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الاغلاق الهلاك.
وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.
ولو عاد فعن الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.
ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
[١] يعنى الامساك.
[٢] أى محرم آخر.
[٣] جاء في (شرائع الاسلام) من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالاغلاق فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ يحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففى الحمامة درهم وفى الفرخ نصف وفى البيضة ربع.
وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق وبظاهر الرواية.
والاول: أشبه.