المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٨
ويغتسل المستيقظ وإذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
٢ - الجماع في القبل.
وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل.
وكذا في دبر المرأة على الاشبه.
وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [١] وجزم علم الهدى [٢] بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين.
واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [٣].
وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.
والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره.
ويسقط الترتيب بالارتماس [٤] وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [٥] الماء إليه والغسل، بصاع.
وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم [٦]، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبى [٧] (صلى الله عليه وآله) ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه.
ووضع شئ فيها على الاظهر.
[١] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الادخال أو عدم وجوبه، منع حرمة الفعل.
[٢] هو السيد المرتضى
[٣] جاء في (تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل:، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لان عليا (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذى بل الجسد، فشرط الجريان).
[٤] ارتمس في الماء: مثل الغمس.
[٥] أما ما لا يصل إليه الماء فضله واجب كما تقدم في الواجبات.
[٦] العزائم: السور التى بها السجدات الواجبة وهى ام تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة أقرأ العلق).
[٧] فإنه محرم اجتيازهما .