المختصر النافع في فقه الامامية - المحقق الحلي - الصفحة ٤
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروى: المنع.
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الاموات.
وأما الاسآر: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ [١]، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة.
ولو نجس أحد الاناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.
الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.
الوضوء: فالوضوء يستدعي بيان أمور: (الاول) في موجباته.
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين [٢] والاستحاضة القليلة.
وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.
(الثانى) في آداب الخلوة: والواجب ستر العورة.
[١] كالقردة مثلا.
[٢] السمع والبصر.