حواشي الشرواني
(١)
كتاب الغصب
٢ ص
(٢)
فصل في بيان حكم الغصب
١٦ ص
(٣)
فصل في اختلاف المالك والغاصب
٣١ ص
(٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها
٤١ ص
(٥)
كتاب الشفعة
٥٣ ص
(٦)
فصل في بيان بدل الشقص
٦٦ ص
(٧)
كتاب القرض
٨١ ص
(٨)
فصل في بيان الصيغة
٨٩ ص
(٩)
فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ
١٠٠ ص
(١٠)
كتاب المساقاة
١٠٦ ص
(١١)
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
١١١ ص
(١٢)
كتاب الإجارة
١٢١ ص
(١٣)
فصل في بقية شروط المنفعة
١٤١ ص
(١٤)
فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها
١٥٥ ص
(١٥)
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
١٦٣ ص
(١٦)
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ
١٧١ ص
(١٧)
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ
١٨٦ ص
(١٨)
كتاب احياء الموات
٢٠١ ص
(١٩)
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
٢١٦ ص
(٢٠)
كتاب الوقف
٢٣٥ ص
(٢١)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٢٦١ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٢٧٢ ص
(٢٣)
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
٢٨٥ ص
(٢٤)
كتاب الهبة
٢٩٥ ص
(٢٥)
كتاب اللقطة
٣١٧ ص
(٢٦)
فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما
٣٢٤ ص
(٢٧)
فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما
٣٣٧ ص
(٢٨)
كتاب اللقيط
٣٤١ ص
(٢٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية
٣٥٠ ص
(٣٠)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
٣٥٦ ص
(٣١)
كتاب الجعالة
٣٦٣ ص
(٣٢)
كتاب الفرائض
٣٨١ ص
(٣٣)
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
٣٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا
٤٠٢ ص
(٣٥)
فصل في كيفية ارث الأصول
٤٠٣ ص
(٣٦)
فصل في ارث الحواشي
٤٠٥ ص
(٣٧)
فصل في الإرث بالولاء
٤١٠ ص
(٣٨)
فصل في أحكام الجد مع الاخوة
٤١١ ص
(٣٩)
فصل في موانع الإرث
٤١٥ ص
(٤٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك
٤٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢٣٨ - كتاب الوقف
من عاجز الخ) لعل الأنسب ولو على عاجز الخ لأن كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع اه سيد عمر (قوله وكذا وقف المدبر والمعلق الخ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف اه رشيدي (قوله وبطل الخ) عطف على عتقا (قوله ومن ثم) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة (قوله وإن استحقا) أي البناء والغراس (قوله بعد الإجارة) أي بعد انقضاء مدتها (قوله كما يأتي) أي آنفا في المتن (قوله وفارق الخ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك (قوله مطلقا) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه ع ش (قوله عليه) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة (قوله حقان الخ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى اه ع ش (قوله وبه فارق) أي بسبق المقتضي (قوله وخرج ما لا يقصد الخ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا و (قوله وما لا يفيد نفعا الخ) أي بقول المصنف الانتفاع به ا ه رشيدي (قوله كنقد للتزين) ومثله وقف الجامكية لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شئ من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الامر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه ع ش (قوله وكذا الوصية به) أي بالنقد (لذلك) أي للتزين به أو الاتجار فيه الخ (قوله وما لا يفيد الخ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع (قوله أي وقفه) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه (قوله على ما يفعل الخ) أي على الوجه الذي يفعل الخ (قوله اختيار له) أي لابن الصلاح (قوله كان هذا) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن (عقار) من أرض أو دار اه مغني (قوله إجماعا) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن (ومنقول) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه ع ش (قوله نعم لا يصح الخ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه قال الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه وقال ع ش قوله م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لامكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الاثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك (قوله أو صفتها) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه رشيدي (قوله ولا يسري للباقي) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق اه ع ش (قوله وإن وقف مسجدا)
(٢٣٨)