حواشي الشرواني
(١)
كتاب الغصب
٢ ص
(٢)
فصل في بيان حكم الغصب
١٦ ص
(٣)
فصل في اختلاف المالك والغاصب
٣١ ص
(٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها
٤١ ص
(٥)
كتاب الشفعة
٥٣ ص
(٦)
فصل في بيان بدل الشقص
٦٦ ص
(٧)
كتاب القرض
٨١ ص
(٨)
فصل في بيان الصيغة
٨٩ ص
(٩)
فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ
١٠٠ ص
(١٠)
كتاب المساقاة
١٠٦ ص
(١١)
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
١١١ ص
(١٢)
كتاب الإجارة
١٢١ ص
(١٣)
فصل في بقية شروط المنفعة
١٤١ ص
(١٤)
فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها
١٥٥ ص
(١٥)
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
١٦٣ ص
(١٦)
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ
١٧١ ص
(١٧)
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ
١٨٦ ص
(١٨)
كتاب احياء الموات
٢٠١ ص
(١٩)
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
٢١٦ ص
(٢٠)
كتاب الوقف
٢٣٥ ص
(٢١)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٢٦١ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٢٧٢ ص
(٢٣)
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
٢٨٥ ص
(٢٤)
كتاب الهبة
٢٩٥ ص
(٢٥)
كتاب اللقطة
٣١٧ ص
(٢٦)
فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما
٣٢٤ ص
(٢٧)
فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما
٣٣٧ ص
(٢٨)
كتاب اللقيط
٣٤١ ص
(٢٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية
٣٥٠ ص
(٣٠)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
٣٥٦ ص
(٣١)
كتاب الجعالة
٣٦٣ ص
(٣٢)
كتاب الفرائض
٣٨١ ص
(٣٣)
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
٣٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا
٤٠٢ ص
(٣٥)
فصل في كيفية ارث الأصول
٤٠٣ ص
(٣٦)
فصل في ارث الحواشي
٤٠٥ ص
(٣٧)
فصل في الإرث بالولاء
٤١٠ ص
(٣٨)
فصل في أحكام الجد مع الاخوة
٤١١ ص
(٣٩)
فصل في موانع الإرث
٤١٥ ص
(٤٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك
٤٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١٢٧ - كتاب الإجارة

فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه‍ ولعل ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الأول قبل مضي المدة هو الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما قاله القفال وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقره (قوله لصحة الإجارة) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية (قوله جنسا) إلى قوله وجواز الحج في المغني (قوله وإلا) أي بأن كانت معينة (قوله معاينتها) أي مشاهدتها (قوله نظير ما مر في الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه‍ نهاية قال الرشيدي وع ش قوله ولو في الجعالة الأولى كالجعالة اه‍ (قوله إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن (بالعمارة) بأن آجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن تعمرها بها اه‍ شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار الشارح بقوله كآجرتكها إلخ (قوله بصرف أو بفعل العلف) إضافة الصرف من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص المعروفة بالإضافة للبيان (قوله بفتح اللام إلخ) نشر على ترتيب اللف (للجهل بهما) أي بالعمارة والعلف (قوله كآجرتكها بعمارتها) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي من قوله فإن عينت إلخ سم وع ش (قوله أو علفها) عطفه على عمارتها الأول أولى من عطفه على الثاني ولو قال أو بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها لكان واضحا (قوله للجهل بالصرف إلخ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في المغني لكان حسنا عبارته لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة اه‍ (قوله بالصرف) أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع الدينا ر والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا اه‍ رشيدي (قوله فإن صرف وقصد إلخ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر يرجع بما صرفه جاهلا بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور والوقف مطلقا لأنه لا ينبغي لهما الاذن في الفاسد اه‍ ع ش (قوله رجع) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه‍ رشيدي (قوله وإلا) أي إن لم يقصد الرجوع (قوله كذلك) أي عدم الصحة (قوله وإن علم إلخ) غاية (قوله كبيع زرع إلخ) أي قياسا عليه فإنه باطل اه‍ ع ش (قوله هناك شرط) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه‍ ع ش (مطلقا) أي سواء علم الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه‍ كردي (قوله وإلا) أي إن لم يكن شرط في العقد (قوله بعمارتها) أي أو بعلفها (قوله فإن عينت) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اه‍ ع ش (قوله أما إذا) إلى قوله على أنه في المغني (قوله في صرفها) أي الأجرة و (قوله بعد العقد) متعلق بقوله
(١٢٧)