حواشي الشرواني
(١)
كتاب الغصب
٢ ص
(٢)
فصل في بيان حكم الغصب
١٦ ص
(٣)
فصل في اختلاف المالك والغاصب
٣١ ص
(٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها
٤١ ص
(٥)
كتاب الشفعة
٥٣ ص
(٦)
فصل في بيان بدل الشقص
٦٦ ص
(٧)
كتاب القرض
٨١ ص
(٨)
فصل في بيان الصيغة
٨٩ ص
(٩)
فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ
١٠٠ ص
(١٠)
كتاب المساقاة
١٠٦ ص
(١١)
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
١١١ ص
(١٢)
كتاب الإجارة
١٢١ ص
(١٣)
فصل في بقية شروط المنفعة
١٤١ ص
(١٤)
فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها
١٥٥ ص
(١٥)
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
١٦٣ ص
(١٦)
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ
١٧١ ص
(١٧)
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ
١٨٦ ص
(١٨)
كتاب احياء الموات
٢٠١ ص
(١٩)
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
٢١٦ ص
(٢٠)
كتاب الوقف
٢٣٥ ص
(٢١)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٢٦١ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٢٧٢ ص
(٢٣)
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
٢٨٥ ص
(٢٤)
كتاب الهبة
٢٩٥ ص
(٢٥)
كتاب اللقطة
٣١٧ ص
(٢٦)
فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما
٣٢٤ ص
(٢٧)
فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما
٣٣٧ ص
(٢٨)
كتاب اللقيط
٣٤١ ص
(٢٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية
٣٥٠ ص
(٣٠)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
٣٥٦ ص
(٣١)
كتاب الجعالة
٣٦٣ ص
(٣٢)
كتاب الفرائض
٣٨١ ص
(٣٣)
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
٣٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا
٤٠٢ ص
(٣٥)
فصل في كيفية ارث الأصول
٤٠٣ ص
(٣٦)
فصل في ارث الحواشي
٤٠٥ ص
(٣٧)
فصل في الإرث بالولاء
٤١٠ ص
(٣٨)
فصل في أحكام الجد مع الاخوة
٤١١ ص
(٣٩)
فصل في موانع الإرث
٤١٥ ص
(٤٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك
٤٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ١١٧ - فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل

على العامل و (قوله يصح إلخ) خبره (قوله ولو فعل ما على المالك) الأنسب وما على المالك لو فعله (قوله بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة سم على حج اه‍ ع ش أي وإلا فيستحقها قطعا (قوله استحق عليه الأجرة إلخ) قياسه أن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة اه‍ ع ش (قوله تنزيلا له منزلة اقض ديني) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه‍ رشيدي (قوله وبه فارق) أي بالتنزيل (قوله له) أي لآخر. (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية لي العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه‍ سم (قوله فبحث) عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه‍ (قوله ذكروه على العامل) الأولى ذكروا أنه على إلخ. (قوله غير صحيح) خبر قوله فبحث إلخ. (قوله ولو ترك العامل إلخ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه‍ مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الأعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه‍ سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجر (قوله ونصب) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية (قوله وفاس إلخ) عطف على بناء الحيطان (قوله ومعول ومنجل) كمنبر والأول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع (قوله واستشكل باتباع العرف إلخ) موضع هذا الاشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه‍ كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقة مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقها (قوله ويبطله) أي الفرق (قوله ثم) أي في الإجارة (قوله والذي يتجه) أي في دفع الاشكال (قوله هنا) أي في الطلع اه‍ كردي (قوله وثم) أي في الخيط (قوله فعمل به) أي بالعرف. و (قوله في الأول) أي فيما إذا انضبط و (قوله في الثاني) أي فيما إذا لم ينضبط اه‍ رشيدي. قول المتن (وحفر نهر جديد) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن (فعلى المالك) وعليه أيضا خراج الأرض الخراجية مغني وروض (قوله لأنه) إلى قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شئ له منها والأول
(١١٧)