حواشي الشرواني
(١)
كتاب الغصب
٢ ص
(٢)
فصل في بيان حكم الغصب
١٦ ص
(٣)
فصل في اختلاف المالك والغاصب
٣١ ص
(٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها
٤١ ص
(٥)
كتاب الشفعة
٥٣ ص
(٦)
فصل في بيان بدل الشقص
٦٦ ص
(٧)
كتاب القرض
٨١ ص
(٨)
فصل في بيان الصيغة
٨٩ ص
(٩)
فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ
١٠٠ ص
(١٠)
كتاب المساقاة
١٠٦ ص
(١١)
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
١١١ ص
(١٢)
كتاب الإجارة
١٢١ ص
(١٣)
فصل في بقية شروط المنفعة
١٤١ ص
(١٤)
فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها
١٥٥ ص
(١٥)
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
١٦٣ ص
(١٦)
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ
١٧١ ص
(١٧)
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ
١٨٦ ص
(١٨)
كتاب احياء الموات
٢٠١ ص
(١٩)
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
٢١٦ ص
(٢٠)
كتاب الوقف
٢٣٥ ص
(٢١)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٢٦١ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٢٧٢ ص
(٢٣)
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
٢٨٥ ص
(٢٤)
كتاب الهبة
٢٩٥ ص
(٢٥)
كتاب اللقطة
٣١٧ ص
(٢٦)
فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما
٣٢٤ ص
(٢٧)
فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما
٣٣٧ ص
(٢٨)
كتاب اللقيط
٣٤١ ص
(٢٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية
٣٥٠ ص
(٣٠)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
٣٥٦ ص
(٣١)
كتاب الجعالة
٣٦٣ ص
(٣٢)
كتاب الفرائض
٣٨١ ص
(٣٣)
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
٣٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا
٤٠٢ ص
(٣٥)
فصل في كيفية ارث الأصول
٤٠٣ ص
(٣٦)
فصل في ارث الحواشي
٤٠٥ ص
(٣٧)
فصل في الإرث بالولاء
٤١٠ ص
(٣٨)
فصل في أحكام الجد مع الاخوة
٤١١ ص
(٣٩)
فصل في موانع الإرث
٤١٥ ص
(٤٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك
٤٢٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩١ - كتاب الفرائض
: (استئناف الخ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض (قوله لفساد العطف) أي على قوله لا يورث الخ (قوله بإيهامه التناقض) أي لأن الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه ع ش (قوله بإيهامه التناقض) وقد يقال مجرد الايهام لا يصلح علة للفساد اه سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد بالايهام الايقاع في الوهم أي الذهن اه سيد عمر أي لا نقيض المظنون (قوله وهو الكل) إلى قوله وما أوهمته في المغني (قوله في الأول) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق (قوله المستقر من المذهب) أي فيما بين الأصحاب اه ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا (قوله ومتقدميهم) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة اه مغني (قوله وبه) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة الخ (قوله تخصيصه) أي المصنف الرد (قوله وقد يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه سيد عمر (قوله بأنه الخ) أي المصنف (قوله أكثرهم) أي المتأخرين (قوله عليه) أي الرد (قوله ومن هذا) أي الجواب (قوله أو بعض شروط الإمامة) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه ابن الجمال (قوله فيهم أو في بيت المال) أو لمنع الخلو سيد عمر (قوله فإذا تعذر) أي بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي أهل الفرض (قوله لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه الخ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من المباينة (قوله ولا غرض هنا) أي في الميراث اه مغني. (قوله دون الإرث) فيه تردد فقد ورد أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر اه ابن الجمال (قوله وما أوهمته عبارته من أنه الخ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الايهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاضي بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح اه وهي ظاهرة (قوله صرفه لقاضي البلد الخ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لأن المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لأمين عارف فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين فإن لم يكن هو أمينا أو كان ولكنه غير
(٣٩١)