حواشي الشرواني
(١)
كتاب الغصب
٢ ص
(٢)
فصل في بيان حكم الغصب
١٦ ص
(٣)
فصل في اختلاف المالك والغاصب
٣١ ص
(٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها
٤١ ص
(٥)
كتاب الشفعة
٥٣ ص
(٦)
فصل في بيان بدل الشقص
٦٦ ص
(٧)
كتاب القرض
٨١ ص
(٨)
فصل في بيان الصيغة
٨٩ ص
(٩)
فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ
١٠٠ ص
(١٠)
كتاب المساقاة
١٠٦ ص
(١١)
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل
١١١ ص
(١٢)
كتاب الإجارة
١٢١ ص
(١٣)
فصل في بقية شروط المنفعة
١٤١ ص
(١٤)
فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها
١٥٥ ص
(١٥)
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة
١٦٣ ص
(١٦)
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ
١٧١ ص
(١٧)
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ
١٨٦ ص
(١٨)
كتاب احياء الموات
٢٠١ ص
(١٩)
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة
٢١٦ ص
(٢٠)
كتاب الوقف
٢٣٥ ص
(٢١)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٢٦١ ص
(٢٢)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٢٧٢ ص
(٢٣)
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر
٢٨٥ ص
(٢٤)
كتاب الهبة
٢٩٥ ص
(٢٥)
كتاب اللقطة
٣١٧ ص
(٢٦)
فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما
٣٢٤ ص
(٢٧)
فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما
٣٣٧ ص
(٢٨)
كتاب اللقيط
٣٤١ ص
(٢٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية
٣٥٠ ص
(٣٠)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك
٣٥٦ ص
(٣١)
كتاب الجعالة
٣٦٣ ص
(٣٢)
كتاب الفرائض
٣٨١ ص
(٣٣)
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها
٣٩٥ ص
(٣٤)
فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا
٤٠٢ ص
(٣٥)
فصل في كيفية ارث الأصول
٤٠٣ ص
(٣٦)
فصل في ارث الحواشي
٤٠٥ ص
(٣٧)
فصل في الإرث بالولاء
٤١٠ ص
(٣٨)
فصل في أحكام الجد مع الاخوة
٤١١ ص
(٣٩)
فصل في موانع الإرث
٤١٥ ص
(٤٠)
فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك
٤٢٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص

حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٢١٨ - فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة

مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه‍ سم قول المتن (وله تظليل الخ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع اه‍ معنى قول المتن (وله تظليل الخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره وأيضا أن محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه‍ ع ش (قوله فيه) أي الشارع (قوله بتشديد الياء) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والاخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية (قوله مما لا ضرر فيه) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية (قوله دون نحو بناء) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الاثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اه‍ (قوله قدم السابق) أي ولو ذميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله لنحو استراحة الخ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته اه‍ نهاية (قوله وإن ألفه) حقه أن يؤخر عن بطل حقه قول المتن (بطل حقه) أي بمفارقته له لاعراضه عنه اه‍ مغني (قوله تنبيه ما أفهمه الخ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه اه‍ سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط فلا إفهام ولا نظر (قوله خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته اه‍ سم (قوله أي عدم الرد الخ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب (قوله أي محل جلوسه) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قول المتن (ليعود) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍ ع ش (قوله لم يبطل حقه) فإذا فارقه بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه‍ مغني (قوله حقه) إلى قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو بمعنى أو وقوله وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب (قوله في شهر الخ) أي أو سنة اه‍ نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية اه‍ مغني (قوله ولغيره الجلوس في مقعده الخ) ظاهره وإن كان جلوسه هو
(٢١٨)