نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص

نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ١ - تشريع نكاح المتعة في القرآن

صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم


نكاح المتعة أو النكاح المؤقت

وهو نكاح إلى مدة محددة, وهو مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أيضاً, وفي ذات الوقت هي مسألة من المسائل التي يظن العوام أنه مقطوع بحرمتها!

واتفق الفقهاء على أن نكاح المتعة كان مشروعاً في عهد النبي(ص), ولكنهم اختلفوا في أنه قد نُسِخ بعد ذلك أم لا!

تشريع نكاح المتعة في القرآن:

وتشريع نكاح المتعة في عهد النبي(ص) كان بنزول الآية الكريمة (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)[[١] فقد نزلت هذه الآية في نكاح المتعة, وممن قال بنزول هذه الآية في المتعة كثيرون فقد حكى نزولها في متعة النساء ابن جرير الطبري[٢] ناقلاً ذلك عن السدي و عن مجاهد, ونقل عن أبي بن كعب وعن ابن عباس وعن سعيد بن جبير أنهم كانوا يقرؤونها (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة). وهذا يعني أنهم يرون نزولها في المتعة, لأن إضافة العبارة"إلى أجل مسمى" يجعل تفسيرها واضحاً بأنها عقد متعة إلى مدة معينة مقابل مهر محدد, وهو واقع نكاح المتعة كما هو معلوم, وهذه الإضافة في القراءة ليست من قبيل التحريف للقرآن والعياذ بالله, بل هي قراءة تفسيرية يقصد منها توضيح مدلول الآية الكريمة[٣]. بل إن القول بنزولها في نكاح المتعة هو قول الجمهور أي الأكثرية كما عبر عن ذلك الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن عند تفسيره للآية ذاتها في الجزء الخامس بقوله: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".


[١] النساء ٢٤ .

[٢] في جامع البيان ج٥ ص١٨.

[٣] ومن المصادر التي روت هذه الإضافة في القراءة: (فقه السنة للسيد سابق ٢/٤٥ + المعجم الكبير للطبراني ١٠/٣٢٠ + جامع البيان للطبري ٥/١٨ + أحكام القرآن للجصاص ٢/١٨٥ + تفسير القرطبي ج٥/١٣٠ + تفسير ابن كثير ١/٤٨٦ + الدر المنثور للسيوطي ٢/١٤٠ + فتح القدير للشوكاني ١/٤٤٩ + لسان العرب لابن منظور ٨/٣٢٩ + تاج العروس للزبيدي ٥/٥٠٨ ).