نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص

نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٥ - آيات استدل بها على نسخ آية المتعة

بما كان مورداً للطلاق, و إلا فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين؟ وهل فيها من طلاق؟! بالإضافة إلى أن الحالات التالية تبين فيها المرأة من الرجل بدون طلاق وهي:

الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها.

الزوجة الملاعنة.

الزوجة المرتدة.

الزوج المرتد.

الزوجة الصغيرة التي أرضعتها أم الزوج.

الزوجة الصغيرة التي أرضعتها زوجته الكبيرة.

زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها منه.

فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم, فعدم ثبوت الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتها هذا مع أنها كانت مشروعة باتفاق الجميع في أول الإسلام في مقابل عقد النكاح الدائم ولم تكن لها كل هذه الأحكام الثابتة لها, أي لم يكن فيها طلاق ولم يكن ذلك سبباً لبطلانها عندما كانت في أول الإسلام. وأما العدة فالمتمتع بها عليها عدة ولكنها تنقص عن الدائم كما أن عدة الأمة تنقص أيضاً عن الدائم.

٤ - آية (محصنين غير مسافحين):

احتج بها البعض على أنها ناسخة, كما احتج بأن ابن عباس هو من ادعى ذلك, والواقع أن ما نقل عن ابن عباس أنه قال بأنها ناسخة لـ(فما استمتعتم) لا يعدو كونه خبر آحاد وخبر الآحاد لا يصلح ناسخا للقرآن كما يأتي في مبحث النسخ ثم إن ما نسب لابن عباس من قول بالنسخ فهو باطل, لأن هذه الآية وردت بعد ذكر المحرمات من النساء وإباحة ما وراءهن, فكان الابتغاء بالأموال المجعول مباحاً مفيداً بكونه من طريق الإحصان وعدم الزنا والسفاح ثم فرع عليه الاستمتاع بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) فالمفرع عين المفرع عليه أو مصداقه المباح فالمعنى: أن ابتغوا بأموالكم من النساء الغير المحرمات بطريق غير السفاح والاستمتاع بهن من الإحصان لا من السفاح والزنا وشرط الشيء وقيده لا يكون ناسخاً لمشروطه والمقيد به, بل يكون من مقدمات وجوده وعدمه موجب لعدم أهل تحققه وثبوته والنسخ ليس هذا معناه, بل معناه رفع الحكم الثابت.

٥ - آية العدد(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع):

احتج البعض بأن هذه الآية تبين أن العدد الأقصى للزوجات هو أربعة للرجل الواحد بينما نكاح المتعة ليس فيه عدد محدد من الزوجات كحد أقصى, وفي الرد على ذلك نقول أما النسخ بآية