نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص

نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٩ - عقد الزواج بلفظ الإجارة

إلا أن الإمام زفر اعتبر الزواج المؤقت صحيحاً وشرط التأقيت فاسداً أو باطلاً , أي لا عبرة بالتأقيت ويكون الزواج صحيحاً مؤبداً لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. انتهى.[١٠٠]

ومن فتاوى الدكتور البوطي على الانترنت في هذا المجال:

س١: هل نية الديمومة أحد شروط صحة الزواج؟

الجواب: هذه النية ليست شرطاً لصحة الزواج بالاتفاق.

س٢: أود السؤال عن مسألة الزواج بنيّة الطلاق دون تحديد المدة؟

الجواب: لا خلاف في صحة النكاح الذي نوى معه الزوج أن يطلق، بعد حين بشرط أن لا تتقيّد صيغة النكاح بالتأقيت.

عقد الزواج بلفظ الإجارة:

وهي مسألة وقع نزاع فيها بين فقهاء المسلمين وهي وقوع النكاح بلفظ الإجارة. ومنشأ هذا الرأي يستند إلى الآية الكريمة (فآتوهن أجورهن) حيث سمى الله تعالى المهر أجرا والأجر لا يكون إلا للإجارة كما يكون المسمى في العوض بالبيع ثمنا. وممن ذهب لذلك الشافعي وأصحابه وأبو الحسن الكرخي وابن حبيب وابن خويز منداد.[١٠١]

وقد رد أبو بكر الرازي على الكرخي: بأن الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما متنافيان. والذي يتبادر إلى الذهن من رد أبي بكر الرازي أنه فهم من رأي الكرخي جواز النكاح بالإجارة كان يستأجرها لمدة وتنتهي المدة بانتهاء الإجارة أو يعقد معها عقدا على العمل ويرى أن العقد يشمل جميع منافعها ومنها البضع ولذا رد عليه بقوله: إن عقد الإجارة عقد مؤقت والنكاح عقد مؤبد وهما متنافيان.و إلا لو لم يكن فهم ذلك منه فلا معنى لقوله هذا لأنه إذا كان المراد وقوع النكاح الدائم بمعناه المعروف ولكن بلفظ الإجارة لا يستقيم الرد حينئذ وينتقل النزاع إلى اللفظ دون المضمون فيقال: هل يستبدل لفظ زوجت - مثلا - بلفظ آجرت أم لا؟

والذي يعضد هذا الاستنتاج أن ما ينسب لأبي حنيفة من جواز استئجار المرأة للزنا وانه إذا استؤجرت فلا يعتبر ذلك زنا وبالتالي فلا حد: أعتقد أن منشأه ذلك وهو الاستظهار من لفظ (فآتوهن أجورهن) بأن ذلك يفيد نكاحا مشروعا بالأجرة ينتهي بانتهاء مدة الإجارة و إلا فلا يعقل أن هناك طالبا مبتدءاً من طلاب العلم يجهل أن الزنا محرم وأن الزانية غالباً تأخذ عوض بضعها ولا يعتبر ذلك مهراً ولا العمل حلالاً فكيف بشخص كأبي حنيفة الذي لا يتصور أن يجهل ذلك


[١٠٠] الفقه الإسلامي وأدلته ص٦٥٥٢/ شروط صحة الزواج/ آراء الفقهاء في زواج المتعة والزواج المؤقت.

[١٠١] تفسير القرطبي ج١٣ ص٢٧٣ / تفسير قوله تعالى (ولما ورد ماء مدين..الآيات), مطلب في النكاح والتزويج.