نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام
(١)
نكاح المتعة أو النكاح المؤقت
١ ص
(٢)
تشريع نكاح المتعة في القرآن
١ ص
(٣)
روايات استدل بها على أن نكاح المتعة كان مشروعاً على عهد النبي
٢ ص
(٤)
آيات استدل بها على نسخ آية المتعة
٣ ص
(٥)
روايات استدل بها على النسخ
٦ ص
(٦)
هذه الروايات غير صالحة لتكون دليلاً على النسخ للأسباب التالية
٩ ص
(٧)
استغراب الشافعي من تكرار إباحة المتعة
١٢ ص
(٨)
ماذا عما نُسب إلى علي(ر)؟
١٢ ص
(٩)
الصحاح تشير إلى أن الناسخ هو عمر(ر)
١٣ ص
(١٠)
هل نهى الخليفة (ر) عن المتعة لعلمه بأنها نسخت؟
١٥ ص
(١١)
أسباب تحريم الخليفة (ر) للمتعة
١٦ ص
(١٢)
رأي علمائنا الأفاضل في نكاح المتعة
٢٠ ص
(١٣)
هل حقاً لم يصل نبأ نسخ المتعة لابن عباس ومن وافقه بالتحليل؟
٢١ ص
(١٤)
دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة
٢٦ ص
(١٥)
هل كانت المتعة من الأمور المعفوِّ عنها؟
٣٠ ص
(١٦)
إشارة ابن عمر (ر) إلى الأحاديث المكذوبة في هذا المجال
٣٣ ص
(١٧)
تقديس الناس للخليفة عمر(ر) بشكل مفرط
٣٤ ص
(١٨)
العلاج كان بالمتعة ولم يكن العلاج هو الصبر فقط
٣٤ ص
(١٩)
نكاح المتعة لا يستحق فاعله الحد
٣٦ ص
(٢٠)
ما قيل في ابن جريج فقيه مكة الذي كان يفتي بمتعة النساء ويفعلها
٣٧ ص
(٢١)
نصوص الفقهاء في صحة العقد المؤقت بالنيَّة
٣٧ ص
(٢٢)
عقد الزواج بلفظ الإجارة
٣٩ ص
(٢٣)
إضافة زمن إلى العقد لا يجعله حراماً
٤٠ ص
(٢٤)
شبهة
٤٢ ص
(٢٥)
مشكلة تمسك الخاطب بالمخطوبة
٤٣ ص
(٢٦)
الزواج المؤقت فيه رفع لشأن المرأة
٤٣ ص
(٢٧)
موارد إختلاف الزواج الدائم عن المؤقت
٤٤ ص
(٢٨)
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
٤٥ ص
نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - المحامي أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٤٥
عقداً جديداً معها ولا حاجة لها إلى أن تعتد من زوجها بغض النظر إن كان قد حصل أن دخل بها أم لا.
- يمكن أن تكون مدة العقد المتفق عليها مدة قصيرة حتى ولو كانت ساعة.
- ليس لمن يتزوجها مؤقتاً من نفقة, ولكن من الجميل أن ينفق عليها من تلقاء نفسه.
- ويمكن أن يكون مقدار المهر المذكور حفنة من التمر.
- كما يمكن أن يكون المهر المتفق عليه كبيراً أو صغيراً ويمكن في كلتا الحالتين أن تسامح المرأة زوجها بالمهر, بأن تتنازل له عنه فلا تطالبه به.
- يشترط في النكاح المؤقت ذكر المهر، فلو أخل به بطل، ويعتبر فيه أن يكون مما يستمول، سواء كان عيناً خارجياً أو كلياً في الذمة أو منفعة أو عملا صالحا للعوضية أو حقا من الحقوق المالية كحق التحجير ونحوه، وأن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، ويتقدر بالمراضاة قل أو كثر.
- يمكن للرجل أن يعقد على أكثر من أربعة نسوة في آن واحد, في حال الزواج المؤقت.
- يجب على الزوجة المتمتع بها بعد المفارقة أن تعتد من زوجها الأول بحيضتين إن حصل أن دخل بها, فإن لم يكن لها حيض تعتد بخمسة وأربعين يوماً , وإذا توفي زوجها أثناء المدة تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.
- يشترك نوعي الزواج الدائم والمؤقت بأنه ليس على المطلقة من غير دخول بها أن تعتد بل يمكنها أن تتزوج في نفس اليوم الذي تنفصل فيه عن زوجها الأول, كما يصح في كلا العقدين المهر القليل, كأن يتزوجا على مئة ليرة سورية في أيامنا هذه,كما يشترك نوعي الزواج الدائم والمؤقت بأنه إن حصل حمل فإن الولد هو ولد شرعي ينسب للأب.
- وأعود وأحذر كلاً من الشاب والفتاة من مغبة إقدامهم على مغامرة كهذه, ولكني لم أجد بداً من عرضي لما سبق من فتاوى كي لا يظن الناس أن الدين ليس لديه حل لمشاكلهم.
قائمة المصادر مع نقل لما ورد في بدايتها من تعريف بمؤلفيها
١. صحيح البخاري - الامام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي ت/٢٥٦هـ طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانبول ١٤٠١ ه - ١٩٨١ م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
٢. فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني ت/٨٥٢هـ دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان الطبعة الثانية.