مبادئ الإيمان - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٨ - (درس ٢٢) قاعدتان شرعيتان
عروق تشخب دماً عند القطع. (٣) المني من ذي النفس مطلقاً. (٤) الميتة كذلك و هي التي اخرجت روحها بغير الذبح الشرعي. (٥) الدم من خصوص ذي النفس ايضاً فدم البق و السمك و نحوهما مما ليس له عروق تشخب دماً غير نجس و ان حرم اكله لكونه من الخبائث. (٦) و (٧) الكلب و الخنزير البريان. (٨) الكافر. (٩) الخمر و كل مسكر مائع بالاصالة فمثل الحشيشة و الترياق طاهر و ان حرم شربهما. (١٠) الفقاع و ان لم يسكر و هو شراب يتخذ من الشعير على وجه مخصوص، و تثبت نجاسة الشيء بالعلم بملاقاته لشيء من هذه العشرة برطوبة اما مع اليبوسة فلا نجاسة. و تثبت ايضاً بالبينة و هي الشاهدان العادلان و بالعدل الواحد و يقول ذي اليد مطلقاً و يجب ازالتها عن الثوب و البدن في الصلاة و الطواف و عن المساجد و عن خصوص مسجد الجبهة و ان كانت يابسة و المحمول النجس الذي لا يلوث الثياب لا بأس به و كذا لا بأس بنجاسة ما لا يستر كالتكة و الجواريب، و يعفى في الصلاة عن دم القروح و الجروح و عن مقدار الانملة من سائر الدماء غير دم النساء.
(درس ٢١): المطهرات
(المطهرات) امور:
(١) الماء و هو اعظمها و اعمها و يطهر كل شيء حتى ما كان من جنسه و لكن مع زوال عين النجاسة و يكفي المرة في التطهر به مطلقاً و الاحسن الثلاث و العصر بينها خصوصاً في مثل الثياب. و يتعين الثلاث في تطهير الآنية من ولوغ الكلب مع التعفير بالتراب، و السبع من ولوغ الخنزير بعد التعفير.
(٢) الارض الجافة تطهر باطن النعل المتصل بها و اسفل القدم بالمشي عليها مع زوال العين.
(٣) الشمس تطهر ما تجففه من الحصر و البواري و ما لا ينقل عادة كالأرض و الجدران و الاخشاب و الابواب حتى مثل الزرع و الفواكه و الاشجار مع زوال العين.
(٤) الاستحالة كالخشب يصير رماداً او دخاناً او بخاراً و العذرة دوداً او تراباً و المني يصير انساناً و هكذا.
(٥) الانقلاب كالخمر يصير خلًا.
(٦) الاسلام يطهر بدن الكافر و جميع ما عليه.
(٧) خروج الدم المعتاد من الذبيحة يطهر ما يتخلف من الدم فيها.
(٨) غيبة المسلم و من بحكمه كطفله المميز مع علمه بالنجاسة و احتمال التطهر.
(٩) التبعية كأواني الخمر اذا انقلب خلًا.
(١٠) زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان الطاهر كالشاة و الفرس و عن بواطن الانسان كأنفه و فمه.
(درس ٢٢): قاعدتان شرعيتان
قاعدتان شرعيتان مهمتان: