مبادئ الإيمان
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
الاهداء
٣ ص
(٤)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٥)
دعوة الى الايمان
٦ ص
(٦)
الدين و الحقيقة
٨ ص
(٧)
نظرية وحدة الوجود
١٢ ص
(٨)
الأخلاق و التصوف
١٩ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٢ ص
(١٠)
الباب الأول في العقائد
٢٢ ص
(١١)
(درس 1) تعريف الايمان
٢٤ ص
(١٢)
(درس 2) حقيقة الايمان
٢٤ ص
(١٣)
(درس 3) الايمان الصحيح
٢٤ ص
(١٤)
(درس 4) اثبات الصانع
٢٦ ص
(١٥)
(درس 5) توحيد الصانع و القول بوحدة الوجود
٢٩ ص
(١٦)
(درس 6) العدل الاعتقادي
٣١ ص
(١٧)
(درس 7) المعاد الجسماني
٤٠ ص
(١٨)
درس 8 النبوة
٤٥ ص
(١٩)
(درس 9) صفة الأنبياء
٤٥ ص
(٢٠)
(درس 10) آدم
٤٦ ص
(٢١)
(درس 11) نوح
٤٧ ص
(٢٢)
(درس 12) ابراهيم"
٤٧ ص
(٢٣)
(درس 13) موسى"
٤٩ ص
(٢٤)
(درس 14) عيسى"
٤٩ ص
(٢٥)
(درس 15) محمد
٥٠ ص
(٢٦)
(درس 16) بعثة النبي
٥١ ص
(٢٧)
(درس 17) وفاة النبي
٥٢ ص
(٢٨)
(درس 18) الأئمة الاثنى عشر"
٥٢ ص
(٢٩)
الباب الثاني في الفروع
٥٤ ص
(٣٠)
(درس 19) الماء
٥٧ ص
(٣١)
(درس 20) النجاسات
٥٧ ص
(٣٢)
(درس 21) المطهرات
٥٨ ص
(٣٣)
(درس 22) قاعدتان شرعيتان
٥٨ ص
(٣٤)
(درس 23) الوضوء
٥٩ ص
(٣٥)
(درس 24) شروط الوضوء و موانعه
٦٠ ص
(٣٦)
(درس 25) نواقض الوضوء
٦٠ ص
(٣٧)
(درس 26) التيمم
٦١ ص
(٣٨)
كتاب الصلاة
٦١ ص
(٣٩)
(درس 27) مستحبات الصلاة
٦١ ص
(٤٠)
(درس 28) مقدمات الصلاة
٦١ ص
(٤١)
(درس 29) مكان الصلاة و الساتر
٦٢ ص
(٤٢)
(درس 30) القبلة
٦٣ ص
(٤٣)
(درس 31) اجزاء الصلاة
٦٣ ص
(٤٤)
(درس 32) قواطع الصلاة و مبطلاتها
٦٥ ص
(٤٥)
(درس 33) الخلل
٦٥ ص
(٤٦)
(درس 34) الشكوك في الصلاة
٦٦ ص
(٤٧)
(درس 35) سجدتا السهو
٦٧ ص
(٤٨)
(درس 36) افعال صلاة الاحتياط
٦٨ ص
(٤٩)
(درس 37) الصوم
٦٨ ص
(٥٠)
(درس 38) الزكاة
٦٩ ص
(٥١)
(درس 39) زكاة الفطرة
٧٠ ص
(٥٢)
(درس 40) الخمس
٧١ ص
(٥٣)
الباب الثالث في الآداب و الأخلاق
٧٢ ص
(٥٤)
(درس 41) النهي عن الكلام القبيح
٧٢ ص
(٥٥)
(درس 42) في الكلام الكذب
٧٣ ص
(٥٦)
(درس 43) اليمين الكاذب
٧٤ ص
(٥٧)
(درس 44) في النهي عن الاسراف في الأكل و الشرب
٧٤ ص
(٥٨)
(درس 45) في الصحة
٧٤ ص
(٥٩)
(درس 46) الاعتدال في الطعام
٧٥ ص
(٦٠)
(درس 47) آداب الأكل
٧٥ ص

مبادئ الإيمان - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠ - (درس ٣٩) زكاة الفطرة

الثاني عشر مالكاً لذلك القدر عيناً متمكناً من التصرف فيه وجبت عليه زكاته بلغ ما بلغ.

(٣) و (٤) و (٥) الأنعام الثلاثة الابل و البقر و الغنم بشرط الملك و الحول كما مرَّ و السوم في تمامه و عدم العمل كذلك و النصاب ففي الابل اثنا عشر، (١) خمس فشاة، (٢) عشر فشاتان، (٣) خمسة عشر فثلاث، (٤) عشرون فأربع، (٥) خمسة و عشرون فخمس، (٦) ست و عشرون فبنت مخاض، (٧) ست و ثلاثون فبنت لبون، (٨) ست و اربعون فحقة، (٩) احدى و ستون فجذعة، (١٠) ست و سبعون فبنتا لبون، (١١) احدى و تسعون فحقتان، (١٢) مائة و واحدة و عشرون ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين بنت لبون بالغاً ما بلغ و يراعي اوفر العددين للفقراء ففي المائتين و خمسين خمس حقق لا ست بنات لبون و في المائة و سبعين ثلاث بنات لبون و حقة لا اربع بنات لبون و هكذا، و أما البقر فنصابان ثلاثون و فيه تبيع او تبيعة و اربعون فيه مسنة و هكذا كما مر، و أما الغنم ففيها خمسة نصب: (١) اربعون فشاة، (٢) مائة و احدى و عشرون فشاتان، (٣) مائتان و واحدة فثلاث شياه، (٤) فثلاثمائة و واحدة فأربع شياه، (٥) اربعمائة ففي كل مائة شاة و هكذا، (٦) و (٧) و (٨) و (٩) الغلات الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب بشرطين النصاب و هو خمسة اوسق يوازي ثمان وزنات و خمس حقق و نصف الا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال بوزنة النجف او سبعة و عشرين وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثين مثقالًا بعيار اسلامبول و ان يملكه بالزراعة و ينمو في ملكه فلو انتقل اليه بالبيع او الهبة و نحوهما فلا زكاة كما لا زكاة في الأقل و الزائد بحسابه و الواجب العشر ان سقي سيحاً او بعلا او عذباً يعني بماء السماء او بمص عروقه او نصفه ان سقي بالدوالي و القرب او النواضح او المكائن و نحوها و لكن بعد اخراج المؤن و منها حصة السلطان و لو سقي بهما فالأغلب و لو تساويا قسط و يتعلق الوجوب عند صدق الاسم و في الزبيب يصدق اسم العنب فلو تلفت قبل او انتقلت عن ملكه فلا زكاة و لا ضمان و مستحقها الأصناف الثمانية الفقراء و المساكين و هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم و لعيالهم الواجبي النفقة و يكون عاجزاً عن تحصيل الكفاية بالصنعة (و العاملون عليها) و هم السعاة، (و المؤلفة قلوبهم) و هم الذي يستمالون لمساعدة المسلمين و ان كانوا كفاراً، (و في الرقاب) و هم المكاتبون و العبيد تحت الشدة، (و الغارمون) أي المدينون في غير معصية اللّه (وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ) و هو كل مصلحة او قربة عامة كبناء القناطر و المساجد (وَ ابْنِ السَّبِيلِ) المنقطع به في الغربة و ان كان غنياً في وطنه و يعتبر فيما عدا المؤلفة الايمان بل و عدم التجاهر بالمعاصي و يعيد المخالف اذا دفعها لمثله و لا يجوز دفعها لواجبي النفقة و لا للهاشميين ان كان الدافع من غيرهم و لا يجب التوزيع على الأصناف و يستحب اخراجها من كل ما تنبته الأرض كما يستحب للولي اخراجها من مال الصبي الزكوي.

(درس ٣٩): زكاة الفطرة

تجب على المكلف الحر الغني و هو مالك قوت سنته له و لعياله في كل سنة عند هلال شوال و تتضيق عند طلوع الشمس على الأحوط و الأقوى الى الزوال و يجوز تقديمها بنية القرض ثمّ الاحتساب و تقضى بعد العيد و يجب دفعها عنه و من كل من يعول به و لو تبرعاً صغيراً او كبيراً حراً او عبداً و هكذا، و قدرها عن كل واحدة نصف حقة و نصف وقية و واحد و ثلاثون مثقالًا الا حمصتين بحقة النجف التي هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث و بالاستانة حقتان و ثلاثة ارباع الوقية و مثقالان الا ربع و تجب فيه النية و دفعها لمستحقي زكاة‌