مبادئ الإيمان
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
الاهداء
٣ ص
(٤)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٥)
دعوة الى الايمان
٦ ص
(٦)
الدين و الحقيقة
٨ ص
(٧)
نظرية وحدة الوجود
١٢ ص
(٨)
الأخلاق و التصوف
١٩ ص
(٩)
مقدمة المؤلف
٢٢ ص
(١٠)
الباب الأول في العقائد
٢٢ ص
(١١)
(درس 1) تعريف الايمان
٢٤ ص
(١٢)
(درس 2) حقيقة الايمان
٢٤ ص
(١٣)
(درس 3) الايمان الصحيح
٢٤ ص
(١٤)
(درس 4) اثبات الصانع
٢٦ ص
(١٥)
(درس 5) توحيد الصانع و القول بوحدة الوجود
٢٩ ص
(١٦)
(درس 6) العدل الاعتقادي
٣١ ص
(١٧)
(درس 7) المعاد الجسماني
٤٠ ص
(١٨)
درس 8 النبوة
٤٥ ص
(١٩)
(درس 9) صفة الأنبياء
٤٥ ص
(٢٠)
(درس 10) آدم
٤٦ ص
(٢١)
(درس 11) نوح
٤٧ ص
(٢٢)
(درس 12) ابراهيم"
٤٧ ص
(٢٣)
(درس 13) موسى"
٤٩ ص
(٢٤)
(درس 14) عيسى"
٤٩ ص
(٢٥)
(درس 15) محمد
٥٠ ص
(٢٦)
(درس 16) بعثة النبي
٥١ ص
(٢٧)
(درس 17) وفاة النبي
٥٢ ص
(٢٨)
(درس 18) الأئمة الاثنى عشر"
٥٢ ص
(٢٩)
الباب الثاني في الفروع
٥٤ ص
(٣٠)
(درس 19) الماء
٥٧ ص
(٣١)
(درس 20) النجاسات
٥٧ ص
(٣٢)
(درس 21) المطهرات
٥٨ ص
(٣٣)
(درس 22) قاعدتان شرعيتان
٥٨ ص
(٣٤)
(درس 23) الوضوء
٥٩ ص
(٣٥)
(درس 24) شروط الوضوء و موانعه
٦٠ ص
(٣٦)
(درس 25) نواقض الوضوء
٦٠ ص
(٣٧)
(درس 26) التيمم
٦١ ص
(٣٨)
كتاب الصلاة
٦١ ص
(٣٩)
(درس 27) مستحبات الصلاة
٦١ ص
(٤٠)
(درس 28) مقدمات الصلاة
٦١ ص
(٤١)
(درس 29) مكان الصلاة و الساتر
٦٢ ص
(٤٢)
(درس 30) القبلة
٦٣ ص
(٤٣)
(درس 31) اجزاء الصلاة
٦٣ ص
(٤٤)
(درس 32) قواطع الصلاة و مبطلاتها
٦٥ ص
(٤٥)
(درس 33) الخلل
٦٥ ص
(٤٦)
(درس 34) الشكوك في الصلاة
٦٦ ص
(٤٧)
(درس 35) سجدتا السهو
٦٧ ص
(٤٨)
(درس 36) افعال صلاة الاحتياط
٦٨ ص
(٤٩)
(درس 37) الصوم
٦٨ ص
(٥٠)
(درس 38) الزكاة
٦٩ ص
(٥١)
(درس 39) زكاة الفطرة
٧٠ ص
(٥٢)
(درس 40) الخمس
٧١ ص
(٥٣)
الباب الثالث في الآداب و الأخلاق
٧٢ ص
(٥٤)
(درس 41) النهي عن الكلام القبيح
٧٢ ص
(٥٥)
(درس 42) في الكلام الكذب
٧٣ ص
(٥٦)
(درس 43) اليمين الكاذب
٧٤ ص
(٥٧)
(درس 44) في النهي عن الاسراف في الأكل و الشرب
٧٤ ص
(٥٨)
(درس 45) في الصحة
٧٤ ص
(٥٩)
(درس 46) الاعتدال في الطعام
٧٥ ص
(٦٠)
(درس 47) آداب الأكل
٧٥ ص

مبادئ الإيمان - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٨ - (درس ٣٧) الصوم

(٤) في الشك بين الاربع و الخمس كما مر.

(٥) القيام في موضع القعود او العكس، و كيفيتها ينوي و يكبر ثمّ يسجد و يقول مطمئناً: (بسم اللّه و بالله و صلى اللّه على محمد و آل محمد) ثمّ يرفع رأسه و يطمئن و يسجد ثانياً ثمّ يجلس و يقول: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و يسلم بإحدى الصيغتين.

(درس ٣٦): افعال صلاة الاحتياط

هي النية و تكبيرة الاحرام و الفاتحة فقط اخفاتاً و الركوع و السجود و التشهد و التسليم و اذا شك فيها يبني على المصحح، و أما في اعداد النوافل فيتخير فيه بين البناء على الأقل و الأكثر و أما السهو فيها فلا حكم له بل يمضي و ان كان الأولى في نسيان السجدة او التشهد قضاؤها ايضاً اما الأجزاء و الشرائط و الموانع فهي في النافلة و الفريضة سواء عدا السورة فإنها ليست بجزء في النافلة.

(درس ٣٧): الصوم

يجب على كل مكلف غير الحائض و النفساء و المسافر و المريض الامساك بقصد القربة الى اللّه عن تعمد الأكل و الشرب مطلقاً و عن الجماع قبلًا او دبراً انساناً او بهيمة حيّاً او ميتاً فاعلًا او مفعولًا و عن الاستمناء و عن البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر او حدث الحيض و النفاس و الاستحاضة بل يجب الغسل مع النقاء قبله و عن معاودة الجنب النوم مرتين قبل الفجر بعد انتباهتين و عن ايصال الغبار الغليظ الى الجوف، في كل يوم من شهر رمضان من طلوع الفجر الى ذهاب الحمرة المشرقية على الأحوط فلو اخل في شي‌ء منها وجب عليه القضاء و الكفارة، و يجب القضاء فقط لو عاد بعد انتباهه او تعمد القي او احتقن بالمائع و الأقوى كراهة رمس الرأس في الماء و الأحوط الاجتناب، اما الكذب على رسول اللّه و الأئمة (صلوات اللّه عليهم) فتتأكد حرمته و الأحوط القضاء معه و يثبت شهر رمضان برؤية الهلال او بشهادة عدلين او بحكم المجتهد الجامع للشرائط او الشياع فضلًا عن التواتر المفيد للعلم او بإكمال عدة شعبان و مثله هلال شوال و لا يقع في شهر رمضان غيره و لو نوي غيره لم يقع عنه و لا عن رمضان و الأولى في يوم الشك صومه بنية القربة بلا تعيين و يجزي عن رمضان لو صادفه و لا حاجة ايضاً في شهر رمضان الى تعيين بل ينوي صوم هذا اليوم قربة الى اللّه تعالى و هي كما عرفت الداعي بلا لفظ و لا اخطار و تجوز من اول الليل و تتضيق عند الفجر و تمتد في المسافر و الغافل و قضاء رمضان و غيره من انواع الصوم الواجب الى الزوال و يلزم في غيره التعيين و كفارة افطار رمضان كبرى مخيرة بين العتق و الصيام ستين يوماً او اطعام ستين مسكيناً، و كفارة قضاء رمضان مرتبة اطعام عشرة فإن عجز فصيام ثلاثة، و لا كفارة في شي‌ء من انواع الصوم الواجب غيرهما، نعم في مخالفة النذر كفارة يمين على الأقوى فيها امران عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين فان عجز فثلاثة ايام و كفارة الجمع فيمن افطر على محرم عتق و صيام و اطعام و يسقط الصوم عن الشيخ و الشيخة وذي العطاش مع المشقة الشديدة في صومه و تجب الفدية على كل يوم بمد و كذا الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن‌