المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٩٣ - ١١ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٢٠٩/ عدم وجوب تحصيل الأقرب بدلا في فاقد الستر بالنسبة إلى السجود و الركوع/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٥
٢١٠/ عدم وجوب التأخير من أوّل الوقت للعاري و إن ظنّ حصول الستر له/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٥
٢١١/ لو وجد ساترا لإحدى العورتين أو المرأة لبعض جسدها وجب الستر عن الناظر/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٧
٢١٢/ عدم اعتبار الستر في صلاة الجنازة/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٨
٢١٣/ وجوب ستر القبل و الدبر على الرجل لا غيرهما [١]/ الصلاة/ ٤/ ٢٣٩
٢١٤/ وجوب ستر المرأة جميع جسدها عدا الوجه و الكفّين و القدمين ظاهرا و باطنا/ الصلاة/ ٤/ ٢٤٣
٢١٥/ عدم وجوب ستر الرأس على الأمة/ الصلاة/ ٤/ ٢٤٧
٢١٦/ توضيح و بسط في المسألة/ الصلاة/ ٤/ ٢٤٨
٢١٧/ الصبيّة الغير البالغة كالأمة في عدم اشتراط ستر الرأس/ الصلاة/ ٤/ ٢٥١
٢١٨/ حكم ما لو صلّى في نجاسة ناسيا لها، و شقوق المسألة المتصوّرة مع أحكامها [٢]/ الصلاة/ ٤/ ٢٦٠
٢١٩/ لو صلّى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ، فلا قضاء، و لا إعادة عليه/ الصلاة/ ٤/ ٢٦٤
٢٢٠/ لو كان مع المصلّي ثوبان أحدهما نجس لا يعلمه بعينه، و لا يمكنه غسلهما صلّى كلّ صلاة في كلّ واحدة/ الصلاة/ ٤/ ٢٧٥
٢٢١/ لو انحصر ثوبه في نجس و لم يضطرّ إلى لبسه، وجب الصلاة فيه أو عاريا. و قيل: بالتخيير بينهما/ الصلاة/ ٤/ ٢٧٨
٢٢٢/ لو انحصر ثوبه في نجس و اضطرّ إلى لبسه و صلّى لم يعد صلاته/ الصلاة/ ٤/ ٢٧٩
٢٢٣/ جواز الصلاة في كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده للرجال مع نجاسته و عدمه/ الصلاة/ ٤/ ٢٨٣
[١]. القبل: الذكر و الخصيتين.
[٢]. التمسّك من الغير.