المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٨ - ٤٣ العام (و أداته)
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٤٣. العام (و أداته)
١/ لو تغيّر الماء بأحد أوصاف المتنجّس فإن غيّره بوصف النجاسة ينجس و إلّا فلا/ الطهارة/ ١/ ١٤
٢/ عدم نجاسة الماء الجاري النابع الأقلّ من كرّ بالملاقاة بالنجس/ الطهارة/ ١/ ٢٣
٣/ لو تلاقى الماء القليل بالشيء النجس من غير ورود لأحدهما تنجّس/ الطهارة/ ١/ ٤٩
٤/ يكفي في عدم انفعال الكرّ بملاقاة النجس الاتّصال مطلقا/ الطهارة/ ١/ ٥٣
٥/ الماء المستعمل في الحدث الأكبر رافع للحدث/ الطهارة/ ١/ ١٠٠
٦/ تنجيس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا قليلا أو كثيرا/ الطهارة/ ١/ ١٣٣
٧/ طهارة الأجزاء الصغيرة المنفصلة من بدن الإنسان/ الطهارة/ ١/ ١٧٥
٨/ لو كان بايع الجلود من المسلمين و المشركين يجب السؤال عن المسلم عند الشراء/ الطهارة/ ١/ ٣٥٦
٩/ إن كان الزائد العضوي فوق المرفق فإن لم يكن يدا لا يجب غسله/ الطهارة/ ٢/ ١٠٥
١٠/ حدّ مسح الرجل طولا من رءوس الأصابع إلى الكعبين/ الطهارة/ ٢/ ١٢٩
١١/ لو زادت الجبيرة على محلّ الجرح و لم يمكن غسل ما تحت الزائد بنزع أو تكرير يمسح عليه/ الطهارة/ ٢/ ٢١٣
١٢/ لو خرج ما علم أنّه منيّ وجب الغسل مطلقا دون المشكوك/ الطهارة/ ٢/ ٢٥٣
١٣/ لو اشتبه الماء الخارج اعتبر في الرجل الصحيح بالدفق و مقارنة الشهوة و فتور البدن بعده/ الطهارة/ ٢/ ٢٥٨
١٤/ حرمة مسّ الجنب كتابة المصحف الشريف/ الطهارة/ ٢/ ٢٨٧
١٥/ لو أغفل موضعا في الغسل الارتماسى حتى انقضت الارتماسة الواحدة استأنف الغسل/ الطهارة/ ٢/ ٣٣٤
١٦/ أدلّة المسألة/ الطهارة/ ٢/ ٣٦١