المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٥٨ - ٦ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٦٣١/ لو مات المعقود عليه فضولا قبل الإجازة بطل العقد و المهر و الميراث/ النكاح/ ١٦/ ١٩٠
٦٣٢/ لو كان أحد طرفي العقد فضوليّا و الآخر لازما يثبت تحريم المصاهرة في حق اللّازم/ النكاح/ ١٦/ ٢٠٢
٦٣٣/ لو فسخ المعقود فضولا العقد حلّ جميع المصاهرات حتى تزويج البنت/ النكاح/ ١٦/ ٢٠٣
٦٣٤/ حكم ما لو زوّج الوكيلان أو الوليّان و جهل السبق و الاقتران أو جهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا/ النكاح/ ١٦/ ٢١٣
٦٣٥/ لو اجتمع سببان شرعيّان كالنكاح بعد العدّة فأتت بولد يثبت النسب لمن أمكن في حقّه دون غيره/ النكاح/ ١٦/ ٢٢٤
٦٣٦/ نشر الحرمة باللّبن الحاصل من وطء الشبهة/ النكاح/ ١٦/ ٢٣٣
٦٣٧/ يشترط في الحرمة الرضاعيّة كون اللّبن من ذات ولد فلو درّ اللبن من الخالية عنه، و لو كانت منكوحة شرعيّة لم يحرم/ النكاح/ ١٦/ ٢٣٥
٦٣٨/ عدم نشر الحرمة لو كان اللبن الموجود بعد السقط و الخلقة تامة و لم يولجه الروح/ النكاح/ ١٦/ ٢٣٦
٦٣٩/ اشتراط حياة المرضعة في نشر الحرمة بالرضاع و اكتمال الرضاعة اللازمة بها فقط [١]/ النكاح/ ١٦/ ٢٣٦
٦٤٠/ اشتراط إرضاع يوم و ليلة في نشر الحرمة/ النكاح/ ١٦/ ٢٤٤
٦٤١/ عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة فلو وقع الرضاع بعد حوليه إذا كان قبل حولى المرتضع تنشر الحرمة/ النكاح/ ١٦/ ٢٥٢
٦٤٢/ لو شكّ في عدد الرضاع أو الإنبات أو إتمام اليوم و الليلة لا تنشر الحرمة/ النكاح/ ١٦/ ٢٩٧
٦٤٣/ لو طلّقها رجعيّا و أسقط الزوج حقّ الرجوع جاز له تزويج الأخت قبل انقضاء العدّة/ النكاح/ ١٦/ ٣١٢
[١]. التمسّك من الغير.