المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٦٤ - ٦ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
لصريح موثقة إسحاق [١]/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٠٢
٧١٦/ توضيح حول المسألة/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٠٣
٧١٧/ لو مات من يرثه غائب عزل نصيبه، فإن بان حيّا أخذه و إن ميّتا دفع إلى ورثته/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٠٤
٧١٨/ كما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل كذلك يحجب غيره من الوارث على قدر حجب ذكرين موجودين إلى أن ينكشف أمره/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١١١
٧١٩/ لو مات و عليه دين مستغرق للتركة، فلا ينتقل إلى الورثة و تبقى على حكم مال الميّت/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١١٢
٧٢٠/ الإخوة يحجبون الأمّ عمّا زاد عن السدس فرضا أو ردّا بشرط كونهم أقلّ من ذكرين أو ذكر و انثيين أو أربع إناث/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٢٤
٧٢١/ يشترط في حجب الإخوة للأمّ انفصالهم، فلا يحجب الحمل/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٣١
٧٢٢/ عدم حجب أولاد الإخوة، و عدم صدق الإخوة عليهم/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٣٣
٧٢٣/ حجب الغائب ما لم يقض بموته/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٣٣
٧٢٤/ لو مات أخوان و لهما أبوان و أخ، و لا يعلم المتقدّم، فلا حجب إلّا فيما لو كان لهما مال مشترك/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٣٤
٧٢٥/ لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد، و ولده و إن نزل نسبا و الزوج و الزوجة سببا/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٥٧
٧٢٦/ لا يرث مع الولد مطلقا غير الوالدين من الأنسباء غير الجدّ/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٧٠
٧٢٧/ أولاد الأولاد يتقاسمون كالأولاد/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ١٩٧
٧٢٨/ لو انفصل جزء من أعيان الحبوة قبل الموت كالفضّ من الخاتم، فلو خرج المنفصل عن الاسم لا يدخل الحبوة/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ٢٢٠
٧٢٩/ المحبوّ هو الولد الذكر، فلا حبوة للأنثى مطلقا/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ٢٢٢
٧٣٠/ ثبوت الحبوة للحمل و إن لم يتشخّص جنسيّته/ الفرائض و المواريث/ ١٩/ ٢٢٧
[١]. إذ الأصل في مثل المسألة عدم الانتقال لو لا الموثّقة. و «الأصل دليل حيث لا دليل».