المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣ - ٦ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٥٣/ كفاية صبّ الماء و إراقته و سكبه على بول الصبي الغير المغتذي/ الطهارة/ ١/ ٢٨٢
٥٤/ لو اشتبه موضع النجاسة في ثوب أو غيره لا يطهّر الجميع بغسل موضع منه/ الطهارة/ ١/ ٢٨٢
٥٥/ وجوب غسل الثوب و البدن من بول الرضيع مرّتين و عدم كفاية المرّة/ الطهارة/ ١/ ٢٨٣
٥٦/ عدم جواز العدول إلى غير التراب في التعفير لولوغ الكلب/ الطهارة/ ١/ ٢٩٨
٥٧/ عدم لحوق اللطع بالولوغ، و لا وقوع لعاب فمه و عرقه، أو ساير رطوباته/ الطهارة/ ١/ ٢٩٩
٥٨/ عدم سقوط التعفير في الجاري و الكثير/ الطهارة/ ١/ ٢٩٩
٥٩/ وجوب غسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها سوى الخنزير و ولوغ الكلب ثلاثا/ الطهارة/ ١/ ٣٠٣
٦٠/ وجوب غسل ولوغ الخنزير و رطوباته و مباشرته سبعا/ الطهارة/ ١/ ٣٠٤
٦١/ سقوط التعدّد في غسل البدن و الملابس بالماء الكثير/ الطهارة/ ١/ ٣٠٧
٦٢/ توقّف زوال حكم النجاسة على زوال عينها [١]/ الطهارة/ ١/ ٣٠٩
٦٣/ ما جفّفته الشمس طاهر حقيقة/ الطهارة/ ١/ ٣١٥
٦٤/ لو جفّ النجس بالشمس و غيرها معا كالهواء استند الجفاف إلى العامل المتأخّر/ الطهارة/ ١/ ٣٢٢
٦٥/ لو اتّصلت النجاسة من الظاهر إلى الباطن في شيء واحد فلو علم أنّ آخر الجفاف في الباطن حصل بالشمس فطاهر، و إلّا فلا/ الطهارة/ ١/ ٣٢٣
٦٦/ المراد من الاستحالة تبدّل الحقيقة عرفا، و المناط في التبدّل تبدّل الاسم/ الطهارة/ ١/ ٣٢٥
٦٧/ للاستحالة أنواع يجمعها الاشتراك في إيجابها لتطهّر الأعيان النجسة ذاتا [٢]/ الطهارة/ ١/ ٣٢٧
[١]. التمسّك من الغير.
[٢]. التمسّك من الغير.