المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٩ - ٦ الاستصحاب
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
١٥٦/ النقاء المتخلّل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها بحكم الدم/ الطهارة/ ٢/ ٤١٧
١٥٧/ توقّف حصول التمييز على أن لا ينقض المشابه للحيض عن الثلاثة مع تواليها/ الطهارة/ ٢/ ٤٢٠
١٥٨/ توقّف حصول التمييز على عدم قصور الخالي عن الوصف المحكوم بكونه طهرا/ الطهارة/ ٢/ ٤٢١
١٥٩/ إذا فقدت المبتدأة الأقارب لها أو اختلفن تحيّضت بالسبعة في كلّ شهر/ الطهارة/ ٢/ ٤٢٨
١٦٠/ عدم حصول العادة بالمرّة الواحدة/ الطهارة/ ٢/ ٤٣٠
١٦١/ ذات العادة العدديّة و الوقتيّة تتحيّض و تترك العبادة برؤية الدم مطلقا [١]/ الطهارة/ ٢/ ٤٣٤
١٦٢/ لو رأت الدم متأخّرا عن آخر وقت العادة تحيّضت به لو تطابق الوصف/ الطهارة/ ٢/ ٤٣٦
١٦٣/ لو انقطع دم ذات العادة على العدد أو أقلّ منه ما لم ينقص عن الثلاثة فالكلّ حيض/ الطهارة/ ٢/ ٤٣٧
١٦٤/ لو لم ينقطع دمها على العدد فإن كان عددها عشرة استحاضت في الزائد/ الطهارة/ ٢/ ٤٣٩
١٦٥/ الأخبار الواردة حول المسألة و ما يتّصل بها/ الطهارة/ ٢/ ٤٤٤
١٦٦/ لو اختارت ذات العادة عدم الاستظهار تغتسل و تعمل عمل المستحاضة/ الطهارة/ ٢/ ٤٤٥
١٦٧/ لو بلغ المجموع حدّا صالحا لحيضتين، فمع اختلاف الدمين بالتمييز و عدمه، و ثبوته لغير العادة فالرجوع إليها/ الطهارة/ ٢/ ٤٤٧
١٦٨/ لو لم يوجد التمييز و كانت ناسية الوقت و العدد تتحيّض في كلّ شهر بسبعة أيّام/ الطهارة/ ٢/ ٤٥٤
[١]. التمسّك من الغير.