المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ١٢٤ - ١١ أصالة البراءة
الرقم/ الموضوع الفقهى/ الباب/ المجلّد/ الصفحة
٧٤٥/ في قتل الثعلب و الأرنب يكفّر شاة/ الحج/ ١٣/ ١٨١
٧٤٦/ عدم وجوب الفداء بالكبش في قتل الأسد/ الحج/ ١٣/ ١٨٥
٧٤٧/ اللّازم في الفداء المنصوص عليه كالبدنة صدق الاسم فقط/ الحج/ ١٣/ ١٨٨
٧٤٨/ لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا ثمّ ماتا فدى الأمّ و الصغير و عدم الفدية لو عاشا/ الحج/ ١٣/ ١٨٨
٧٤٩/ لو شكّ في الإصابة و عدمها أو في تأثيرها فلا شيء عليه/ الحج/ ١٣/ ١٩٩
٧٥٠/ لو انقلبت الدابّة على صيد أو جراد لم يكن له ضمان/ الحج/ ١٣/ ٢٠٤
٧٥١/ لو دلّ المحرم على صيد في حلّ أو حرم محلّلا و محرما ضمنه و لو دلّ المحلّ في الحلّ محرما، فلا فداء على المحلّ/ الحج/ ١٣/ ٢٠٥
٧٥٢/ عدم الفرق في ضمان الفداء أو القيمة بين العمد و علمه بأنّه صيد ذاكرا لإحرامه و السهو/ الحج/ ١٣/ ٢١٠
٧٥٣/ لو تكرّر الصيد من المحرم من غير ضمن الكفّارة بكلّ مرّة/ الحج/ ١٣/ ٢١٣
٧٥٤/ إن لم يكن الفداء حيوانا تصدّق به و إن كان حيوانا فيذبحه بنيّة الكفّارة ثمّ يتصدّق به/ الحج/ ١٣/ ٢١٨
٧٥٥/ لو جامع امرأته بعد إحرام الحجّ عالما بالحكم عامدا في الفعل يفسد حجّه، و يجب عليه أمور أربعة [١]/ الحج/ ١٣/ ٢٣٣
٧٥٦/ لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المتمتّع بها- في حكم الجماع معها محرما-./ الحج/ ١٣/ ٢٣٤
٧٥٧/ عدم الفرق في وطء الزوجة- في الحكم- بين القبل و الدبر/ الحج/ ١٣/ ٢٣٥
٧٥٨/ لو جامع امرأته بعد إحرام الحجّ بغير علم بالحكم، فلا شيء عليه و يتمّ حجّه و يمضي/ الحج/ ١٣/ ٢٤٣
٧٥٩/ لو كان الجماع مع الزوجة بعد وقوف المشعر لم يفسد الحجّ، و لا قضاء و لا تفريق/ الحج/ ١٣/ ٢٤٦
٧٦٠/ عدم الفرق بين الأمة المكرهة و المطاوعة في الوطء محرما/ الحج/ ١٣/ ٢٥١
[١]. الأمور الأربعة هي: إتمام الحجّ و كفّارة بدنه، و الحجّ من قابل، و التفريق بينهما قدرا خاصّا.