القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)
(١)
الخطبة
٥٠٦ ص
(٢)
القول في الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعيّة و الفوائد
٥٠٦ ص
(٣)
مفتاح القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٤)
القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٥)
القول في بيان الفرق بين الحرج اللازم بالتكليف الوجوبي و اللازم بالتكليف الاستحبابي
٥٠٦ ص
(٦)
القول في بيان إلزام الأخباريين القائلين بقطعية ما في الكتب الأربعة
٥٠٧ ص
(٧)
القول في استلزام العمل بالاحتياط الضرر المنفي شرعا
٥٠٨ ص
(٨)
القول في أن وجوب العمل بالاحتياط يوجب انسداد باب الاجتهاد
٥٠٩ ص
(٩)
القول في أن ذلك يوجب بطلان أصالة البراءة
٥٠٩ ص
(١٠)
مفتاح القول في أن الأصل براءة الذمة عند الشك في وجوب شيء بنفسه
٥١٠ ص
(١١)
القول في الأخبار الدالة على أصالة البراءة
٥١١ ص
(١٢)
القول في حديث الإطلاق
٥١١ ص
(١٣)
القول في أن الإطلاق حجة في غير محل النص
٥١٢ ص
(١٤)
القول في أن الألفاظ موضوعة للمفاهيم من غير مدخلية للعلم فيها
٥١٢ ص
(١٥)
القول في حديث الحجب
٥١٣ ص
(١٦)
القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص
٥١٤ ص
(١٧)
القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف
٥١٤ ص
(١٨)
القول في حديث الرفع
٥١٥ ص
(١٩)
القول في حديث السعة
٥١٦ ص
(٢٠)
القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة
٥١٦ ص
(٢١)
و سابعها
٥١٦ ص
(٢٢)
و ثامنها
٥١٦ ص
(٢٣)
القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم
٥١٧ ص
(٢٤)
القول في حديث السكوت عن الأحكام
٥١٧ ص
(٢٥)
القول في حديث الحلية
٥١٧ ص
(٢٦)
القول في الدليل العقلي على أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥١٨ ص
(٢٨)
الأوّل القول في عدم الفرق بين العبادات و المعاملات في أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٩)
الثاني القول في الاستدلال بعدم الدليل على عدم المعلول
٥١٨ ص
(٣٠)
الثالث القول في ما ذكره في النهاية من أن الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن إن تذكر فيه عبارات
٥١٩ ص
(٣١)
الرابع القول في لزوم الأخذ بالأقل إذا اختلف العلماء على أقوال و كان بعضها يدخل في بعض
٥١٩ ص
(٣٢)
مفتاح القول في صحة التمسك بأصالة البراءة على نفي الزيادة
٥١٩ ص
(٣٣)
مفتاح القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي
٥٢٠ ص
(٣٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم
٥٢٠ ص
(٣٥)
مفتاح القول في إبطال ما تمسك به بعضهم لكون الأمر للندب من أن الندب داخل في الوجوب و لا عكس
٥٢١ ص
(٣٦)
مفتاح القول في أن الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف و بيان الخلاف في ذلك
٥٢٢ ص
(٣٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٤ ص
(٣٨)
الأول القول في حكم الأصل المذكور بالنسبة إلى الأجزاء العملية
٥٢٤ ص
(٣٩)
الثاني القول في قيام دليل على وجوب الإتيان بما تيسر من الأجزاء في عبادة خاصة
٥٢٤ ص
(٤٠)
مفتاح القول في أن تغيير هيئة المستحب ليس حراما لأصالة الإباحة
٥٢٤ ص
(٤١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٤ ص
(٤٢)
الأول القول في أنه لا يترتب على التغيير ثواب
٥٢٤ ص
(٤٣)
الثاني القول في أن المغير إذا اعتقد مشروعيته هيئة المستحب على الوجه الذي غيره لا عن شبهة كان مأثوما
٥٢٤ ص
(٤٤)
الثالث القول في أنه مع التغيير هل يكون ممتثلا لأمر بالمستحب أو لا؟ و تفصيل ذلك
٥٢٤ ص
(٤٥)
مفتاح القول في جواز قطع المندوب بعد الشروع فيه
٥٢٥ ص
(٤٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٦ ص
(٤٧)
الأول
٥٢٦ ص
(٤٨)
الثاني
٥٢٦ ص
(٤٩)
مفتاح القول في أن الاستقراء هل هو حجة في الأحكام الشرعية كالموضوعات اللغوية أو لا؟
٥٢٦ ص
(٥٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٧ ص
(٥١)
الأوّل القول في تعريف الاستقراء
٥٢٧ ص
(٥٢)
الثاني
٥٢٧ ص
(٥٣)
الثالث
٥٢٧ ص
(٥٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بأصالة عدم الزيادة على إثبات الوضع
٥٢٧ ص
(٥٥)
مفتاح القول في صحة استدلال الأصحاب بالأصول المقررة عندهم و أن التشكيك فيها بأنها مخصصة مدفوعة
٥٢٧ ص
(٥٦)
مفتاح القول في بيان حكم ما إذا شك في جزئية شيء في عبادة واجبة أو شرطية فيها
٥٢٨ ص
(٥٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣١ ص
(٥٨)
الأوّل
٥٣١ ص
(٥٩)
الثاني
٥٣١ ص
(٦٠)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون شيء عبادة أو معاملة واجبا توقيفيا أو واجبا تعبديا أو ليس بواجب أصلا
٥٣١ ص
(٦١)
الرّابع
٥٣٢ ص
(٦٢)
الخامس القول في حكم ما إذا ثبت توقف عبادة على شيء و شك في كونه جزءا أو شرطا و بيان الثمرة في التمييز بين الشرط و الجزء
٥٣٢ ص
(٦٣)
السادس القول في أنه إذا ثبت وجوب شيء في عبادة تعبدا فهل يوجب تركه فسادا لعبادة أو لا؟
٥٣٢ ص
(٦٤)
السّابع القول في جواز إثبات صحة المعاملات بأصالة الإباحة
٥٣٣ ص
(٦٥)
مفتاح القول في تحقيق قولهم الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط
٥٣٣ ص
(٦٦)
مفتاح القول في أن الأصل في الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم التذكية و الطهارة أو عدمهما
٥٣٤ ص
(٦٧)
تذنيب في حكم ما إذا شك في تذكية الحيوان المأكول اللحم
٥٣٥ ص
(٦٨)
مفتاح القول في أن الحرج منفي شرعا
٥٣٥ ص
(٦٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣٦ ص
(٧٠)
الأوّل القول في تفسير الحرج
٥٣٦ ص
(٧١)
الثاني القول في أن الحرج واقع في الشرائع السابقة
٥٣٦ ص
(٧٢)
الثالث القول في أنه إذا تعارضت العمومات النافية للحرج من العمومات المثبتة للتكليف كان بينهما عموم من وجه فالترجيح مع النافية للحرج
٥٣٧ ص
(٧٣)
الرابع القول في أن قاعدة الحرج كقاعدة التكليف بما لا يطاق حيث لم يتطرق إليها التخصيص
٥٣٧ ص
(٧٤)
الخامس
٥٣٧ ص
(٧٥)
السادس القول في جواز التكليف الاستحبابي بما فيه عسر و حرج
٥٣٧ ص
(٧٦)
مفتاح القول في أن آية «أحل الله البيع» من المجملات التي لا يصح التمسك بها
٥٣٧ ص
(٧٧)
مفتاح القول في أن الأصل صحة الشرط ضمن العقد أو الإيقاع الذي لم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده
٥٤٠ ص
(٧٨)
مفتاح القول في أن الأصل عدم ثبوت الأحكام الثابتة لأنبياء بني إسرائيل للفقهاء من أصحابنا
٥٤٠ ص
(٧٩)
مفتاح القول في الأصل في المعاملة الفساد
٥٤١ ص
(٨٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٤٤ ص
(٨١)
الأول القول في أن الوفاء و الإيفاء بمعنى واحد
٥٤٤ ص
(٨٢)
الثاني القول في معنى العقد
٥٤٤ ص
(٨٣)
الثالث القول في أن الآية الشريفة هل تقتضي صحة المعاملة المنهي عنها أم لا؟
٥٤٤ ص
(٨٤)
الرابع القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة بيع المعاطاة أم لا؟
٥٤٥ ص
(٨٥)
الخامس القول في أن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة الواقعة بين صبي و بالغ
٥٤٥ ص
(٨٦)
السادس القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة العقود الجائزة أو لا؟
٥٤٦ ص
(٨٧)
السّابع القول في العقد اللازم
٥٤٦ ص
(٨٨)
الثامن القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في العقد اللزوم
٥٤٧ ص
(٨٩)
التاسع القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في الفسخ الفوريّة
٥٤٧ ص
(٩٠)
مفتاح القول في أنه إذا جاز إثبات أمر بالشهادة فهل الأصل جواز إثبات ذلك بما يفيد الظن الأقوى من الشهادة أم لا؟
٥٤٧ ص
(٩١)
مفتاح القول في أن الأصل هل يقتضي كون التهمة مانعة عن قبول الشهادة أو العكس
٥٤٧ ص
(٩٢)
مفتاح القول في أن الأصل في الشهادة العدالة
٥٤٨ ص
(٩٣)
مفتاح القول في بيان معنى العدالة
٥٤٨ ص
(٩٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٠ ص
(٩٥)
الأوّل القول في أنه لا فرق فيما ذكر بين ألفاظ العدل و العدالة و العادل
٥٥٠ ص
(٩٦)
الثاني
٥٥٠ ص
(٩٧)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون العدالة شرطا لشيء
٥٥٠ ص
(٩٨)
الرابع القول في أن تعليق الشرع الحكم على لفظ العدالة قليل
٥٥٠ ص
(٩٩)
مفتاح القول في أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي
٥٥٠ ص
(١٠٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٤ ص
(١٠١)
الأول القول في الذنوب و الكبائر
٥٥٤ ص
(١٠٢)
الثاني القول في تفصيل الأمور القادحة في العدالة
٥٥٥ ص
(١٠٣)
القول في بيان معنى الإصرار
٥٥٥ ص
(١٠٤)
مفتاح القول في أن ترك جميع المستحبات لا يقدح في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٧ ص
(١٠٦)
الأوّل
٥٥٧ ص
(١٠٧)
الثاني القول في أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حد التهاون بها يكون قادحا في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٨)
الثالث القول في أن الاعتياد على ترك نصف من المستحبات ليس من قوادح العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٩)
الرابع القول في أن ترك الصلاة جماعة ليس من قوادح العدالة
٥٥٨ ص
(١١٠)
مفتاح القول في بيان حال شهادة مجهول الحال مع العلم بإسلامه
٥٥٩ ص
(١١١)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٦٦ ص
(١١٢)
الأوّل
٥٦٦ ص
(١١٣)
الثاني
٥٦٦ ص
(١١٤)
مفتاح القول في بيان معنى المروّة
٥٦٦ ص
(١١٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٦٧ ص
(١١٦)
الأوّل
٥٦٧ ص
(١١٧)
الثّاني
٥٦٧ ص
(١١٨)
الثالث
٥٦٧ ص
(١١٩)
الرابع
٥٦٨ ص
(١٢٠)
الكلام في الاجتهاد و التقليد
٥٦٩ ص
(١٢١)
القول في الاجتهاد
٥٦٩ ص
(١٢٢)
مقدمة القول في تعريف الاجتهاد و أحكامه
٥٦٩ ص
(١٢٣)
مفتاح القول في بيان سد باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية
٥٦٩ ص
(١٢٤)
مفتاح القول في بيان ما يتوقف الاجتهاد عليه من النحو و المنطق و الكلام و غيرها
٥٧١ ص
(١٢٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٧٨ ص
(١٢٦)
الأوّل
٥٧٨ ص
(١٢٧)
الثاني
٥٧٨ ص
(١٢٨)
الثالث
٥٧٩ ص
(١٢٩)
الرابع
٥٧٩ ص
(١٣٠)
الخامس
٥٧٩ ص
(١٣١)
السّادس
٥٧٩ ص
(١٣٢)
السّابع
٥٧٩ ص
(١٣٣)
مفتاح القول في إجزاء الاستنباط مرة
٥٧٩ ص
(١٣٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٠ ص
(١٣٥)
الأول
٥٨٠ ص
(١٣٦)
الثاني
٥٨٠ ص
(١٣٧)
الثّالث
٥٨١ ص
(١٣٨)
الرّابع
٥٨١ ص
(١٣٩)
الخامس
٥٨١ ص
(١٤٠)
السّادس
٥٨٢ ص
(١٤١)
مفتاح القول في اجتهاد المتجزي
٥٨٢ ص
(١٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٧ ص
(١٤٣)
الأوّل
٥٨٧ ص
(١٤٤)
الثّاني
٥٨٨ ص
(١٤٥)
الثّالث
٥٨٨ ص
(١٤٦)
الرّابع
٥٨٨ ص
(١٤٧)
القول في التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٨)
مقدّمة في تفسير التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٩)
مفتاح إذا كان المكلف عاميّا صرفا
٥٨٨ ص
(١٥٠)
و لهم وجوه
٥٨٩ ص
(١٥١)
الأول
٥٨٩ ص
(١٥٢)
الثاني
٥٩٠ ص
(١٥٣)
الثالث
٥٩٤ ص
(١٥٤)
الرّابع
٥٩٧ ص
(١٥٥)
الخامس
٥٩٧ ص
(١٥٦)
السّادس
٥٩٧ ص
(١٥٧)
السابع
٥٩٧ ص
(١٥٨)
الثّامن
٥٩٧ ص
(١٥٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠١ ص
(١٦٠)
الأول
٦٠١ ص
(١٦١)
الثاني
٦٠١ ص
(١٦٢)
الثّالث
٦٠١ ص
(١٦٣)
الرّابع
٦٠١ ص
(١٦٤)
مفتاح القول في بيان عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر
٦٠٣ ص
(١٦٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠٩ ص
(١٦٦)
الأوّل
٦٠٩ ص
(١٦٧)
الثاني
٦١٠ ص
(١٦٨)
الثالث
٦١٠ ص
(١٦٩)
مفتاح القول في بيان شرائط المفتي
٦١٠ ص
(١٧٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٢ ص
(١٧١)
الأوّل
٦١٢ ص
(١٧٢)
الثاني
٦١٣ ص
(١٧٣)
الثّالث
٦١٣ ص
(١٧٤)
الرّابع
٦١٣ ص
(١٧٥)
الخامس
٦١٣ ص
(١٧٦)
السّادس
٦١٣ ص
(١٧٧)
السّابع
٦١٣ ص
(١٧٨)
الثّامن
٦١٤ ص
(١٧٩)
التّاسع
٦١٤ ص
(١٨٠)
العاشر
٦١٤ ص
(١٨١)
مفتاح القول في بيان جواز التقليد في المسائل بالنسبة إلى المجتهدين ابتداء
٦١٥ ص
(١٨٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٦ ص
(١٨٣)
الأوّل
٦١٦ ص
(١٨٤)
الثاني
٦١٦ ص
(١٨٥)
الثالث
٦١٦ ص
(١٨٦)
الرّابع
٦١٦ ص
(١٨٧)
الخامس
٦١٧ ص
(١٨٨)
مفتاح القول في بيان جواز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بمذهب المجتهد من غير قصد الحكاية
٦١٧ ص
(١٨٩)
مفتاح القول في بيان جواز تقليد المجتهد الميت و عدمه
٦١٨ ص
(١٩٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٤ ص
(١٩١)
الأوّل
٦٢٤ ص
(١٩٢)
الثاني
٦٢٥ ص
(١٩٣)
الثالث
٦٢٥ ص
(١٩٤)
مفتاح القول في بيان تقليد المجتهد الميت إذا لم يتمكن من المجتهد الحي
٦٢٥ ص
(١٩٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٥ ص
(١٩٦)
الأوّل
٦٢٥ ص
(١٩٧)
الثاني
٦٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث
٦٢٦ ص
(١٩٩)
الرّابع
٦٢٦ ص
(٢٠٠)
الخامس
٦٢٦ ص
(٢٠١)
مفتاح القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من المجتهدين
٦٢٦ ص
(٢٠٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٠ ص
(٢٠٣)
الأوّل
٦٣٠ ص
(٢٠٤)
الثاني
٦٣٠ ص
(٢٠٥)
الثّالث
٦٣١ ص
(٢٠٦)
الرّابع
٦٣١ ص
(٢٠٧)
الخامس
٦٣٢ ص
(٢٠٨)
السادس
٦٣٢ ص
(٢٠٩)
السّابع
٦٣٢ ص
(٢١٠)
الثّامن
٦٣٢ ص
(٢١١)
التّاسع
٦٣٢ ص
(٢١٢)
العاشر
٦٣٢ ص
(٢١٣)
الحادي عشر
٦٣٢ ص
(٢١٤)
الثّاني عشر
٦٣٢ ص
(٢١٥)
الثّالث عشر
٦٣٢ ص
(٢١٦)
الرّابع عشر
٦٣٢ ص
(٢١٧)
مفتاح لا يشترط في العمل بقول المفتي مشافهة و السّماع منه
٦٣٢ ص
(٢١٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٣ ص
(٢١٩)
الأوّل
٦٣٣ ص
(٢٢٠)
الثاني
٦٣٣ ص
(٢٢١)
الثالث
٦٣٣ ص
(٢٢٢)
الرّابع
٦٣٣ ص
(٢٢٣)
الخامس
٦٣٣ ص
(٢٢٤)
السّادس
٦٣٣ ص

القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٦١٠ - مفتاح القول في بيان شرائط المفتي

ابن شريح يجوز التقليد له فيما يخصّه إذا خاف الفوات لو اشتغل بالاجتهاد و في التهذيب قيل إنما يقلّد الأعلم و قيل فيما يخصّه مع ضيق الوقت و في التمهيد في جواز تقليد المجتهد غيره فيما قبل الاجتهاد مذاهب أصحّها المنع مطلقا ثم قال الثامن يجوز إن كان أعلم و تعذر الاجتهاد و في الإحكام قال بعض أهل العراق بجواز ذلك فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد و في المختصر و شرحه للعضدي و قيل هذا فيما يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد و النظر و أما ما لا يفوته فإنه لا يقلّد فيه أصلا انتهى و لعلّ مستند هذا القول الأصل مع إمكان عمله بالاحتياط و قد يقال إن الاحتياط قد لا يتمكن منه فيجب التقليد حينئذ إلا أن يقال بسقوط التكليف عنه و هو باطل قطعا و إذا وجب التقليد في الصّورة المذكورة وجب مطلقا و لو تمكن من الاحتياط لعدم القائل بالفصل

الثاني

قال في المعارج العالم إذا كان من أهل الاجتهاد إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرّجوع إلى الأعلم لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي انتهى و في الإحكام قال ابن شريح يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد انتهى و التحقيق أن يقال إن أراد أنه يجوز للمجتهد بعد بحثه و فحصه و استفراغ وسعه و اجتهاده في المسألة التقليد إن لم يحصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بالواقع و حصل له التوقف فيها كما يتفق كثيرا أو يشير إليه الأصحاب بقولهم المسألة محلّ التوقف أو الإشكال أو فيه تردّد أو فيه إشكال لعدم الدّليل على جواز التقليد حينئذ بل ينبغي الرجوع حينئذ إلى ما يقتضيه الأصول التعبدية من أصالة البراءة و أصالة بقاء الاشتغال و الاستصحاب و أصالة التخيير و التوقف في مقام الاجتهاد و تحصيل الحكم الواقعي لا يقتضي التوقف في مقام العمل غالبا كما لا يخفى و الظاهر أن ما ذكرناه طريقة الاستصحاب كما لا يخفى و صرّح بذلك بعض محققيهم و لو صحّ ما ذكراه حينئذ للزم جواز التقليد لجميع المجتهدين في كثير من الأوقات و هو باطل و يدفعه قولهم إن المجتهد بعد الاجتهاد لا يجوز له التقليد فتأمل نعم إن فرض حصول التوقف له في مقام العمل أيضا و لم يتمكن من العمل بشيء سوى التقليد أمكن تجويزه له حينئذ و لكن هذا الفرض في غاية البعد إن لم نمنع وقوعه و إن أراد أنه يجوز للمجتهد التقليد إذا لم يتمكن من أصل الاجتهاد فهو المسألة السابقة و لكن في الأحكام جعل ما حكاه عن ابن شريح هنا مقابلا لما حكاه عن بعض العراقيين الّذي أشرنا إليه سابقا

الثالث

يجوز للعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد و إن كان قريبا منه التقليد كما صرّح به جماعة ففي النهاية إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيجوز له الاستفتاء على الأقوى و في مقام آخر اتفق المحققون على أنه يجوز للعامي تقليد المجتهدين في فروع الشرع و كذا من ليس بمجتهد و إن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد بل يجب عليه ذلك و الأخذ بقول المفتي و في التهذيب يتخير بين الاجتهاد بأن يسعى في تحصيل العلوم الّتي لا يتيسر الاجتهاد إلا بها و بين الاستفتاء إن كان عالما لم يبلغ مرتبة الاجتهاد و في المبادي العالم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد إذا وقعت له واقعة فالأقرب جواز الاستفتاء و في المنية العامي هل يجوز له التقليد في فروع الشرع أم لا اتفق المحققون على ذلك و كذا من ليس بمجتهد و إن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد و في المعالم أكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ الاجتهاد سواء كان عاميا أو عالما بطرق من العلوم و في الإحكام العامي و من ليس له أهليّة الاجتهاد و إن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد و الأخذ بقوله عند المحققين من الأصوليّين و في المختصر غير المجتهد يلزمه التقليد و إن كان عالما ثم قال و قيل بشرط أن يتبيّن له صحّة اجتهاده بدليله و عزي هذا القول في النهاية و المنية و الإحكام إلى بعض معتزلة بغداد فقالوا قال بعض معتزلة بغداد و لا يجوز التقليد إلا بعد أن يتبيّن له صحة اجتهاده بدليله و يظهر من شرح المبادي أنه مذهب جميعهم فإنه قال و قال معتزلة بغداد لا يجوز له التقليد إلا بعد اطلاعه بما استند إليه المفتي قلنا و كذلك لو أبدى له مستنده و كذلك المفتي نفسه انتهى و الأقرب عندي جواز تقليده مطلقا و لو لم يتبين له صحة اجتهاده و مستنده وفاقا للمعظم لأن غير المجتهد عامي و إن كان عالما فيشمله الإجماعات المحكية على جواز التقليد للعامي و هي معتضدة بالشهرة العظيمة بل و ظهور عدم الخلاف بين أصحابنا الإمامية القائلين بجواز التقليد و لو سلّم عدم كونه عاميا فيشمله جملة من العمومات الدّالة على جواز التقليد لغير المجتهد مطلقا و لو كان عالما و منها قوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* إن سلم دلالته على أصل جواز التقليد و قد استدل به هنا جماعة ففي التهذيب لا يشترط في المستفتي علمه بصحّة اجتهاد المفتي لقوله تعالى فَسْئَلُوا* الآية من غير تقييد و في المنية و لا يشترط علم المستفتي بصحّة اجتهاد المجتهد إذ لا وسيلة له إلى ذلك إلا بعد كونه مجتهدا و حينئذ يحرم عليه الاستفتاء و لقوله تعالى فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ* لأنّه أوجب الله تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم مطلقا من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا و في المختصر غير المجتهد يلزمه التقييد و إن كان عالما و قيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا فَسْئَلُوا* الآية و هو عام فيمن لم يعلم و أيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير الرابع يجوز لغير المجتهد مطلقا و لو كان عالما التقليد مطلقا و لو كان متمكنا من العمل بالاحتياط و مقلّدا فيه و الظاهر أنه مما لا خلاف فيه

مفتاح [القول في بيان شرائط المفتي]

يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلد أمور منها أن يكون بالغا فلا يجوز تقليد غير البالغ كما صرّح به الشهيدان في شرح التهذيب و الروضة و السيد عميد الدين في المنية و هو ظاهر المعارج و الإرشاد و القواعد و التهذيب و المنية و اللمعة و المعالم و لهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث