القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)
(١)
الخطبة
٥٠٦ ص
(٢)
القول في الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعيّة و الفوائد
٥٠٦ ص
(٣)
مفتاح القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٤)
القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٥)
القول في بيان الفرق بين الحرج اللازم بالتكليف الوجوبي و اللازم بالتكليف الاستحبابي
٥٠٦ ص
(٦)
القول في بيان إلزام الأخباريين القائلين بقطعية ما في الكتب الأربعة
٥٠٧ ص
(٧)
القول في استلزام العمل بالاحتياط الضرر المنفي شرعا
٥٠٨ ص
(٨)
القول في أن وجوب العمل بالاحتياط يوجب انسداد باب الاجتهاد
٥٠٩ ص
(٩)
القول في أن ذلك يوجب بطلان أصالة البراءة
٥٠٩ ص
(١٠)
مفتاح القول في أن الأصل براءة الذمة عند الشك في وجوب شيء بنفسه
٥١٠ ص
(١١)
القول في الأخبار الدالة على أصالة البراءة
٥١١ ص
(١٢)
القول في حديث الإطلاق
٥١١ ص
(١٣)
القول في أن الإطلاق حجة في غير محل النص
٥١٢ ص
(١٤)
القول في أن الألفاظ موضوعة للمفاهيم من غير مدخلية للعلم فيها
٥١٢ ص
(١٥)
القول في حديث الحجب
٥١٣ ص
(١٦)
القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص
٥١٤ ص
(١٧)
القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف
٥١٤ ص
(١٨)
القول في حديث الرفع
٥١٥ ص
(١٩)
القول في حديث السعة
٥١٦ ص
(٢٠)
القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة
٥١٦ ص
(٢١)
و سابعها
٥١٦ ص
(٢٢)
و ثامنها
٥١٦ ص
(٢٣)
القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم
٥١٧ ص
(٢٤)
القول في حديث السكوت عن الأحكام
٥١٧ ص
(٢٥)
القول في حديث الحلية
٥١٧ ص
(٢٦)
القول في الدليل العقلي على أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥١٨ ص
(٢٨)
الأوّل القول في عدم الفرق بين العبادات و المعاملات في أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٩)
الثاني القول في الاستدلال بعدم الدليل على عدم المعلول
٥١٨ ص
(٣٠)
الثالث القول في ما ذكره في النهاية من أن الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن إن تذكر فيه عبارات
٥١٩ ص
(٣١)
الرابع القول في لزوم الأخذ بالأقل إذا اختلف العلماء على أقوال و كان بعضها يدخل في بعض
٥١٩ ص
(٣٢)
مفتاح القول في صحة التمسك بأصالة البراءة على نفي الزيادة
٥١٩ ص
(٣٣)
مفتاح القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي
٥٢٠ ص
(٣٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم
٥٢٠ ص
(٣٥)
مفتاح القول في إبطال ما تمسك به بعضهم لكون الأمر للندب من أن الندب داخل في الوجوب و لا عكس
٥٢١ ص
(٣٦)
مفتاح القول في أن الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف و بيان الخلاف في ذلك
٥٢٢ ص
(٣٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٤ ص
(٣٨)
الأول القول في حكم الأصل المذكور بالنسبة إلى الأجزاء العملية
٥٢٤ ص
(٣٩)
الثاني القول في قيام دليل على وجوب الإتيان بما تيسر من الأجزاء في عبادة خاصة
٥٢٤ ص
(٤٠)
مفتاح القول في أن تغيير هيئة المستحب ليس حراما لأصالة الإباحة
٥٢٤ ص
(٤١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٤ ص
(٤٢)
الأول القول في أنه لا يترتب على التغيير ثواب
٥٢٤ ص
(٤٣)
الثاني القول في أن المغير إذا اعتقد مشروعيته هيئة المستحب على الوجه الذي غيره لا عن شبهة كان مأثوما
٥٢٤ ص
(٤٤)
الثالث القول في أنه مع التغيير هل يكون ممتثلا لأمر بالمستحب أو لا؟ و تفصيل ذلك
٥٢٤ ص
(٤٥)
مفتاح القول في جواز قطع المندوب بعد الشروع فيه
٥٢٥ ص
(٤٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٦ ص
(٤٧)
الأول
٥٢٦ ص
(٤٨)
الثاني
٥٢٦ ص
(٤٩)
مفتاح القول في أن الاستقراء هل هو حجة في الأحكام الشرعية كالموضوعات اللغوية أو لا؟
٥٢٦ ص
(٥٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٧ ص
(٥١)
الأوّل القول في تعريف الاستقراء
٥٢٧ ص
(٥٢)
الثاني
٥٢٧ ص
(٥٣)
الثالث
٥٢٧ ص
(٥٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بأصالة عدم الزيادة على إثبات الوضع
٥٢٧ ص
(٥٥)
مفتاح القول في صحة استدلال الأصحاب بالأصول المقررة عندهم و أن التشكيك فيها بأنها مخصصة مدفوعة
٥٢٧ ص
(٥٦)
مفتاح القول في بيان حكم ما إذا شك في جزئية شيء في عبادة واجبة أو شرطية فيها
٥٢٨ ص
(٥٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣١ ص
(٥٨)
الأوّل
٥٣١ ص
(٥٩)
الثاني
٥٣١ ص
(٦٠)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون شيء عبادة أو معاملة واجبا توقيفيا أو واجبا تعبديا أو ليس بواجب أصلا
٥٣١ ص
(٦١)
الرّابع
٥٣٢ ص
(٦٢)
الخامس القول في حكم ما إذا ثبت توقف عبادة على شيء و شك في كونه جزءا أو شرطا و بيان الثمرة في التمييز بين الشرط و الجزء
٥٣٢ ص
(٦٣)
السادس القول في أنه إذا ثبت وجوب شيء في عبادة تعبدا فهل يوجب تركه فسادا لعبادة أو لا؟
٥٣٢ ص
(٦٤)
السّابع القول في جواز إثبات صحة المعاملات بأصالة الإباحة
٥٣٣ ص
(٦٥)
مفتاح القول في تحقيق قولهم الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط
٥٣٣ ص
(٦٦)
مفتاح القول في أن الأصل في الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم التذكية و الطهارة أو عدمهما
٥٣٤ ص
(٦٧)
تذنيب في حكم ما إذا شك في تذكية الحيوان المأكول اللحم
٥٣٥ ص
(٦٨)
مفتاح القول في أن الحرج منفي شرعا
٥٣٥ ص
(٦٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣٦ ص
(٧٠)
الأوّل القول في تفسير الحرج
٥٣٦ ص
(٧١)
الثاني القول في أن الحرج واقع في الشرائع السابقة
٥٣٦ ص
(٧٢)
الثالث القول في أنه إذا تعارضت العمومات النافية للحرج من العمومات المثبتة للتكليف كان بينهما عموم من وجه فالترجيح مع النافية للحرج
٥٣٧ ص
(٧٣)
الرابع القول في أن قاعدة الحرج كقاعدة التكليف بما لا يطاق حيث لم يتطرق إليها التخصيص
٥٣٧ ص
(٧٤)
الخامس
٥٣٧ ص
(٧٥)
السادس القول في جواز التكليف الاستحبابي بما فيه عسر و حرج
٥٣٧ ص
(٧٦)
مفتاح القول في أن آية «أحل الله البيع» من المجملات التي لا يصح التمسك بها
٥٣٧ ص
(٧٧)
مفتاح القول في أن الأصل صحة الشرط ضمن العقد أو الإيقاع الذي لم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده
٥٤٠ ص
(٧٨)
مفتاح القول في أن الأصل عدم ثبوت الأحكام الثابتة لأنبياء بني إسرائيل للفقهاء من أصحابنا
٥٤٠ ص
(٧٩)
مفتاح القول في الأصل في المعاملة الفساد
٥٤١ ص
(٨٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٤٤ ص
(٨١)
الأول القول في أن الوفاء و الإيفاء بمعنى واحد
٥٤٤ ص
(٨٢)
الثاني القول في معنى العقد
٥٤٤ ص
(٨٣)
الثالث القول في أن الآية الشريفة هل تقتضي صحة المعاملة المنهي عنها أم لا؟
٥٤٤ ص
(٨٤)
الرابع القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة بيع المعاطاة أم لا؟
٥٤٥ ص
(٨٥)
الخامس القول في أن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة الواقعة بين صبي و بالغ
٥٤٥ ص
(٨٦)
السادس القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة العقود الجائزة أو لا؟
٥٤٦ ص
(٨٧)
السّابع القول في العقد اللازم
٥٤٦ ص
(٨٨)
الثامن القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في العقد اللزوم
٥٤٧ ص
(٨٩)
التاسع القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في الفسخ الفوريّة
٥٤٧ ص
(٩٠)
مفتاح القول في أنه إذا جاز إثبات أمر بالشهادة فهل الأصل جواز إثبات ذلك بما يفيد الظن الأقوى من الشهادة أم لا؟
٥٤٧ ص
(٩١)
مفتاح القول في أن الأصل هل يقتضي كون التهمة مانعة عن قبول الشهادة أو العكس
٥٤٧ ص
(٩٢)
مفتاح القول في أن الأصل في الشهادة العدالة
٥٤٨ ص
(٩٣)
مفتاح القول في بيان معنى العدالة
٥٤٨ ص
(٩٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٠ ص
(٩٥)
الأوّل القول في أنه لا فرق فيما ذكر بين ألفاظ العدل و العدالة و العادل
٥٥٠ ص
(٩٦)
الثاني
٥٥٠ ص
(٩٧)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون العدالة شرطا لشيء
٥٥٠ ص
(٩٨)
الرابع القول في أن تعليق الشرع الحكم على لفظ العدالة قليل
٥٥٠ ص
(٩٩)
مفتاح القول في أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي
٥٥٠ ص
(١٠٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٤ ص
(١٠١)
الأول القول في الذنوب و الكبائر
٥٥٤ ص
(١٠٢)
الثاني القول في تفصيل الأمور القادحة في العدالة
٥٥٥ ص
(١٠٣)
القول في بيان معنى الإصرار
٥٥٥ ص
(١٠٤)
مفتاح القول في أن ترك جميع المستحبات لا يقدح في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٧ ص
(١٠٦)
الأوّل
٥٥٧ ص
(١٠٧)
الثاني القول في أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حد التهاون بها يكون قادحا في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٨)
الثالث القول في أن الاعتياد على ترك نصف من المستحبات ليس من قوادح العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٩)
الرابع القول في أن ترك الصلاة جماعة ليس من قوادح العدالة
٥٥٨ ص
(١١٠)
مفتاح القول في بيان حال شهادة مجهول الحال مع العلم بإسلامه
٥٥٩ ص
(١١١)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٦٦ ص
(١١٢)
الأوّل
٥٦٦ ص
(١١٣)
الثاني
٥٦٦ ص
(١١٤)
مفتاح القول في بيان معنى المروّة
٥٦٦ ص
(١١٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٦٧ ص
(١١٦)
الأوّل
٥٦٧ ص
(١١٧)
الثّاني
٥٦٧ ص
(١١٨)
الثالث
٥٦٧ ص
(١١٩)
الرابع
٥٦٨ ص
(١٢٠)
الكلام في الاجتهاد و التقليد
٥٦٩ ص
(١٢١)
القول في الاجتهاد
٥٦٩ ص
(١٢٢)
مقدمة القول في تعريف الاجتهاد و أحكامه
٥٦٩ ص
(١٢٣)
مفتاح القول في بيان سد باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية
٥٦٩ ص
(١٢٤)
مفتاح القول في بيان ما يتوقف الاجتهاد عليه من النحو و المنطق و الكلام و غيرها
٥٧١ ص
(١٢٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٧٨ ص
(١٢٦)
الأوّل
٥٧٨ ص
(١٢٧)
الثاني
٥٧٨ ص
(١٢٨)
الثالث
٥٧٩ ص
(١٢٩)
الرابع
٥٧٩ ص
(١٣٠)
الخامس
٥٧٩ ص
(١٣١)
السّادس
٥٧٩ ص
(١٣٢)
السّابع
٥٧٩ ص
(١٣٣)
مفتاح القول في إجزاء الاستنباط مرة
٥٧٩ ص
(١٣٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٠ ص
(١٣٥)
الأول
٥٨٠ ص
(١٣٦)
الثاني
٥٨٠ ص
(١٣٧)
الثّالث
٥٨١ ص
(١٣٨)
الرّابع
٥٨١ ص
(١٣٩)
الخامس
٥٨١ ص
(١٤٠)
السّادس
٥٨٢ ص
(١٤١)
مفتاح القول في اجتهاد المتجزي
٥٨٢ ص
(١٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٧ ص
(١٤٣)
الأوّل
٥٨٧ ص
(١٤٤)
الثّاني
٥٨٨ ص
(١٤٥)
الثّالث
٥٨٨ ص
(١٤٦)
الرّابع
٥٨٨ ص
(١٤٧)
القول في التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٨)
مقدّمة في تفسير التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٩)
مفتاح إذا كان المكلف عاميّا صرفا
٥٨٨ ص
(١٥٠)
و لهم وجوه
٥٨٩ ص
(١٥١)
الأول
٥٨٩ ص
(١٥٢)
الثاني
٥٩٠ ص
(١٥٣)
الثالث
٥٩٤ ص
(١٥٤)
الرّابع
٥٩٧ ص
(١٥٥)
الخامس
٥٩٧ ص
(١٥٦)
السّادس
٥٩٧ ص
(١٥٧)
السابع
٥٩٧ ص
(١٥٨)
الثّامن
٥٩٧ ص
(١٥٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠١ ص
(١٦٠)
الأول
٦٠١ ص
(١٦١)
الثاني
٦٠١ ص
(١٦٢)
الثّالث
٦٠١ ص
(١٦٣)
الرّابع
٦٠١ ص
(١٦٤)
مفتاح القول في بيان عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر
٦٠٣ ص
(١٦٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠٩ ص
(١٦٦)
الأوّل
٦٠٩ ص
(١٦٧)
الثاني
٦١٠ ص
(١٦٨)
الثالث
٦١٠ ص
(١٦٩)
مفتاح القول في بيان شرائط المفتي
٦١٠ ص
(١٧٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٢ ص
(١٧١)
الأوّل
٦١٢ ص
(١٧٢)
الثاني
٦١٣ ص
(١٧٣)
الثّالث
٦١٣ ص
(١٧٤)
الرّابع
٦١٣ ص
(١٧٥)
الخامس
٦١٣ ص
(١٧٦)
السّادس
٦١٣ ص
(١٧٧)
السّابع
٦١٣ ص
(١٧٨)
الثّامن
٦١٤ ص
(١٧٩)
التّاسع
٦١٤ ص
(١٨٠)
العاشر
٦١٤ ص
(١٨١)
مفتاح القول في بيان جواز التقليد في المسائل بالنسبة إلى المجتهدين ابتداء
٦١٥ ص
(١٨٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٦ ص
(١٨٣)
الأوّل
٦١٦ ص
(١٨٤)
الثاني
٦١٦ ص
(١٨٥)
الثالث
٦١٦ ص
(١٨٦)
الرّابع
٦١٦ ص
(١٨٧)
الخامس
٦١٧ ص
(١٨٨)
مفتاح القول في بيان جواز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بمذهب المجتهد من غير قصد الحكاية
٦١٧ ص
(١٨٩)
مفتاح القول في بيان جواز تقليد المجتهد الميت و عدمه
٦١٨ ص
(١٩٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٤ ص
(١٩١)
الأوّل
٦٢٤ ص
(١٩٢)
الثاني
٦٢٥ ص
(١٩٣)
الثالث
٦٢٥ ص
(١٩٤)
مفتاح القول في بيان تقليد المجتهد الميت إذا لم يتمكن من المجتهد الحي
٦٢٥ ص
(١٩٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٥ ص
(١٩٦)
الأوّل
٦٢٥ ص
(١٩٧)
الثاني
٦٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث
٦٢٦ ص
(١٩٩)
الرّابع
٦٢٦ ص
(٢٠٠)
الخامس
٦٢٦ ص
(٢٠١)
مفتاح القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من المجتهدين
٦٢٦ ص
(٢٠٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٠ ص
(٢٠٣)
الأوّل
٦٣٠ ص
(٢٠٤)
الثاني
٦٣٠ ص
(٢٠٥)
الثّالث
٦٣١ ص
(٢٠٦)
الرّابع
٦٣١ ص
(٢٠٧)
الخامس
٦٣٢ ص
(٢٠٨)
السادس
٦٣٢ ص
(٢٠٩)
السّابع
٦٣٢ ص
(٢١٠)
الثّامن
٦٣٢ ص
(٢١١)
التّاسع
٦٣٢ ص
(٢١٢)
العاشر
٦٣٢ ص
(٢١٣)
الحادي عشر
٦٣٢ ص
(٢١٤)
الثّاني عشر
٦٣٢ ص
(٢١٥)
الثّالث عشر
٦٣٢ ص
(٢١٦)
الرّابع عشر
٦٣٢ ص
(٢١٧)
مفتاح لا يشترط في العمل بقول المفتي مشافهة و السّماع منه
٦٣٢ ص
(٢١٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٣ ص
(٢١٩)
الأوّل
٦٣٣ ص
(٢٢٠)
الثاني
٦٣٣ ص
(٢٢١)
الثالث
٦٣٣ ص
(٢٢٢)
الرّابع
٦٣٣ ص
(٢٢٣)
الخامس
٦٣٣ ص
(٢٢٤)
السّادس
٦٣٣ ص

القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٥١٧ - القول في حديث الحلية

الأخبار الدالة على عدم المؤاخذة إلا بعد العلم و كثير منها صحيح السند انتهى و فيه نظر

[القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم]

و تاسعها ما تمسك به في الوافية على ذلك فقال و روى ابن بابويه بسنده عن حفص بن غياث القاضي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) من عمل بما علم كفي ما لم يعلم وجه الدلالة ما أشار إليه السّيد صدر الدين في الشّرح فقال لا ريب أن من فعل ما يعلم وجوبه أو ندبه و كف عمّا يعلم حرمته أو كراهته فقد عمل بما علم و متى عمل كذلك كفاه الله مؤنة تكليف ما لا يعلم و أغناه عن تحمل مشقته فيدل على عدم التكليف بالنسبة إلى ما لا يعلم و أغناه فعلا و كفاه فلا ظهور للحديث في الواجب و فيه و في المستحب و من الحمل البعيد أن يحمل على عدم وجوب الحكم فيما لا يعلم حكمه و أن الواجب التوقف و الاحتياط انتهى لا يقال مقتضى عموم هذه الرواية جواز التمسك بأصالة البراءة و الإباحة قبل الفحص عن معارضهما و هو خلاف الإجماع فإن من يجعلهما حجة إنما يجعلهما حجة بعد الفحص و البحث عن معارضهما و عدم العثور عليه فلا يصح للحجيّة لأنا نقول مجرد مخالفة ظاهر العام للإجماع لا يستلزم سقوط الحجية بعد إمكان تخصيصه بما لا يلزم معه مخالفة الإجماع كما في هذه الرواية فإنه يمكن تخصيصه بصورة حصول الفحص عن المعارض و العام المخصص حجة في الباقي و لا يقال المستفاد من الرواية اشتراط الكفاية عما لا يعلم و التمسك بأصالتي الإباحة و البراءة بالعمل بما علم فلو لم يعمل به من يحصل له الكفاية و لم يجز له التمسك بالأصلين المذكورين و هذا التفصيل مما لم يذهب إليه أحد و لا قال به قائل فتكون الرواية مخالفة للإجماع لأنا نقول مخالفة ظاهر الرواية للإجماع إنما هو باعتبار مفهوم قوله من عمل إلى آخره فإنه في قوة أن يقال من لم يعمل بما علم لم يكفه ما لم يعلم و هذا غير قادح في حجية الرواية لأن المفهوم المخالف للإجماع ينبغي طرحه و الاقتصار على منطوقه و لا يقال غاية ما يستفاد من الرواية ثبوت الكفاية عما لا يعلم و جواز التمسك بالأصلين في صورة العمل بما علم لا في مطلق صورة الشك في الوجوب و الحرمة مع عدم ظهور الدليل على خلافهما بعد الفحص عنه فتكون الرواية أخص من المدعى لأنا نقول هذا غير قادح لإمكان التتميم بعدم القائل بالفرق بين الصورتين كما هو الظاهر و لا يقال كل أحد يعلم حسن الاحتياط فيدخل في قوله بما علم فيتوقف كفاية ما لم يعلم على العمل به فإذن لا يمكن جعل الرواية دليلا على حجية أصالة البراءة كما لا يخفى لأنا نقول الظاهر ورود الرواية في مقام الامتنان و ينافيه شمول ما علم لما ذكر في المراد غيره فيتجه الاستدلال بها على ذلك و فيه نظر و لا يقال المقصود في الرواية بيان عدم وجوب الاحتياط فيما إذا اشتبه الحرام أو الواجب بغيره و لم يعلم أن الموجود الخارجي هل هو من أفراد ما علم تحريمه أو من أفراد ما علم حليّته أو من أفراد ما علم وجوبه أو من أفراد ما علم عدم وجوبه فيكون تقدير الرواية من عمل بما علم من كون الشيء حراما أو واجبا يعني ترك ما علم حرمته و أتى بما علم وجوبه كفي ما لم يعلم حرمته و وجوبه يعني أنه لا يجب عليه اجتناب ما لم يعلم حرمته و لا الإتيان بما لم يعلم وجوبه و بالجملة المقصود في الرواية بيان عدم وجوب الاحتياط فيما إذا حصل الشبهة في موضوع الحكم الشرعي لا عدم وجوبه فيما إذا حصل الشبهة في نفس الحكم الشرعي و لم يعلم أن الفعل الفلاني هل حكم الشارع بحرمته أو لا أو لم يعلم أنه حكم بوجوبه أو لا و محل البحث هو هذا لا الأول فلا يكون للرواية دلالة على محل البحث فيسقط الاستدلال بها فيه لأنا نقول هذا تخصيص للرواية من غير دليل و الأصل العموم إلا أن يقال شمول الرواية للأول و الثاني معا بعيد أما أوّلا فلأنه يبعد من المعصوم (عليه السلام) صدور هذه الرخصة العامة في الأحكام الشرعية مع ما علم من حاله (عليه السلام) من التحريص و الترغيب في تحصيل الأحكام الشرعية و أما ثانيا فلأن حمل الرواية على العموم خلاف الإجماع إذ ليس كل أحد إذا عمل بما علم يكفيه ما لم يعلمه فإن الكفار و سائر فرق المخالفين و الأطفال و العوام ليسوا كذلك و ارتكاب التخصيص يفضي إلى تخصيص العام إلى الأقل من النصف فيجب الحمل على العهد و المعهود هو الثاني سلمنا و لكنه مشتبه و معه يحصل الإجمال في

الرواية فيسقط الاستدلال بها في محل البحث و فيه نظر و لا يقال غاية ما يستفاد من الرواية عدم وجوب العمل بالاحتياط بعد العمل بما علم و هذا لا يستلزم عدم وجوب العمل به قبله لأنا نقول لم يقل أحد على الظاهر بوجوب العمل بالاحتياط قبله و عدم وجوبه بعده فالتفصيل خرق للإجماع المركب فتعين بعد ملاحظة الرواية عدم وجوبه مطلقا سلمنا و لكنها دلت على عدم وجوب الاحتياط في الجملة و هو المطلوب و الإنصاف أن الرواية لا يخلو عن إجمال مناف للاستدلال فالاعتماد عليها في محل البحث مشكل و لكن جعلها من المؤيدات لا بأس به

[القول في حديث السكوت عن الأحكام]

و عاشرها المرسل خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال إن الله تعالى و تقدس حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقضوها و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله تعالى فاقبلوها و فيه نظر

[القول في حديث الحلية]

و حادي عشرها ما تمسك به في الذكرى و الوافية من خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه و فيه نظر لا يقال يعارض ما ذكر جملة من الأخبار الآمرة بأخذ ما لا يريب منها النبوي المرسل الذي أشار إليه في المعارج و الذكرى و غيرهما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنا نقول هذه الرواية لا يصلح للمعارضة من وجوه عديدة