القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)
(١)
الخطبة
٥٠٦ ص
(٢)
القول في الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعيّة و الفوائد
٥٠٦ ص
(٣)
مفتاح القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٤)
القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٥)
القول في بيان الفرق بين الحرج اللازم بالتكليف الوجوبي و اللازم بالتكليف الاستحبابي
٥٠٦ ص
(٦)
القول في بيان إلزام الأخباريين القائلين بقطعية ما في الكتب الأربعة
٥٠٧ ص
(٧)
القول في استلزام العمل بالاحتياط الضرر المنفي شرعا
٥٠٨ ص
(٨)
القول في أن وجوب العمل بالاحتياط يوجب انسداد باب الاجتهاد
٥٠٩ ص
(٩)
القول في أن ذلك يوجب بطلان أصالة البراءة
٥٠٩ ص
(١٠)
مفتاح القول في أن الأصل براءة الذمة عند الشك في وجوب شيء بنفسه
٥١٠ ص
(١١)
القول في الأخبار الدالة على أصالة البراءة
٥١١ ص
(١٢)
القول في حديث الإطلاق
٥١١ ص
(١٣)
القول في أن الإطلاق حجة في غير محل النص
٥١٢ ص
(١٤)
القول في أن الألفاظ موضوعة للمفاهيم من غير مدخلية للعلم فيها
٥١٢ ص
(١٥)
القول في حديث الحجب
٥١٣ ص
(١٦)
القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص
٥١٤ ص
(١٧)
القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف
٥١٤ ص
(١٨)
القول في حديث الرفع
٥١٥ ص
(١٩)
القول في حديث السعة
٥١٦ ص
(٢٠)
القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة
٥١٦ ص
(٢١)
و سابعها
٥١٦ ص
(٢٢)
و ثامنها
٥١٦ ص
(٢٣)
القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم
٥١٧ ص
(٢٤)
القول في حديث السكوت عن الأحكام
٥١٧ ص
(٢٥)
القول في حديث الحلية
٥١٧ ص
(٢٦)
القول في الدليل العقلي على أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥١٨ ص
(٢٨)
الأوّل القول في عدم الفرق بين العبادات و المعاملات في أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٩)
الثاني القول في الاستدلال بعدم الدليل على عدم المعلول
٥١٨ ص
(٣٠)
الثالث القول في ما ذكره في النهاية من أن الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن إن تذكر فيه عبارات
٥١٩ ص
(٣١)
الرابع القول في لزوم الأخذ بالأقل إذا اختلف العلماء على أقوال و كان بعضها يدخل في بعض
٥١٩ ص
(٣٢)
مفتاح القول في صحة التمسك بأصالة البراءة على نفي الزيادة
٥١٩ ص
(٣٣)
مفتاح القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي
٥٢٠ ص
(٣٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم
٥٢٠ ص
(٣٥)
مفتاح القول في إبطال ما تمسك به بعضهم لكون الأمر للندب من أن الندب داخل في الوجوب و لا عكس
٥٢١ ص
(٣٦)
مفتاح القول في أن الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف و بيان الخلاف في ذلك
٥٢٢ ص
(٣٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٤ ص
(٣٨)
الأول القول في حكم الأصل المذكور بالنسبة إلى الأجزاء العملية
٥٢٤ ص
(٣٩)
الثاني القول في قيام دليل على وجوب الإتيان بما تيسر من الأجزاء في عبادة خاصة
٥٢٤ ص
(٤٠)
مفتاح القول في أن تغيير هيئة المستحب ليس حراما لأصالة الإباحة
٥٢٤ ص
(٤١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٤ ص
(٤٢)
الأول القول في أنه لا يترتب على التغيير ثواب
٥٢٤ ص
(٤٣)
الثاني القول في أن المغير إذا اعتقد مشروعيته هيئة المستحب على الوجه الذي غيره لا عن شبهة كان مأثوما
٥٢٤ ص
(٤٤)
الثالث القول في أنه مع التغيير هل يكون ممتثلا لأمر بالمستحب أو لا؟ و تفصيل ذلك
٥٢٤ ص
(٤٥)
مفتاح القول في جواز قطع المندوب بعد الشروع فيه
٥٢٥ ص
(٤٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٦ ص
(٤٧)
الأول
٥٢٦ ص
(٤٨)
الثاني
٥٢٦ ص
(٤٩)
مفتاح القول في أن الاستقراء هل هو حجة في الأحكام الشرعية كالموضوعات اللغوية أو لا؟
٥٢٦ ص
(٥٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٧ ص
(٥١)
الأوّل القول في تعريف الاستقراء
٥٢٧ ص
(٥٢)
الثاني
٥٢٧ ص
(٥٣)
الثالث
٥٢٧ ص
(٥٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بأصالة عدم الزيادة على إثبات الوضع
٥٢٧ ص
(٥٥)
مفتاح القول في صحة استدلال الأصحاب بالأصول المقررة عندهم و أن التشكيك فيها بأنها مخصصة مدفوعة
٥٢٧ ص
(٥٦)
مفتاح القول في بيان حكم ما إذا شك في جزئية شيء في عبادة واجبة أو شرطية فيها
٥٢٨ ص
(٥٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣١ ص
(٥٨)
الأوّل
٥٣١ ص
(٥٩)
الثاني
٥٣١ ص
(٦٠)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون شيء عبادة أو معاملة واجبا توقيفيا أو واجبا تعبديا أو ليس بواجب أصلا
٥٣١ ص
(٦١)
الرّابع
٥٣٢ ص
(٦٢)
الخامس القول في حكم ما إذا ثبت توقف عبادة على شيء و شك في كونه جزءا أو شرطا و بيان الثمرة في التمييز بين الشرط و الجزء
٥٣٢ ص
(٦٣)
السادس القول في أنه إذا ثبت وجوب شيء في عبادة تعبدا فهل يوجب تركه فسادا لعبادة أو لا؟
٥٣٢ ص
(٦٤)
السّابع القول في جواز إثبات صحة المعاملات بأصالة الإباحة
٥٣٣ ص
(٦٥)
مفتاح القول في تحقيق قولهم الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط
٥٣٣ ص
(٦٦)
مفتاح القول في أن الأصل في الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم التذكية و الطهارة أو عدمهما
٥٣٤ ص
(٦٧)
تذنيب في حكم ما إذا شك في تذكية الحيوان المأكول اللحم
٥٣٥ ص
(٦٨)
مفتاح القول في أن الحرج منفي شرعا
٥٣٥ ص
(٦٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣٦ ص
(٧٠)
الأوّل القول في تفسير الحرج
٥٣٦ ص
(٧١)
الثاني القول في أن الحرج واقع في الشرائع السابقة
٥٣٦ ص
(٧٢)
الثالث القول في أنه إذا تعارضت العمومات النافية للحرج من العمومات المثبتة للتكليف كان بينهما عموم من وجه فالترجيح مع النافية للحرج
٥٣٧ ص
(٧٣)
الرابع القول في أن قاعدة الحرج كقاعدة التكليف بما لا يطاق حيث لم يتطرق إليها التخصيص
٥٣٧ ص
(٧٤)
الخامس
٥٣٧ ص
(٧٥)
السادس القول في جواز التكليف الاستحبابي بما فيه عسر و حرج
٥٣٧ ص
(٧٦)
مفتاح القول في أن آية «أحل الله البيع» من المجملات التي لا يصح التمسك بها
٥٣٧ ص
(٧٧)
مفتاح القول في أن الأصل صحة الشرط ضمن العقد أو الإيقاع الذي لم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده
٥٤٠ ص
(٧٨)
مفتاح القول في أن الأصل عدم ثبوت الأحكام الثابتة لأنبياء بني إسرائيل للفقهاء من أصحابنا
٥٤٠ ص
(٧٩)
مفتاح القول في الأصل في المعاملة الفساد
٥٤١ ص
(٨٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٤٤ ص
(٨١)
الأول القول في أن الوفاء و الإيفاء بمعنى واحد
٥٤٤ ص
(٨٢)
الثاني القول في معنى العقد
٥٤٤ ص
(٨٣)
الثالث القول في أن الآية الشريفة هل تقتضي صحة المعاملة المنهي عنها أم لا؟
٥٤٤ ص
(٨٤)
الرابع القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة بيع المعاطاة أم لا؟
٥٤٥ ص
(٨٥)
الخامس القول في أن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة الواقعة بين صبي و بالغ
٥٤٥ ص
(٨٦)
السادس القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة العقود الجائزة أو لا؟
٥٤٦ ص
(٨٧)
السّابع القول في العقد اللازم
٥٤٦ ص
(٨٨)
الثامن القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في العقد اللزوم
٥٤٧ ص
(٨٩)
التاسع القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في الفسخ الفوريّة
٥٤٧ ص
(٩٠)
مفتاح القول في أنه إذا جاز إثبات أمر بالشهادة فهل الأصل جواز إثبات ذلك بما يفيد الظن الأقوى من الشهادة أم لا؟
٥٤٧ ص
(٩١)
مفتاح القول في أن الأصل هل يقتضي كون التهمة مانعة عن قبول الشهادة أو العكس
٥٤٧ ص
(٩٢)
مفتاح القول في أن الأصل في الشهادة العدالة
٥٤٨ ص
(٩٣)
مفتاح القول في بيان معنى العدالة
٥٤٨ ص
(٩٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٠ ص
(٩٥)
الأوّل القول في أنه لا فرق فيما ذكر بين ألفاظ العدل و العدالة و العادل
٥٥٠ ص
(٩٦)
الثاني
٥٥٠ ص
(٩٧)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون العدالة شرطا لشيء
٥٥٠ ص
(٩٨)
الرابع القول في أن تعليق الشرع الحكم على لفظ العدالة قليل
٥٥٠ ص
(٩٩)
مفتاح القول في أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي
٥٥٠ ص
(١٠٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٤ ص
(١٠١)
الأول القول في الذنوب و الكبائر
٥٥٤ ص
(١٠٢)
الثاني القول في تفصيل الأمور القادحة في العدالة
٥٥٥ ص
(١٠٣)
القول في بيان معنى الإصرار
٥٥٥ ص
(١٠٤)
مفتاح القول في أن ترك جميع المستحبات لا يقدح في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٧ ص
(١٠٦)
الأوّل
٥٥٧ ص
(١٠٧)
الثاني القول في أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حد التهاون بها يكون قادحا في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٨)
الثالث القول في أن الاعتياد على ترك نصف من المستحبات ليس من قوادح العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٩)
الرابع القول في أن ترك الصلاة جماعة ليس من قوادح العدالة
٥٥٨ ص
(١١٠)
مفتاح القول في بيان حال شهادة مجهول الحال مع العلم بإسلامه
٥٥٩ ص
(١١١)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٦٦ ص
(١١٢)
الأوّل
٥٦٦ ص
(١١٣)
الثاني
٥٦٦ ص
(١١٤)
مفتاح القول في بيان معنى المروّة
٥٦٦ ص
(١١٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٦٧ ص
(١١٦)
الأوّل
٥٦٧ ص
(١١٧)
الثّاني
٥٦٧ ص
(١١٨)
الثالث
٥٦٧ ص
(١١٩)
الرابع
٥٦٨ ص
(١٢٠)
الكلام في الاجتهاد و التقليد
٥٦٩ ص
(١٢١)
القول في الاجتهاد
٥٦٩ ص
(١٢٢)
مقدمة القول في تعريف الاجتهاد و أحكامه
٥٦٩ ص
(١٢٣)
مفتاح القول في بيان سد باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية
٥٦٩ ص
(١٢٤)
مفتاح القول في بيان ما يتوقف الاجتهاد عليه من النحو و المنطق و الكلام و غيرها
٥٧١ ص
(١٢٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٧٨ ص
(١٢٦)
الأوّل
٥٧٨ ص
(١٢٧)
الثاني
٥٧٨ ص
(١٢٨)
الثالث
٥٧٩ ص
(١٢٩)
الرابع
٥٧٩ ص
(١٣٠)
الخامس
٥٧٩ ص
(١٣١)
السّادس
٥٧٩ ص
(١٣٢)
السّابع
٥٧٩ ص
(١٣٣)
مفتاح القول في إجزاء الاستنباط مرة
٥٧٩ ص
(١٣٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٠ ص
(١٣٥)
الأول
٥٨٠ ص
(١٣٦)
الثاني
٥٨٠ ص
(١٣٧)
الثّالث
٥٨١ ص
(١٣٨)
الرّابع
٥٨١ ص
(١٣٩)
الخامس
٥٨١ ص
(١٤٠)
السّادس
٥٨٢ ص
(١٤١)
مفتاح القول في اجتهاد المتجزي
٥٨٢ ص
(١٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٧ ص
(١٤٣)
الأوّل
٥٨٧ ص
(١٤٤)
الثّاني
٥٨٨ ص
(١٤٥)
الثّالث
٥٨٨ ص
(١٤٦)
الرّابع
٥٨٨ ص
(١٤٧)
القول في التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٨)
مقدّمة في تفسير التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٩)
مفتاح إذا كان المكلف عاميّا صرفا
٥٨٨ ص
(١٥٠)
و لهم وجوه
٥٨٩ ص
(١٥١)
الأول
٥٨٩ ص
(١٥٢)
الثاني
٥٩٠ ص
(١٥٣)
الثالث
٥٩٤ ص
(١٥٤)
الرّابع
٥٩٧ ص
(١٥٥)
الخامس
٥٩٧ ص
(١٥٦)
السّادس
٥٩٧ ص
(١٥٧)
السابع
٥٩٧ ص
(١٥٨)
الثّامن
٥٩٧ ص
(١٥٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠١ ص
(١٦٠)
الأول
٦٠١ ص
(١٦١)
الثاني
٦٠١ ص
(١٦٢)
الثّالث
٦٠١ ص
(١٦٣)
الرّابع
٦٠١ ص
(١٦٤)
مفتاح القول في بيان عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر
٦٠٣ ص
(١٦٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠٩ ص
(١٦٦)
الأوّل
٦٠٩ ص
(١٦٧)
الثاني
٦١٠ ص
(١٦٨)
الثالث
٦١٠ ص
(١٦٩)
مفتاح القول في بيان شرائط المفتي
٦١٠ ص
(١٧٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٢ ص
(١٧١)
الأوّل
٦١٢ ص
(١٧٢)
الثاني
٦١٣ ص
(١٧٣)
الثّالث
٦١٣ ص
(١٧٤)
الرّابع
٦١٣ ص
(١٧٥)
الخامس
٦١٣ ص
(١٧٦)
السّادس
٦١٣ ص
(١٧٧)
السّابع
٦١٣ ص
(١٧٨)
الثّامن
٦١٤ ص
(١٧٩)
التّاسع
٦١٤ ص
(١٨٠)
العاشر
٦١٤ ص
(١٨١)
مفتاح القول في بيان جواز التقليد في المسائل بالنسبة إلى المجتهدين ابتداء
٦١٥ ص
(١٨٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٦ ص
(١٨٣)
الأوّل
٦١٦ ص
(١٨٤)
الثاني
٦١٦ ص
(١٨٥)
الثالث
٦١٦ ص
(١٨٦)
الرّابع
٦١٦ ص
(١٨٧)
الخامس
٦١٧ ص
(١٨٨)
مفتاح القول في بيان جواز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بمذهب المجتهد من غير قصد الحكاية
٦١٧ ص
(١٨٩)
مفتاح القول في بيان جواز تقليد المجتهد الميت و عدمه
٦١٨ ص
(١٩٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٤ ص
(١٩١)
الأوّل
٦٢٤ ص
(١٩٢)
الثاني
٦٢٥ ص
(١٩٣)
الثالث
٦٢٥ ص
(١٩٤)
مفتاح القول في بيان تقليد المجتهد الميت إذا لم يتمكن من المجتهد الحي
٦٢٥ ص
(١٩٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٥ ص
(١٩٦)
الأوّل
٦٢٥ ص
(١٩٧)
الثاني
٦٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث
٦٢٦ ص
(١٩٩)
الرّابع
٦٢٦ ص
(٢٠٠)
الخامس
٦٢٦ ص
(٢٠١)
مفتاح القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من المجتهدين
٦٢٦ ص
(٢٠٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٠ ص
(٢٠٣)
الأوّل
٦٣٠ ص
(٢٠٤)
الثاني
٦٣٠ ص
(٢٠٥)
الثّالث
٦٣١ ص
(٢٠٦)
الرّابع
٦٣١ ص
(٢٠٧)
الخامس
٦٣٢ ص
(٢٠٨)
السادس
٦٣٢ ص
(٢٠٩)
السّابع
٦٣٢ ص
(٢١٠)
الثّامن
٦٣٢ ص
(٢١١)
التّاسع
٦٣٢ ص
(٢١٢)
العاشر
٦٣٢ ص
(٢١٣)
الحادي عشر
٦٣٢ ص
(٢١٤)
الثّاني عشر
٦٣٢ ص
(٢١٥)
الثّالث عشر
٦٣٢ ص
(٢١٦)
الرّابع عشر
٦٣٢ ص
(٢١٧)
مفتاح لا يشترط في العمل بقول المفتي مشافهة و السّماع منه
٦٣٢ ص
(٢١٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٣ ص
(٢١٩)
الأوّل
٦٣٣ ص
(٢٢٠)
الثاني
٦٣٣ ص
(٢٢١)
الثالث
٦٣٣ ص
(٢٢٢)
الرّابع
٦٣٣ ص
(٢٢٣)
الخامس
٦٣٣ ص
(٢٢٤)
السّادس
٦٣٣ ص

القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٥١٤ - القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف

و الأظهر التعميم أو التخصيص بالأفعال الّتي لم يعلم أحكامها الشّرعية انتهى هذا و قد يمنع من لزوم الإضمار لجواز أن يراد من الموصول نفس الأحكام الشرعية و يكون التقدير كل حكم شرعي حجبه اللّه تعالى عن العباد أو حجب علمه عنهم و لم يبينه لهم فهو موضوع عنهم و غير متعلّق بهم و هذا معنى صحيح لا إشكال فيه و لا يلزم معه الإضمار و قد يناقش في هذا بأنه يلزم عليه أن يكون الحكم بالإباحة موضوعا عنهم لأنه أيضا حكم شرعي محجوب عنهم كما أن الوجوب و الحرمة اللّذين هما حكمان شرعيان محجوبان عنهم حيث لم يبيّنا لهم و بالجملة لا فرق بين الحكم بالإباحة و سائر الأحكام في الانتساب إلى الشريعة و صدق الحجب فكما يلزم رفع سائر الأحكام الشرعية باعتبار الحجب كذا يلزم الحكم برفع الحكم بالإباحة باعتبار الحجب و على هذا يلزم أن يحكم في كل ما لم يعلم بحكمه الشرعي أن يكون جميع الأحكام الشّرعية بالنّسبة إليه مرتفعة لصدق الحجب بالنّسبة منها بالنسبة إلى كل واحد إليه و هذا باطل لأنّ الأحكام الشّرعيّة متناقضة لا يمكن رفع جميعها بالنسبة إلى فعل المكلّف الصّادر عن القدرة و الاختيار بل لا بد من تحقق واحد منها فيه فيشكل حينئذ التّمسك بالرّواية على أصالتي البراءة و الإباحة كما لا يخفى و فيه نظر للمنع من كون الأحكام الشّرعية متناقضة بل هي متضادة لا يمكن اجتماعها في محلّ واحد و لكن يمكن رفع جميعها و معه يحصل المقصود من التمسّك بأصالتي الإباحة و البراءة و هو جواز الإقدام على الفعل و التّرك بمعنى عدم ترتب المؤاخذة عليهما فتأمل و لا يقال لعلّ المراد من قوله (عليه السلام) ما حجب اللّه غير الأحكام الشّرعية من أسرار القدر و نحوها لأنا نقول هذا تخصيص للعام من غير دليل فلا يصار إليه لا يقال حمل الموصول على العموم هنا غير ممكن لأنه لو حمل على العموم لوجب ارتكاب تخصيصات كثيرة و هو باطل أمّا الملازمة فلأن معظم أفعال المكلّفين محجوب علمها عن العباد في هذه الأزمنة مع أنها غير موضوعة عنهم لوجوب العمل فيها بغير العلم قطعا و أمّا بطلان التّالي فلأن الأصل عدم التخصيص و لأن التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النصف و هو غير جائز فإذن يجب حمله على العهد و المعهود هنا غير متعيّن فلعلّه أسرار القدر و نحوها لأنا نقول الأصل في الموصول الحمل على العموم لا العهد و أن استلزام الأوّل التخصيص لأن العهد مجاز و العموم حقيقة فإذا حمل على العهد لزم المجاز و إذا حمل على العموم لزم التّخصيص و هو أولى من المجاز كما بيّناه سابقا و أمّا كون التخصيص هنا من تخصيص العام إلى الأقلّ من النّصف فلا نسلّمه فتأمل هذا و قد يمنع من كون معظم أحكام أفعال المكلفين محجوبات علمها عن جميع العباد و ذلك إما لأن الإمام (عليه السلام) عالم بأحكامها أو لأن أحكامها الظاهرية معلومة لجميع العباد و إن كان معظم أحكامها الواقعية غير معلومة لهم فتأمل و لا يقال ظاهر الرّواية أن الّذي حجبه اللّه تعالى علمه بمشيته يكون موضوعا عن العباد و هذا لا يمكن فرضه بالنّسبة إلى الأحكام الشّرعية لأن الحكيم تعالى إذا جعل الفعل حكما شرعيا فلا يجوز أن يحجبه عن العباد لأنه قبيح فيجب أن يكون المراد غير الحكم الشرعي فيسقط الاستدلال بالرّواية على المطلوب لأنّا نقول الظاهر أن المراد بالحجب عدم التّعرض لبيان الحكم و السّكوت عنه لا المنع من ظهوره بعد إيجاده و ذلك غير قبيح فتأمل و لا يقال الأفعال الّتي يشك في وجوبها أو حرمتها لم يعلم بأنّها محجوب علمها عن جميع العباد و أنها ممّا سكت عن بيان حكمها إذ لعلّه تعالى بين الحكم و لم يصل إلينا فلا يجوز الحكم بالوضع عنهم حينئذ لأن الحكم بالوضع معلّق على الحجب و هو غير معلوم و لا يجوز الحكم بتحقق المعلّق إلا بعد العلم بتحقق المعلّق عليه لأنا نقول الظاهر من الرّواية أن المراد أن كلّ ما لم يحكمه المكلّف فهو موضوع عنه و ليس المراد أن ما لم يعلمه جميع العباد فهو موضوع عن جميعهم لأن الرّواية وردت في مقام الامتنان و هو إنما يتم على الأوّل لا على الثّاني كما لا يخفى فالمراد من صيغة الجمع العموم المجموعي لا الاستغراقي و من الظاهر أنه إذا لم يتبين الحكم لواحد من العباد يصدق أنه محجوب عن مجموعهم من حيث المجموع فيلزم أن يكون موضوعا عن مجموعهم من حيث المجموع و من المقطوع به أنه لا يكون موضوعا عن العالم منهم بل عن الجاهل فيصحّ الاستدلال

بالرّواية على المطلوب فتأمل

[القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص]

و لا يقال مقتضى ظاهر الرّواية وضع التكليف و لو قبل الفحص عنه لصدق الحجب حينئذ و هو خلاف الإجماع فلا يجوز الاعتماد على هذا الظاهر لأن الظاهر المخالف للإجماع لا يجوز الاعتماد عليه فلا يجوز التّمسّك بالرّواية على المطلوب لأنا نقول لا نسلّم صدق الحجب قبل الفحص فلا يكون ظاهر الرّواية مخالفا للإجمال من هذه الجهة سلّمنا و لكن يقيد إطلاق الرواية بصورة الفحص و الإطلاق الذي عرضه التقييد من جهة يجوز التمسّك به في غير محلّ التّقييد فيجوز التّمسك بالرّواية على المطلوب

[القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف]

و ثالثها ما تمسّك به الفاضل التوني في الوافية و جدّي (قدس سره) في الرّسالة التي ألفها في أصل البراءة من خبر عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من لم يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا و هو مروي بطريقين معتبرين يصلحان للحجيّة و إن لم يكونا صحيحين فلا يمكن المناقشة فيه بضعف السّند و التّقريب في دلالته ما أشار إليه جدي الصالح الفاضل في شرح أصول الكافي فإنه قال في مقام شرح الحديث بعد قوله من لم يعرف شيئا الفعل مبني للمفعول