القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول)
(١)
الخطبة
٥٠٦ ص
(٢)
القول في الأدلة العقلية و القواعد و الأصول الشّرعيّة و الفوائد
٥٠٦ ص
(٣)
مفتاح القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٤)
القول في استلزام الاحتياط في جميع مسائل الحرج العظيم
٥٠٦ ص
(٥)
القول في بيان الفرق بين الحرج اللازم بالتكليف الوجوبي و اللازم بالتكليف الاستحبابي
٥٠٦ ص
(٦)
القول في بيان إلزام الأخباريين القائلين بقطعية ما في الكتب الأربعة
٥٠٧ ص
(٧)
القول في استلزام العمل بالاحتياط الضرر المنفي شرعا
٥٠٨ ص
(٨)
القول في أن وجوب العمل بالاحتياط يوجب انسداد باب الاجتهاد
٥٠٩ ص
(٩)
القول في أن ذلك يوجب بطلان أصالة البراءة
٥٠٩ ص
(١٠)
مفتاح القول في أن الأصل براءة الذمة عند الشك في وجوب شيء بنفسه
٥١٠ ص
(١١)
القول في الأخبار الدالة على أصالة البراءة
٥١١ ص
(١٢)
القول في حديث الإطلاق
٥١١ ص
(١٣)
القول في أن الإطلاق حجة في غير محل النص
٥١٢ ص
(١٤)
القول في أن الألفاظ موضوعة للمفاهيم من غير مدخلية للعلم فيها
٥١٢ ص
(١٥)
القول في حديث الحجب
٥١٣ ص
(١٦)
القول في عدم جواز الحكم بالبراءة قبل الفحص
٥١٤ ص
(١٧)
القول في حديث الدال على براءة ذمة غير العارف
٥١٤ ص
(١٨)
القول في حديث الرفع
٥١٥ ص
(١٩)
القول في حديث السعة
٥١٦ ص
(٢٠)
القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة
٥١٦ ص
(٢١)
و سابعها
٥١٦ ص
(٢٢)
و ثامنها
٥١٦ ص
(٢٣)
القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم
٥١٧ ص
(٢٤)
القول في حديث السكوت عن الأحكام
٥١٧ ص
(٢٥)
القول في حديث الحلية
٥١٧ ص
(٢٦)
القول في الدليل العقلي على أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥١٨ ص
(٢٨)
الأوّل القول في عدم الفرق بين العبادات و المعاملات في أصالة البراءة
٥١٨ ص
(٢٩)
الثاني القول في الاستدلال بعدم الدليل على عدم المعلول
٥١٨ ص
(٣٠)
الثالث القول في ما ذكره في النهاية من أن الحكم المطلوب إثباته إن كان عدميا أمكن إن تذكر فيه عبارات
٥١٩ ص
(٣١)
الرابع القول في لزوم الأخذ بالأقل إذا اختلف العلماء على أقوال و كان بعضها يدخل في بعض
٥١٩ ص
(٣٢)
مفتاح القول في صحة التمسك بأصالة البراءة على نفي الزيادة
٥١٩ ص
(٣٣)
مفتاح القول في أن الأصل في الواجب الوجوب العيني لا الكفائي
٥٢٠ ص
(٣٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بالاحتياط لإثبات أن الأمر للفور كما نقل عن بعضهم
٥٢٠ ص
(٣٥)
مفتاح القول في إبطال ما تمسك به بعضهم لكون الأمر للندب من أن الندب داخل في الوجوب و لا عكس
٥٢١ ص
(٣٦)
مفتاح القول في أن الأصل في كل ما تعذر الإتيان بجزء منه سقوط التكليف و بيان الخلاف في ذلك
٥٢٢ ص
(٣٧)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٤ ص
(٣٨)
الأول القول في حكم الأصل المذكور بالنسبة إلى الأجزاء العملية
٥٢٤ ص
(٣٩)
الثاني القول في قيام دليل على وجوب الإتيان بما تيسر من الأجزاء في عبادة خاصة
٥٢٤ ص
(٤٠)
مفتاح القول في أن تغيير هيئة المستحب ليس حراما لأصالة الإباحة
٥٢٤ ص
(٤١)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٤ ص
(٤٢)
الأول القول في أنه لا يترتب على التغيير ثواب
٥٢٤ ص
(٤٣)
الثاني القول في أن المغير إذا اعتقد مشروعيته هيئة المستحب على الوجه الذي غيره لا عن شبهة كان مأثوما
٥٢٤ ص
(٤٤)
الثالث القول في أنه مع التغيير هل يكون ممتثلا لأمر بالمستحب أو لا؟ و تفصيل ذلك
٥٢٤ ص
(٤٥)
مفتاح القول في جواز قطع المندوب بعد الشروع فيه
٥٢٥ ص
(٤٦)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٢٦ ص
(٤٧)
الأول
٥٢٦ ص
(٤٨)
الثاني
٥٢٦ ص
(٤٩)
مفتاح القول في أن الاستقراء هل هو حجة في الأحكام الشرعية كالموضوعات اللغوية أو لا؟
٥٢٦ ص
(٥٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٢٧ ص
(٥١)
الأوّل القول في تعريف الاستقراء
٥٢٧ ص
(٥٢)
الثاني
٥٢٧ ص
(٥٣)
الثالث
٥٢٧ ص
(٥٤)
مفتاح القول في حكم التمسك بأصالة عدم الزيادة على إثبات الوضع
٥٢٧ ص
(٥٥)
مفتاح القول في صحة استدلال الأصحاب بالأصول المقررة عندهم و أن التشكيك فيها بأنها مخصصة مدفوعة
٥٢٧ ص
(٥٦)
مفتاح القول في بيان حكم ما إذا شك في جزئية شيء في عبادة واجبة أو شرطية فيها
٥٢٨ ص
(٥٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣١ ص
(٥٨)
الأوّل
٥٣١ ص
(٥٩)
الثاني
٥٣١ ص
(٦٠)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون شيء عبادة أو معاملة واجبا توقيفيا أو واجبا تعبديا أو ليس بواجب أصلا
٥٣١ ص
(٦١)
الرّابع
٥٣٢ ص
(٦٢)
الخامس القول في حكم ما إذا ثبت توقف عبادة على شيء و شك في كونه جزءا أو شرطا و بيان الثمرة في التمييز بين الشرط و الجزء
٥٣٢ ص
(٦٣)
السادس القول في أنه إذا ثبت وجوب شيء في عبادة تعبدا فهل يوجب تركه فسادا لعبادة أو لا؟
٥٣٢ ص
(٦٤)
السّابع القول في جواز إثبات صحة المعاملات بأصالة الإباحة
٥٣٣ ص
(٦٥)
مفتاح القول في تحقيق قولهم الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط
٥٣٣ ص
(٦٦)
مفتاح القول في أن الأصل في الحيوان الطاهر غير مأكول اللحم التذكية و الطهارة أو عدمهما
٥٣٤ ص
(٦٧)
تذنيب في حكم ما إذا شك في تذكية الحيوان المأكول اللحم
٥٣٥ ص
(٦٨)
مفتاح القول في أن الحرج منفي شرعا
٥٣٥ ص
(٦٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٣٦ ص
(٧٠)
الأوّل القول في تفسير الحرج
٥٣٦ ص
(٧١)
الثاني القول في أن الحرج واقع في الشرائع السابقة
٥٣٦ ص
(٧٢)
الثالث القول في أنه إذا تعارضت العمومات النافية للحرج من العمومات المثبتة للتكليف كان بينهما عموم من وجه فالترجيح مع النافية للحرج
٥٣٧ ص
(٧٣)
الرابع القول في أن قاعدة الحرج كقاعدة التكليف بما لا يطاق حيث لم يتطرق إليها التخصيص
٥٣٧ ص
(٧٤)
الخامس
٥٣٧ ص
(٧٥)
السادس القول في جواز التكليف الاستحبابي بما فيه عسر و حرج
٥٣٧ ص
(٧٦)
مفتاح القول في أن آية «أحل الله البيع» من المجملات التي لا يصح التمسك بها
٥٣٧ ص
(٧٧)
مفتاح القول في أن الأصل صحة الشرط ضمن العقد أو الإيقاع الذي لم يقم دليل من الشرع على صحته أو فساده
٥٤٠ ص
(٧٨)
مفتاح القول في أن الأصل عدم ثبوت الأحكام الثابتة لأنبياء بني إسرائيل للفقهاء من أصحابنا
٥٤٠ ص
(٧٩)
مفتاح القول في الأصل في المعاملة الفساد
٥٤١ ص
(٨٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٤٤ ص
(٨١)
الأول القول في أن الوفاء و الإيفاء بمعنى واحد
٥٤٤ ص
(٨٢)
الثاني القول في معنى العقد
٥٤٤ ص
(٨٣)
الثالث القول في أن الآية الشريفة هل تقتضي صحة المعاملة المنهي عنها أم لا؟
٥٤٤ ص
(٨٤)
الرابع القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة بيع المعاطاة أم لا؟
٥٤٥ ص
(٨٥)
الخامس القول في أن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة الواقعة بين صبي و بالغ
٥٤٥ ص
(٨٦)
السادس القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة العقود الجائزة أو لا؟
٥٤٦ ص
(٨٧)
السّابع القول في العقد اللازم
٥٤٦ ص
(٨٨)
الثامن القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في العقد اللزوم
٥٤٧ ص
(٨٩)
التاسع القول في أن مقتضى الآية كون الأصل في الفسخ الفوريّة
٥٤٧ ص
(٩٠)
مفتاح القول في أنه إذا جاز إثبات أمر بالشهادة فهل الأصل جواز إثبات ذلك بما يفيد الظن الأقوى من الشهادة أم لا؟
٥٤٧ ص
(٩١)
مفتاح القول في أن الأصل هل يقتضي كون التهمة مانعة عن قبول الشهادة أو العكس
٥٤٧ ص
(٩٢)
مفتاح القول في أن الأصل في الشهادة العدالة
٥٤٨ ص
(٩٣)
مفتاح القول في بيان معنى العدالة
٥٤٨ ص
(٩٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٠ ص
(٩٥)
الأوّل القول في أنه لا فرق فيما ذكر بين ألفاظ العدل و العدالة و العادل
٥٥٠ ص
(٩٦)
الثاني
٥٥٠ ص
(٩٧)
الثالث القول في حكم ما إذا شك في كون العدالة شرطا لشيء
٥٥٠ ص
(٩٨)
الرابع القول في أن تعليق الشرع الحكم على لفظ العدالة قليل
٥٥٠ ص
(٩٩)
مفتاح القول في أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي
٥٥٠ ص
(١٠٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٤ ص
(١٠١)
الأول القول في الذنوب و الكبائر
٥٥٤ ص
(١٠٢)
الثاني القول في تفصيل الأمور القادحة في العدالة
٥٥٥ ص
(١٠٣)
القول في بيان معنى الإصرار
٥٥٥ ص
(١٠٤)
مفتاح القول في أن ترك جميع المستحبات لا يقدح في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٥٧ ص
(١٠٦)
الأوّل
٥٥٧ ص
(١٠٧)
الثاني القول في أن ترك جميع المستحبات إذا بلغ حد التهاون بها يكون قادحا في العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٨)
الثالث القول في أن الاعتياد على ترك نصف من المستحبات ليس من قوادح العدالة
٥٥٧ ص
(١٠٩)
الرابع القول في أن ترك الصلاة جماعة ليس من قوادح العدالة
٥٥٨ ص
(١١٠)
مفتاح القول في بيان حال شهادة مجهول الحال مع العلم بإسلامه
٥٥٩ ص
(١١١)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٥٦٦ ص
(١١٢)
الأوّل
٥٦٦ ص
(١١٣)
الثاني
٥٦٦ ص
(١١٤)
مفتاح القول في بيان معنى المروّة
٥٦٦ ص
(١١٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٦٧ ص
(١١٦)
الأوّل
٥٦٧ ص
(١١٧)
الثّاني
٥٦٧ ص
(١١٨)
الثالث
٥٦٧ ص
(١١٩)
الرابع
٥٦٨ ص
(١٢٠)
الكلام في الاجتهاد و التقليد
٥٦٩ ص
(١٢١)
القول في الاجتهاد
٥٦٩ ص
(١٢٢)
مقدمة القول في تعريف الاجتهاد و أحكامه
٥٦٩ ص
(١٢٣)
مفتاح القول في بيان سد باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية
٥٦٩ ص
(١٢٤)
مفتاح القول في بيان ما يتوقف الاجتهاد عليه من النحو و المنطق و الكلام و غيرها
٥٧١ ص
(١٢٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٧٨ ص
(١٢٦)
الأوّل
٥٧٨ ص
(١٢٧)
الثاني
٥٧٨ ص
(١٢٨)
الثالث
٥٧٩ ص
(١٢٩)
الرابع
٥٧٩ ص
(١٣٠)
الخامس
٥٧٩ ص
(١٣١)
السّادس
٥٧٩ ص
(١٣٢)
السّابع
٥٧٩ ص
(١٣٣)
مفتاح القول في إجزاء الاستنباط مرة
٥٧٩ ص
(١٣٤)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٠ ص
(١٣٥)
الأول
٥٨٠ ص
(١٣٦)
الثاني
٥٨٠ ص
(١٣٧)
الثّالث
٥٨١ ص
(١٣٨)
الرّابع
٥٨١ ص
(١٣٩)
الخامس
٥٨١ ص
(١٤٠)
السّادس
٥٨٢ ص
(١٤١)
مفتاح القول في اجتهاد المتجزي
٥٨٢ ص
(١٤٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٥٨٧ ص
(١٤٣)
الأوّل
٥٨٧ ص
(١٤٤)
الثّاني
٥٨٨ ص
(١٤٥)
الثّالث
٥٨٨ ص
(١٤٦)
الرّابع
٥٨٨ ص
(١٤٧)
القول في التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٨)
مقدّمة في تفسير التقليد
٥٨٨ ص
(١٤٩)
مفتاح إذا كان المكلف عاميّا صرفا
٥٨٨ ص
(١٥٠)
و لهم وجوه
٥٨٩ ص
(١٥١)
الأول
٥٨٩ ص
(١٥٢)
الثاني
٥٩٠ ص
(١٥٣)
الثالث
٥٩٤ ص
(١٥٤)
الرّابع
٥٩٧ ص
(١٥٥)
الخامس
٥٩٧ ص
(١٥٦)
السّادس
٥٩٧ ص
(١٥٧)
السابع
٥٩٧ ص
(١٥٨)
الثّامن
٥٩٧ ص
(١٥٩)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠١ ص
(١٦٠)
الأول
٦٠١ ص
(١٦١)
الثاني
٦٠١ ص
(١٦٢)
الثّالث
٦٠١ ص
(١٦٣)
الرّابع
٦٠١ ص
(١٦٤)
مفتاح القول في بيان عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر
٦٠٣ ص
(١٦٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٠٩ ص
(١٦٦)
الأوّل
٦٠٩ ص
(١٦٧)
الثاني
٦١٠ ص
(١٦٨)
الثالث
٦١٠ ص
(١٦٩)
مفتاح القول في بيان شرائط المفتي
٦١٠ ص
(١٧٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٢ ص
(١٧١)
الأوّل
٦١٢ ص
(١٧٢)
الثاني
٦١٣ ص
(١٧٣)
الثّالث
٦١٣ ص
(١٧٤)
الرّابع
٦١٣ ص
(١٧٥)
الخامس
٦١٣ ص
(١٧٦)
السّادس
٦١٣ ص
(١٧٧)
السّابع
٦١٣ ص
(١٧٨)
الثّامن
٦١٤ ص
(١٧٩)
التّاسع
٦١٤ ص
(١٨٠)
العاشر
٦١٤ ص
(١٨١)
مفتاح القول في بيان جواز التقليد في المسائل بالنسبة إلى المجتهدين ابتداء
٦١٥ ص
(١٨٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦١٦ ص
(١٨٣)
الأوّل
٦١٦ ص
(١٨٤)
الثاني
٦١٦ ص
(١٨٥)
الثالث
٦١٦ ص
(١٨٦)
الرّابع
٦١٦ ص
(١٨٧)
الخامس
٦١٧ ص
(١٨٨)
مفتاح القول في بيان جواز الإفتاء لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد بمذهب المجتهد من غير قصد الحكاية
٦١٧ ص
(١٨٩)
مفتاح القول في بيان جواز تقليد المجتهد الميت و عدمه
٦١٨ ص
(١٩٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٤ ص
(١٩١)
الأوّل
٦٢٤ ص
(١٩٢)
الثاني
٦٢٥ ص
(١٩٣)
الثالث
٦٢٥ ص
(١٩٤)
مفتاح القول في بيان تقليد المجتهد الميت إذا لم يتمكن من المجتهد الحي
٦٢٥ ص
(١٩٥)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٢٥ ص
(١٩٦)
الأوّل
٦٢٥ ص
(١٩٧)
الثاني
٦٢٦ ص
(١٩٨)
الثالث
٦٢٦ ص
(١٩٩)
الرّابع
٦٢٦ ص
(٢٠٠)
الخامس
٦٢٦ ص
(٢٠١)
مفتاح القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من المجتهدين
٦٢٦ ص
(٢٠٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٠ ص
(٢٠٣)
الأوّل
٦٣٠ ص
(٢٠٤)
الثاني
٦٣٠ ص
(٢٠٥)
الثّالث
٦٣١ ص
(٢٠٦)
الرّابع
٦٣١ ص
(٢٠٧)
الخامس
٦٣٢ ص
(٢٠٨)
السادس
٦٣٢ ص
(٢٠٩)
السّابع
٦٣٢ ص
(٢١٠)
الثّامن
٦٣٢ ص
(٢١١)
التّاسع
٦٣٢ ص
(٢١٢)
العاشر
٦٣٢ ص
(٢١٣)
الحادي عشر
٦٣٢ ص
(٢١٤)
الثّاني عشر
٦٣٢ ص
(٢١٥)
الثّالث عشر
٦٣٢ ص
(٢١٦)
الرّابع عشر
٦٣٢ ص
(٢١٧)
مفتاح لا يشترط في العمل بقول المفتي مشافهة و السّماع منه
٦٣٢ ص
(٢١٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٣٣ ص
(٢١٩)
الأوّل
٦٣٣ ص
(٢٢٠)
الثاني
٦٣٣ ص
(٢٢١)
الثالث
٦٣٣ ص
(٢٢٢)
الرّابع
٦٣٣ ص
(٢٢٣)
الخامس
٦٣٣ ص
(٢٢٤)
السّادس
٦٣٣ ص

القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقليد (مفاتيح الأصول) - الطباطبائي المجاهد، السيد محمد - الصفحة ٥٦٣ - مفتاح القول في بيان حال شهادة مجهول الحال مع العلم بإسلامه

بناء على ظاهر الحال لمصلحة فافهم و لا يستلزم الثاني الأول و هو ظاهر فتأمل و منها الإجماع المحكي في الخلاف فإنه قال إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما و لا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و لا أيام الصّحابة و لا أيام التابعين و إنما هو شيء أخذ به شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع الأعصار على تركه انتهى و في المسالك و حال السلف يشهد بذلك و فيه نظر أما أولا فلوهنه بمصير المعظم إلى خلافه كما صرح به في الرياض و في التنقيح يمنع من أنه لم يكن في أيام النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بحث عن حال الشهود و عدم الوقوف لا يدل على عدم الوجود و في مجمع الفائدة أن ذلك في مثل هذه المسألة بعيد حتى لم يظهر القول بذلك مطلقا من المخالفين أيضا بل نقل عن أبي حنيفة فقط في غير الحدود لا مطلقا و أما ثانيا فلما ذكره في مجمع الفائدة فقال إن مراد الشيخ من الإسلام الإيمان بالمعنى الأخص فإنه يبعد قوله بقبول مطلق المسلم مع قوله بفسقهم لمخالفة المذهب فكيف يستدل الشيخ بفعل الصحابة و التابعين القائلين بقبول كل المسلمين بل غير المؤمنين كما روى ابن أبي يوسف ردّ شهادة ابن أبي يعفور و قال لأنك رافضي مع علمه بأنه صدوق و أما ثالثا فلما ذكره في الرياض من أنه معارض بما يظهر من كنز العرفان من كون تفسير العدالة بالملكة مجمعا عليه حيث نسبه إلى الفقهاء بصيغة الجمع المحلّى باللام المفيد للعموم و إليه يشير كلام المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد و فيه نظر و أما رابعا فلما ذكره في الكشف فقال و استدل الشيخ بالإجماع مع أنه قال بعده إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم يشهد عنده اثنان فإن عرفهما بعدالة حكم و إن عرف الفسق وقف و إن لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنهما انتهى و فيه نظر نعم حكي عنه أنه قال في المبسوط إن عرف إسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما فتأمل و منها ما أشار إليه في المسالك فقال و هذا القول أمتن دليلا و أكثر رواية و بدونه لا يكاد ينتظم الأحكام للحاكم خصوصا في المدن الكبيرة و للقاضي المتقدم ترك من يعتد إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه انتهى و فيه نظر و منها العمومات الدالة على قبول شهادة المسلم من نحو قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ خرج منها معلوم الفسق بالدليل و لا دليل على خروج مجهول الحال فيبقى مندرجا تحتها و العام المخصص حجة في الباقي و فيه نظر فإن هذه العمومات قد ثبت تقييدها بما دل على كون العدالة شرطا في الشاهد فلا يشمل الفاسق مطلقا و لو لم يكن معلوم الفسق فلا يصح التمسك بها في محل البحث لأن مجهول الحال يحتمل أن يكون فاسقا فيكون خارجا عن تلك العمومات و يحتمل أن يكون عادلا في الواقع فيكون مندرجا تحتها و الاحتمالان متساويان و معه لا يمكن شمولها له فيسقط الاستدلال بها على قبول شهادته و هو واضح سلمنا الشمول و لكنها لا تصلح لمعارضة أدلة القول الأول المتقدم إليها الإشارة و بالجملة الاستناد إلى هذه العمومات في إثبات هذا القول في غاية الضعف و لعله لهذا لم يتمسك بها الشيخ في الخلاف و منها جملة من الأخبار أحدها خبر أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق و قد وصف هذه الرواية بالصحة في المسالك و الذخيرة و الرياض و تأمل في ذلك في مجمع الفائدة فقال و يمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى الحسن بن محبوب فإنها منقولة في التهذيب في آخر باب البينات مقطوعة عن الحسن و في أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد عن الحسن و أحمد مشترك و الطريق إليه غير ظاهر و فيه أبو أيّوب و هو أيضا مشترك و في حريز أيضا شيء و إن كان الظاهر أن الطريق إلى الحسن صحيح و أحمد هو ابن محمد بن عيسى الثقة و الطريق إليه صحيح و

كذا أبو أيوب و هو الخرّاز كما صرح به في آخر الباب و حريز مقبول عندهم بل ثقة انتهى و الإنصاف أن هذه الرواية صحيحة كما اعترف به المناقش فلا يمكن الجواب عنها بضعف السند و إن كانت المناقشة المزبورة يوجب وهنا فيه و كذا لا يمكن الجواب عنها بما أشار إليه المقدس الأردبيلي ره فإنه قال و يمكن حملها على التقية و اختصاصها بالصورة المذكورة فلا يكون دليل عدم الاشتراط مطلقا بل دليله في الجملة على أنه قد استثنى المعروف بالفسق فلا بد من العلم و الظن بعدم ذلك و ليس معلوم حصوله من دون العدالة فتأمل انتهى و ذلك أن الحمل على التقية خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا مع دليل عليه و هو هنا منتف و احتمال الاختصاص بالصورة المذكورة يدفعه أولا ظهور عدم القائل بالفرق بينها و بين غيرها من الصور و ثانيا أن جواز الاكتفاء بمجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الصورة المذكورة يقتضي جوازه في كثير من الصور بطريق أولى كما لا يخفى فلم يبق إلا صور قليلة و هي تلحق بالأكثر بالاستقراء فتأمل و لا نسلم أن استثناء المعروف الفسق يستلزم ذلك إن كان المراد منه المعلوم بالفسق عند الوالي نعم إن كان المراد منه المشهور بالفسق يستلزم ذلك و لكن إطلاق كلامه (عليه السلام) يقتضي الاكتفاء بمجرد الإسلام مع عدم الاشتهار