الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٢٠ - فى ادلة القائلين بالاعم
على خلاف الظاهر لكان كذبا ايضا؟ و فيه؟ مضافا الى ما ذكرنا سابقا من صحة السلب يصح الاخبار كك لما ذكرنا من ان الصلاة عبارة عن الاجزاء و الشرائط معا ... الخ فراجع؛ و منها؛ صحة التقسيم الى الصحيحة و الفاسدة و هو ظاهر في كون المقسم حقيقة فى الاعم؛ و فيه؛ ان صحة التقسم انما كان بلحاظ المستعمل فيه لا الموضوع له و مجرد الاستعمال غير كاف فى المقام و كك نقول في الوجهين الاخيرين اعنى صحة الاستثناء كقولك كل صلاة توجب التقرب الى اللّه الا الفاسدة و حسن الاستفهام فيها كقولك هل كانت صلاته صحيحة او فاسدة؟ و منها؟ دعوى بانها لو كانت موضوعة بازاء الصحيحة لم يمكن تحقق الاعادة الا مع صحة المأتى به اولا و لا يجري ذلك الا قليلا مثل معادة جماعة؛ و فيه؛ ان اطلاقها على المأتي به اولا انما يكون بالعناية او بحسب اعتقاد عاملها؛ فتأمل؛ و منها؛ دعوى بما روي في الصحيح من بناء الاسلام على خمس الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و قال (ع) و لم يناد احد بشيء كما نودى بالولاية فاخذ الناس بالاربع و تركوا هذه يعني الولاية فلو ان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة فحكمه (ع) باخذ الناس بالاربع مع فساد عباداتهم لا يتم إلّا مع جعل تلك العبادات أسامي للاعم؛ و فيه؛ ان المراد بالرواية هو خصوص الصحيحة لعدم بناء للاسلام على الفاسدة التى هى من للامور المحرمة التي نهي عنها في الشريعة و اراد الشارع عدم وقوعها فلا يصح القول بابتناء الاسلام عليها و اما اطلاق الصلاة على صلاتهم انما يكون بحسب اعتقادهم و كك في الزكاة و الحج و الصوم و انما يكون بحسب مشابهة صلاتهم مع صلاة الصحيحة؛ و منها؛ صحة اليمين على ترك الصلاة فى مكان مكروه مثل الحمام و غيره ليحصل الحنث بفعلها فيه فلو كانت اسما لخصوص الصحيحة فلا يحصل