الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ٩٧ - تنبيه
لعدم تحقق موضوعه كما اذا كان اعم منه و كك في عدم جريانه فيما اذا كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال ان قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل لان المطابقة بين المنطوق و المفهوم الا النفى و الاثبات فيهما شرط؛ نعم يتم؛ ذلك ان قلنا بان الوصف علة تامة فبانتفائه يوجب انتفاء شخص الحكم قطعا و قد عرفت لا نزاع فى مثل هذه الصورة قطعا لان الزكاة قد ارتفع بارتفاع موضوعه و هو السائمية؛ بل النزاع؛ في دفع سنخ الحكم عن غير محل الوصف؛ و اما؛ اذا استفيد مجرد عليته فهو لا يقتضى المفهوم اصلا كما هو اوضح من ان يخفى؛ و بذلك قد انقدح انه لا وجه للفصل بين ما كان الوصف علة و بين غيره كما عرفت فانحصر جريان النزاع فيما اذا كان اخص مط و فيما اذا كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الموصوف و مما ذكرنا ظهر فساد ما فى الكفاية حيث قال لعل وجه جريان النزاع فيما اذا كان الوصف أخص من وجه بالنسبة الى مورد الافتراق من جانب الوصف هو استفادة العلية المنحصرة فيه و عليه فيجرى فيما اذا كان الوصف مساويا او اعم مط ايضا فيدل على انتفاء الحكم عند انتفائه فلا وجه للتفصيل بينهما و بين ما اذا كان اخص من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف معللا بعدم الموضوع فيهما انتهى موضع الحاجة لان هذا لا يضر بتعليلنا؛ مضافا؛ الى ان استفادة العلية المنحصرة لا تدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه بل يدل على انتفاء شخص الحكم عند انتفائه كما عرفت و لا يخفى ان ما استفدناه ينسب الى شيخنا العلامة و قررناه في هذه الرسالة باحسن مما قرره في الكفاية في مقام الرد عليه ال-